المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني القياس في المقدرات - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

المراد من ذلك: أن يرد من الشارع تقدير بعدد في موضع يمكن

إدراك المعنى الذي تعلق به هذا المقدار، ويوجد هذا المعنى في موقع

آخر، فهل يتعلق به ذلك التقدير كما تعلق في الموضع الأول؛

مثال ذلك: تقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم، وتقدير مدة

القصر للمسافر بأربعة أيام، وتقدير الحد في حد الزنى بمائة،

وتقدير التسبيح بمائة، فهل يجوز القياس على ذلك؟

لقد اختلف العلماء - في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز إثبات المقدرات بالقياس.

وهو مذهب الباقلاني، والباجي، وأبي إسحاق الشيرازي،

وإمام الحرمين، وأبي يعلى، وأبي الخطاب، وفخر الدين الرازي،

وتاج الدين ابن السبكي، وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: عموم أدلة حجية القياس للأحكام المقدرة، وغير

المقدرة، فتكون الأحكام المقدرة فرداً من أفراد ذلك العموم..

الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به المقدرات، فكذلك تثبت

بالقياس بجامع: أن كلًّا منهما ظنيا.

الدليل الثالث: أن المقتضي للتعدية قد وجد في المقدرات، فينبغي

أن يوجد القياس كسائر الأحكام.

ص: 1934

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس في المقدرات.

وهو مذهب الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن التقديرات قد ثبتت على وجه لا يمكن إدراك وجه اختصاصها

بذلك التقدير، دون ما هو أعلى أو أدنى، كما في تقدير نصب

الزكوات، فكانت من الأمور التعبدية التي لا نعلم العِلَّة التي من

أجلها شرعت، فلا يجري القياس فيها.

جوابه:

إننا في القياس ننظر إلى المعاني التي تعلَّقت بها تلك المقدرات،

فإذا وجدنا ما يساوي هذا المعنى في محل آخر أثبتنا فيه ما كان ثابتا

في الأصل من حكم، دون تعرض إلى وجه اختصاص ذلك المعنى

المشترك بين الأصل والفرع بمقدار عينه الشارع، فالنظر إلى المعنى

المشترك، وإثبات الحكم له، وليس النظر إلى وجه الاختصاص

بذلك المقدار لذلك المعنى.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي كما قلنا في إثبات العقوبات بالقياس؛ حيث

إن أصحاب المذهب الثاني لم يقيسوا على المقدرات شيئاً آخر، بينما

أصحاب المذهب الأول قد قاسوا على المقدرات وعملوا على ذلك

القياس.

فإن قال قائل: إن الخلاف يشبه أن يكون لفظيا؛ حيث إن

أصحاب المذهب الثاني قد أثبتوا التقدير فيها بالقياس.

ومن ذلك: تقدير المسح للرأس بثلاثة أصابع؛ قياساً على مسح

ص: 1935

الخف وتقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع؛ قياساً

على مسحه، وتقدير الدلاء التي تنزح من البئر حتى يحكم بطهارتها

إذا وقع فيها فأرة بعشرين، وتقدير سن البلوغ بسبع عشرة.

قلت - في الجواب عن ذلك -: إنهم قالوا: إن تلك المواضع

وأمثالها إنما كان من باب الاجتهاد في تحقيق المناط، فلم ينظروا في

الاجتهاد في أمور وردت فيها تقديرات من الشارع، كما في الحدود

وعدد الركعات، وإنما في أمور لم يرد فيها تقدير، فقالوا: إنا إذا

نظرنا في تعيين التقدير المناسب لها نجد أن التقدير لها متردد بين

مرتبتين هما: " المرتبة الدنيا "، و " المرتبة العليا "، فنجتهد في

تحديد المرتبة المتوسطة بينهما، وبذلك يتعين المقدار المناسب، فمثلاً،

إنا قلنا: إدن سن البلوغ سبع عشرة هذا لم نتوصل إليه بالقياس، بل

بالاجتهاد في تحفيق المناط، وطريقة ذلك:

أن عندنا مرتبة دنيا هي عشر سنين لا يكون فيها بالغاً، ومرتبة

عليا، وفي عشرون سنة يكون فيها بالغا، وبينهما مرتبة متوسطة

مترددة، فنجتهد في تحديد هذه المرتبة وإزالة هذا التردد، وعلى

ضوئها يكون تقدير السن التي يحكم فيها بالبلوغ، ومثل ذلك مثل

الاجتهاد في تحقيق المناط في تقدير مهر المثل، والئفقة، ونحو ذلك.

وفرق بين الاجتهاد بتحقيق المناط، والاجتهاد بالقياس، حيث إن

ما ثبت بالاجتهاد بتحقيق المناط أقوى مما ثبت بالقياس.

ص: 1936