المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

هل القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية.

وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه لو كان كل حكم يصح أن يثبت قياسا: للزم

من ذلك أن يكون حكم أصل القياس ثابتا بالقياس - أيضا - وكذلك

حكم أصل أصله، ثم إن انتهى إلى أصل لا يتوقف على القياس

على أصل آخر فهو خلاف الغرض، وإن لم ينته وتسلسل الأمر امتنع

وجود قياس ما؛ وذلك لتوقفه على أصول لا نهاية لها.

الدليل الثاني: أنه معلوم أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من

الأحكام كعدد الصلوات، وعدد ركعات كل صلاة، وعدد

الطواف، والسعي، وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك مما لم نتمكن

من عقل معناه، وإدراك علته، ومدار القياس على تعقل المعنى الذي

يعلل به الحكم في الأصل، وهذا لم ندرك علته.

الدليل الثالث: أنا بينا في هذا الفصل عدم جواز إجراء القياس

في العاديات والأمور الخلقية، والأسباب والشروط والموانع، وهذا

يبطل القول بإجراء القياس في كل الأحكام.

ص: 1953

المذهب الثاني: أنه يجوز إجراء القياس في كل الأحكام.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأحكام الشرعية - كلها - من جنس واحد، وتدخل تحت

حد واحد، وهو حد الحكم الشرعي، وحيث ثبت جريان القياس

في بعضها، فانه يثبت جريانه في بعضها الآخر؛ لأنهما متماثلان

ولا فرق بينهما.

جوابه:

لا نسلم أن جميع الأحكام متماثلة، بل بينها فرق؛ حيث إن

بعضها قد يقترن بأمور تجعله يختلف عن بعضها الآخر، ويتميز عنه:

فبعضها ندرك العِلَّة التي من أجلها شرع الحكم، فهذا يجوز فيه

القياس؛ لأن مدارَ القياس مبني على إدراك العِلَّة.

وبعضها الآخر: لا ندرك تلك العِلَّة، فهذا لا يجوز القياس فيها

مطلقاً.

فثبت: أنه مع دخول كل الأحكام تحت حد واحد وهو الحكم

الشرعي، وأنها كلها من اللَّه تعالى، فإنه يوجد بينها فرق من حيث

إدراك العِلَّة وعدم ذلك - كما بينت -.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي هنا؛ لأن أصحاب المذهب الأول - إنما نفوا جريان

القياس في كل الأحكام بالفعل وإثبات جميعها به؛ بناء على أن من

الأحكام ما تحقق لدينا عدم إدراك معناه، وإن إثبات جميعها به قد

يؤدي إلى أن لا يثبت حكم منها بغيره، وذلك محال؛ لأنه يلزم منه

الدور والتسلسل وهما باطلان.

ص: 1954

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم لما أجازوا جريان القياس في كل

الأحكام، فإنهم قصدوا بتجويزه: أن كل حكم بالنظر لذاته،

وبقطع النظر عن غيره صالح لأن يثبت بالقياس إذا أدرك معناه؛ بناء

على رأي الجمهور وهو: أن جميع الأحكام لها علل ومعاني في

الحقيقة والواقع، ولكننا أدركنا ذلك في بعض الأحكام، ولم ندرك

علل ومعاني الأحكام الأخرى.

ص: 1955