الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضي
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه
؟
مثال ذلك: قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) ، فهل
تقتضي هذه الآية أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك؟
أو أخذ الصدقة من نوع واحد من مال كل مالك؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع يقتضي
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه، وهو مذهب جمهور
العلماء.
وهو الحق؛ لأن الجمع المضاف من صيغ العموم، وضمير الجمع
من صيغ العموم - أيضاً - فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك:
العموم في كل من المضاف والمضاف إليه عملاً بظاهر اللفظ.
المذهب الثاني: أن الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع لا
يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه.
وهو مذهب جمهور الحنفية، وقد نسب إلى الكرخي، وهذه
النسبة غير صحيحة.
دليل هذا المذهب:
أن اللفظ دال على إيجاب صدقة منكرة محلها المال المضاف إلى
المالك، فإذا أخرج من نوع واحد صدقة، فقد أخرج من جملة
الأموال، فلا يجب عليه الزيادة على ذلك، يؤيد ذلك: أن الرجل
لو قال: " لبس القوم ثيابهم "، فإنه يفهم من ذلك أن كل واحد
منهم ليس ثوبه.
فكذلك هنا: فإنه إذا أخذ الصدقة من جزء المال صدق أخذها من
المال، ولهذا فقد وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم
ودنانير المالك موصوف بأنه من ماله، ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ
الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له؛ لعدم دلالة اللفظ عليه.
جوابه:
إن إضافة العام إلى العام لا بد أن يكون له فائدة، ولا فائدة له
إلا اقتضائه العموم في المضاف والمضاف إليه.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه يترتب على المذهب الأول: أنه يجب
أخذ صدقة من كل نوع من أنواع المال لكل مالك، فعلى هذا
المذهب لا تكفي صدقة من نوع واحد من الأموال.
ويترتب على المذهب الثاني: أنه يكفي أخذ صدقة من نوع واحد
من جميع الأموال من كل مالك.