المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

؟

لقد عرفنا أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وهذا متفق

عليه، ولكن العلماء اختلفوا هل العموم من عوارض المعاني حقيقة

على مذاهب:

المذهب الأول: أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة، بل

هو من عوارضها مجازاً، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق

عندي؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن من لوازم العام أن يكون اللفظ العام متحداً،

ومع اتحاده يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة: فالأفراد

الذين تناولهم اللفظ يجب أن يكونوا متساوين في الحكم، فمثلاً

قولك: " أكرم الطلاب " يجب أن يتساوى جميع الطلاب بالإكرام،

فإكرام زيد يجب أن يكون مثل إكرام عمرو وبكر، وهكذا دون زيادة

أو نقصان.

أما لو قال: " عم المدينة المطر " - ونحو ذلك من أمثلة العموم

المعنوي أو المجازي - فهذا إطلاق مجازي متساهل فيه؛ لأن المطر قد

يكون في بعض الوديان والأماكن أكثر من البعض الآخر، كذلك لو

قال: " عم القبيلة العطاء " هو إطلاق مجازي؛ لأن الخليفة لا يمكن

أن يعطي كل فرد من أفراد القبيلة مثل ما أعطى الآخر، فعطاء رئيس

القبيلة يختلف عن عطاء غيره، فاختلفوا في الحكم.

بخلاف ألفاظ العموم، فإن الحكم متساو في جميع الأفراد،

ص: 1464

فقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) ، فإن كل فرد يجب أن يصلي

الظهر أربع ركعات، سواء كان رئيس القبيلة أو غيره.

الدليل الثاني: أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد،

والمتبادر من الوحدة: الوحدة الشخصية، والمعاني ليست مشخصة،

فلا توصف بالعموم، وإنما يوصف به ما يتحقق فيه الشخص وهو

اللفظ، فإذا وصف المعنى بالعموم كان مجازاً.

المذهب الثاني: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة، وهو

اختيار ابن الحاجب.

دليل هذا المذهب:

أنه ورد استعمال العموم في المعاني كقولهم: " عم الخليفة الناس

بالعطاء "، و " عمهم المطر "، و " عمهم القحط "، و " هذا عطاء

عام " ونحو ذلك، وهذا قد شاع وذاع في لسان أهل اللغة،

والأصل في الاستعمال الحقيقة.

جوابه:

إنا لو قلنا: إن استعمال العموم في المعاني استعمالاً حقيقياً، مع

قولنا: إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة للزم من ذلك أن يكون

العموم مشتركاً لفظيا بين الألفاظ والمعاني، والاشتراك خلاف

الأصل، لكن لو قلنا: إن العموم من عوارض المعاني مجازاً، فإنا

نكون قد تخلصنا من الاشتراك.

فإن قلت: إن المجاز أيضاً خلاف الأصل - كما سبق -.

أقول: إن المجاز مقدم على المشترك، فهو أوْلى أن يقال به.

والدليل على أن العموم من عوارض المعاني مجازاً: ما قلناه

- فيما سبق - من أن لازم العام: أن يكون اللفظ واحداً متناولاً

لجميع الأفراد بنسب متساوية.

ص: 1465

أما العموم المعنوي أو المجازي: فإنه يخالف هذا اللازم، فعطاء

هذا الفرد غير عطاء ذلك الفرد، والمطر في هذا المكان غير المطر في

ذلك، فاختلفت النسبة، فنتج: عدم وجود لازم العام، فلم يكن

عاماحقيقة.

المذهب الثالث: أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة ولا

مجازاً.

دليل هذا المذهب:

أن العموم لغة هو: شمول أمر واحد لمتعدد، وقد قلنا فيما

سبق: إن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية، وهي لا تتحقق إلا

في الألفاظ، فالمعنى لا يوصف بالعموم حقيقة، ولا يوصف

- أيضاً - مجازاً؛ لعدم العلاقة بين اللفظ والمعنى.

جوابه:

أن المعاني توصف بالعموم مجازاً، والعلاقة متحققة، وهي:

علاقة الدال بالمدلول.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لأن الخلاف راجع إلى تفسير العموم ما هو وما

المراد به؟

فإن أريد بالعموم: استغراق اللظ لمسمياته، فهو من عوارض

الألفاظ خاصة، وهذا هو الحق.

وإن أريد بالعموم شمول أمر لمتعدد مطلقا بدون النظر إلى تساوي

النسب أو لا، فهو من عوارض الألفاظ والمعاني معا.

وإن أريد بالعموم: شمول مفهوم الأفراد فهو من عوارض المعاني

خاصة.

ص: 1466