الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من التقابُض في المَجلِس، والحُلُول.
مرّ في (باب: بيع الوَرِق).
* * *
52 - بابُ إِتْيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
{هَادُوا} صَارُوا يَهُودَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ:{هُدْنَا} تُبْنَا، هَائِدٌ تَائِبٌ.
(باب إتْيان اليَهود النبيَّ صلى الله عليه وسلم)
3941 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ".
الحديث الأول:
(لو آمن بي عشرة)؛ أي: قبْل قُدومي المدينةَ، أو عَقِبَ قُدومي؛ لتَابعَهم الكلُّ، أو أنَّ المراد عشَرةٌ معيَّنين، كانُوا رؤساءَهم وزُعماءهم، وإلا فقد آمَن من اليهود عشَرةٌ وأكثَر بأضعافٍ مضاعفةٍ، ولم يُؤمِن الجميع.
ففيه أنَّهم سالكُون للتقليد لأحبارِهم، لا مُتبِعُون للدَّليل، قال تعالى:{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ} الآية [البقرة: 78].
* * *
3942 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ -أَوْ مُحَمَّدُ- بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ"، فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.
الثاني:
(أو محمد) كذا شكَّ البخاري في اسمه هنا، لكنْ جزَم [في]"التَّاريخ" بأنَّه أحمد.
(ابن عُبيد الله)؛ أي: على الرَّاجِح الأشْهَر في تصغير عُبيد، وإن كان في بعضٍ:(عبْد) بالتَّكبير.
وسبَق الحديث (آخر الصوم).
* * *
3943 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أظْفَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ"، ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ.
الثالث:
سبَق شرحه أيضًا.
* * *
3944 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُم، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُسَهُمْ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ.
الرابع:
(يسدُل) بضم الدَّال: مِن سَدَل الثَّوب: إذا أَرخاهُ، وقيل: بكسرها.
(يفرقون) بفتْح أوله، وضمِّ ثالثه: مِن فَرَق، بتخفيف الراء.
(ثم فرق)؛ أي: الشَّعر بعضَه من بعضٍ، أي: رجَع إلى ذلك آخِرًا، قيل: فعَل ذلك أولًا؛ لأنَّ شرع مَن قبْلَه شرعٌ له ما لم يَرِد ما يرفعُه، فلمَّا ورَد بدَّلَه، وقيل: إنما فعَل ذلك أولًا استِئْلافًا لهم، فلمَّا أغنى الله تعالى عن استِئْلافهم خالفَهم.
* * *
3945 -
حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ،