المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول تعريف العام - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌المطلب الأول تعريف العام

‌المطلب الأول تعريف العام

العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

شرح التعريف:

قولنا: " اللفظ " جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من

حروف هجائية، سواء كان مهملاً، أو مستعملاً، عاما أو خاصا،

مطلقا أو مقيداً، مجملاً أو مفصلاً، حقيقة أو مجازاً.

والمقصود هنا باللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن لم نذكر لفظ

"الواحد" للعلم به.

وقد عبَّرنا ب " اللفظ " لإخراج أمرين هما:

الأمر الأول: العموم المعنوي، أو المجازي كقولنا: " هذا مطر

عام "، فإن مثل ذلك لا يدخل في التعريف "، وذلك لأن العموم

المعنوي لا يتحد الحكم فيه، بل يختلف - كما سيأتي بيانه - أما

العموم اللفظي - وهو ما نحن بصدده - فإن الحكم فيه متحد، أي:

قولنا: " أكرم الطلاب " عام وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص.

الأمر الثاني: الألفاظ المركبة، أي: أن قولنا: " اللفظ " أخرج

الشيء الذي أفاد العموم، ولكن بأكثر من لفظ كقولهم: " ضرب

زيد عمراً "، فإن العموم قد استفدناه من الفاعل وهو الضارب وهو

زيد، والمفعول به، وهو المضروب وهو عمرو، والفعل وهو:

الضرب، وكقولهم:" كلام منتشر ".

ص: 1459

قولنا: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً

أي: متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.

وقد عبَّرنا بلفظ " المستغرق " لإخراج ما يلي:

الأول: اللفظ المهمل مثل: " ديز "، حيث إنه لا يدخل في

التعريف؛ لأن الاستغراق فرع الاستعمال والوضع، والمهمل غير

موضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب أوْلى أنه لا يستغرق.

الثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ، فإنه

لا يدخل في التعريف، لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه -

كما سيأتي -.

أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم.

الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،

لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق

جميع ما وضعت له، أي: أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما

تتناوله على سبيل البدل، فمثلاً:" اضرب رجالاً " معناه: حقق

الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك

تخرج عن العهدة.

قولنا: " لجميع ما يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،

فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحاً له.

فمثلاً لفظ " مَنْ " وضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع لغير

العاقل، وهما من صيغ العموم - كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه - فلا

يمكن أن تستعمل " من " لغير العاقل، فنقول: " اشتر من رأيته من

البهائم "، ولا يمكن أن تستعمل " ما " للعاقل فتقول: " أكرم ما

رأيته من العلماء ".

ص: 1460

إذن: قولنا: " لجميع ما يصلح له " قيد قصد منه تحقيق معنى

العموم.

وقصد منه - أيضا - الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض

ما يصلح له مثل قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) ، فإن لفظ

" الناس " صيغة من صيغ العموم، ولكن لم يقصد بها هنا العموم،

بل قصد بها فرد واحد، وهو: نعيم بن مسعود، وقيل: طائفة من

الأعراب استأجرتهم قريش، وقيل غير ذلك.

قولنا: " بحسب وضع واحد " معناه: أن يكون اللفظ يدل على

معناه بحسب وضع واحد.

وهذه العبارة أتى بها لإخراج أمرين هما:

الأول: اللفظ المشترك؛ لأن المشترك هو اللفظ الدال على

معنيين، فكثر لا مزية لأحدها على الآخر مثل:" العين "، و "القرء"،

أما اللفظ العام فهو اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، هذا المعنى

عام.

ولهذا: نعمل باللفظ العام؛ لأن معناه واحد قد فهمناه.

أما اللفظ المشترك، فلا نعمل به إلا بعد أن تأتي قرينة ترجح أحد

المعاني - كما سبق بيانه -.

الثاني: اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل: " الأسد ".

اعتراض على هذا التعريف:

قال قائل - معترضا -: إن العام عرف بالمستغرق، والمستغرق

مرادف للعام، وتعريف الشيء بمرادفه دور، فكأنه قال: إن العام

هو المستغرق، والمستغرق هو العام، والدور لا يصح في التعريفات.

ص: 1461

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الاستغراق مرادف للعموم؛ لأن

العموم لغة هو: الشمول، والشمول يختلف عن الاستغراق من

جهة اللغة، فهما لفظان لكل منهما معنى يخالف الآخر، فلا

ترادف بينهما، وإن اشتركا في بعض اللوازم.

الجواب الثاني: سلمنا أن الاستغراق مرادف للعموم، وهذا لا

مانع منه، ويكون من الحد اللفظي الذي سبق أن ذكرناه في الباب

الأول، فيجوز أن يعرف الشيء بلفظ يرادفه إذا كان أوضح منه، ولا

شك أن لفظ " الاستغراق " أوضح من لفظ العام بالنسبة للسامع،

فعرف به زيادة في البيان والإيضاح، فيكون كما نعرف الليث بأنه

الأسد.

ص: 1462