المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقة

في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

؟

على مذاهب:

المذهب الأول: أن القياس مشترك معنوي بين " التقدير "،

و" المساواة ".

أي: أنه حقيقة في التقدير، ويكون المطلوب به شيئين هما:

الأول: معرفة مقدار الشيء مثل: " قست الثوب كالذراع ".

الثاني: التسوية في مقدار الشيء مثل: " فلان لا يقاس بفلان "

أي: لا يساويه.

فصار " التقدير " كلي تحته فردان:

أحدهما: استعلام القدر نحو: " قست الثوب بالذراع ".

والآخر: التسوية في المقدار نحو: " فلان لا يقاس بفلان ".

وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق عندي؛ لأن القياس إما

أن يكون حقيقة في التقدير، مجازاً في المساواة، أو هو مشترك

بينهما بالاشتراك اللفظي، أو بالاشتراك المعنوي، والأمر إذا دار بين

الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي قدم الاشتراك المعنوي، لأن

الاشتراك اللفظي خلاف الأصل، لأنه يحتاج إلى قرينة تبين المراد من

المعنيين، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة؛ لأن

ص: 1816

المجاز خلاف الأصل؛ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، فتبين أن لفظ

القياس مشترك معنوي بين " التقدير " و " المساواة " - كما بيناه فيما

سبق - لنسلم من الاشتراك اللفظي، والمجاز اللذين هما على خلاف

الأصل.

المذهب الثاني: أن القياس في اللغة حقيقة في التقدير مجاز في

المساواة.

وهو مذهب بعض العلماء كالآمدي.

دليل هذا المذهب:

أن المساواة لازمة للتقدير، والتقدير ملزوم، واستعمال اللفظ في

ذلك مجاز لغوي من باب إطلاق الملزوم على اللازم، وهو شائع

مشهور - وقد سبق بيانه في مبحث المجاز -.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ حيث إنه يحتاج

في دلالته إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي بينما الحقيقة

لا تحتاج إلى تلك القرينة، وما لا يحتاج مقدم على ما يحتاج.

المذهب الثالث: أن لفظ " القياس " مشترك لفظي بين " التقدير "

و" المساواة ".

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن لفظ " القياس " قد استعمله العرب في " التقدير "، واستعمله

العرب في " المساواة "، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

ص: 1817

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل؛ لأمرين:

أولهما: أن الأصل عدم تعدد الوضع، أي: أن الأصل: أن

يكون اللفظ له معنى واحد، فإذا ورد لفظ له معنيان فهذا خلاف

الأصل.

ثانيهما: أن المشترك اللفظي يحتاج في دلالته على أحد معنييه أو

معانيه إلى قرينة تعين المراد منه، وما لا يحتاج يقدم على ما يحتاج.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأن أصحاب المذهب الأول يحملون لفظ

القياس على التقدير المتضمن معنى المساواة، ويحملونه على المساواة

المتضمن معنى التقدير بدون الحاجة إلى قرينة، أما أصحاب المذهب

الثاني: فإنهم يحملونه على التقدير بدون قرينة، ولا يحملونه على

المساواة إلا بقرينة؛ لأنهم يفرقون بينهما، أما أصحاب المذهب

الثالث: فإنهم لا يحملون لفظ القياس على شيء منهما إلا بقرينة،

أي: أنهم يتوقفون حتى تثبت قرينة تبين المراد منه.

* * *

تنبيهان:

التنبيه الأول:

القياس يتعدى بـ " على " وهو كثير جداً في الاستعمال، ومنه

قولنا: " النبيذ يقاس على الخمر "، و " الأرز يقاس على البر ".

ويتعدى بـ " الباء " قليلاً يقال: " قاسه بالشيء "، ومنه قولهم:

" قياس صب البول في الماء الراكد بالبول فيه ".

ص: 1818

التنبيه الثاني:

القياس واوي، ويائي، وكل ذلك ورد عن العرب.

فقد ورد: قاس، يقيس، قيسا، قياسا.

وقد ورد: قاس، يقوس، قوساً.

ص: 1819