المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس في القياس - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌الباب الخامس في القياس

‌الباب الخامس في القياس

ويشتمل على تمهيد، وأربعة فصول:

أما التمهيد فهو في بيان أهمية القياس.

أما الفصول فهي:

الفصل الأول: في تعريف القياس.

الفصل الثاني: في حجية القياس.

الفصل الثالث: في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها.

الفصل الرابع: في قوادح القياس ومبطلاته، والاعتراضات عليه.

ص: 1807

التمهيد في بيان أهمية القياس

لقد قلنا في الباب الثالث: إن القياس هو رابع الأدلة المتفق عليها

إجماعاً بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع، ولقد أخرته إلى هنا؛ لأنه

يأتي بالمرتبة الرابعة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع، وما تفيده

النصوص والألفاظ من الأحكام، كما قال الشاعر:

إذا أعيا الفقيه وجود نص

تعلَّق لا محالة بالقياس

فالمجتهد لا يلجأ إليه إلا بعد فقد النص من الكتاب والسُّنَّة أو

الإجماع.

ومعرفة القياس من أهم شروط المجتهد؛ إذ لا يمكن أن يبلغ أحد

الاجتهاد أو يستنبط حكما شرعيا لحادثة متجددة إلا بواسطة القياس.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: " من لم يعرف القياس فليس

بفقيه "، وقال الإمام أحمد رحمه الله: " لا يستغنى أحد عن

القياس "، وأهمية القياس تتبين في أمور:

الأول: أنه يُعوَّل على القياس في معرفة أسرار الأحكام،

والوقوف على الحكَم والمقاصد والعلل التي شرعت من أجلها

الأحكام من جلب مَصالح أو درء مفاسد.

الثاني: أن القياس هو المنهل العذب الذي نأخذ عن طريقه أحكام

الوقائع والحوادث والقضايا المتجددة، وذلك لأنه من المعروف أن

ص: 1809

النصوص قليلة ومتناهية، والحوادث والوقائع والقضايا المتجددة كثيرة

غير متناهية، فالنصوص لا تقوى على مد كل واقعة وحادثة بحكم

منصوص عليه، فليس أمام المجتهد إلا القياس، وما يتعلق به من

وجوه النظر والاستدلال، فكانت الحاجة إلى القياس لا تنقطع،

وفوائده لا تنتهي ما دامت الحوادث والوقائع والقضايا تتجدد على

مدى السنوات والقرون إلى قيام الساعة.

الأمر الثالث: أن من عرف القياس معرفة دقيقة فإنه يغنيه عن

معرفة أكثر علوم الشريعة؛ حيث إنه إذا أراد أن يقيس على حكم من

الأحكام ثبت بنص، فإنه لا بد أن يتأكد من ثبوت هذا النص، وأن

يعرف تفاسير العلماء لهذا النص - سواء كانت آية أو حديثاً - وهل

هو ناسخ أو منسوخ؟ وهل هو محكم أو متشابه؟ وهل هو حقيقة

أو مجاز؟ وهل دلَّ على الحكم المقاس عليه بالمنطوق أو بالمفهوم؟

وهل هو عام أو خاص؟ أو مطلق أو مقيد؟ أو هو أمر أو نهي؟ أو

هو مجمل أو ظاهر أو نص؟ إلى آخر ما يتعلق بالنص،

ثم إذا كان الحكم مأخوذاً من حديث فإنه لا بد أن يعرف ما سبق، ويزيد معرفته لرجال الحديث، لأنه لا يجوز القياس على شيء مشكوك فيه،

وهكذا، وهذا يشمل كل العلوم.

الأمر الرابع: أن القياس باب من أبواب تعميم الأحكام الشرعية،

حيث إنه إذا ثبت حكم من الأحكام وعرفنا عِلَّة ذلك الحكم،

ووجدنا تلك العلَّة في فروع أخرى، فإنا نلحق تلك الفروع بذلك

الأصل ونعمم حكم الأصل ونجعله لتلك الفروع.

ص: 1810