الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".
(ثلاث)؛ أي: ليالٍ، أي: الإقامة للمُهاجر.
(بعد الصدر)؛ أي: الرجوع من منى إلى مكة ثلاث ليالٍ، ولا تجوز الزيادة، وقد كانت مُطلَق الإقامة على المهاجِر حرامًا إذا قضى مَناسكَه.
وفيه أنَّ إقامة ثلاثٍ ليس لها حُكم الإقامة، بل لصاحبها حكم المُسافر.
* * *
48 - بابٌ (باب التَّاريخ)
3934 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.
الحديث الأول:
(مقدمه)؛ أي: قُدومه، وذلك لأنَّ وقْت البعث كان مُختلَفًا فيه
بحسَب دعوته للحقِّ، ودخول مدة الرؤيا فيه أو لا، وهل كانت إقامته بمكة بعد البعثة عشر سنين أو أكثر؟، وكذلك مولده، ولم يُريدوا أن يجعلوا وقت وفاته مبدأَ أرزاقهم، وأُمورهم، وأحوالهم، لا سيَّما وذكرُهُ مُوجِبٌ للوَحْشة.
نعم، الهجرة في ربيع الأول، ولكن جعلُوه من المُحرَّم؛ لأنه أوَّل السنة، أو لأنَّ أول الخُروج من مكة كان فيه.
* * *
3935 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى.
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.
الثاني:
(وتركت صلاة السفر) إنْ قيل: فلا يجوز حينئذٍ الإتمام في السَّفَر؟ قيل: المعنى تُركت على ما كانت عليه من عدَم وُجوب الزَّائد، بخلاف صلاة الحضَر، فإنها لم تُترك على عدَمه، بل فُرضت ركعتان أُخريان.