المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طريق اللفظ والعموم - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص

- ‌المبحث الأول في العموم

- ‌المطلب الأول تعريف العام

- ‌المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا

- ‌المطلب الرابع أقسام العام

- ‌المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له

- ‌المطلب السادس في صيغ العموم

- ‌المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي

- ‌المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواةبينهما من كل الوجوه

- ‌المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عمومبالنسبة إلى مفعولاته أو لا

- ‌المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية

- ‌المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو

- ‌المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب

- ‌المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم

- ‌المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أو لا

- ‌المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناسوالمؤمنين، والأمة، والمسلمين

- ‌المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء

- ‌المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقةفي الباقي أو يكون مجازاً

- ‌المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حُجَّة في الباقي

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

- ‌المطلب العشرون المخاطِب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه

- ‌المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظقبل البحث عن المخصص

- ‌المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضيالعموم في كل من المضاف والمضاف إليه

- ‌المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم

- ‌المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال

- ‌المبحث الثاني في الخصوص

- ‌المطلب الأول تعريف التخصيص

- ‌المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم

- ‌المطلب الثالث في مخصِّصات العموم المنفصلة

- ‌المطلب الرابع في المخصصات المتصلة

- ‌الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد

- ‌المبحث الأول تعريف المطلق

- ‌المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك

- ‌المبحث الثالث تعريف المقيد

- ‌المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد

- ‌المبحث الخامس مقيدات المطلق

- ‌المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحملالمطلق على المقيد أو لا

- ‌المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانيةبخلاف التقييد الأول، فما الحكم

- ‌الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم

- ‌المبحث الأول في المنطوق

- ‌المطلب الأول تعريف المنطوق

- ‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

- ‌المطلب الثالثأقسام المنطوق غير الصريح

- ‌المبحث الثاني في المفهوم

- ‌المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه

- ‌المطلب الثاني في مفهوم الموافقة

- ‌المطلب الثالث في مفهوم المخالفة

- ‌الباب الخامس في القياس

- ‌الفصل الأول في تعريف القياس

- ‌المبحث الأول في تعريف القياس لغة

- ‌المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة

- ‌المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقةفي هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر

- ‌المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا

- ‌المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي

- ‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

- ‌المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة

- ‌الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس

- ‌المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد

- ‌المبحث الثاني تحرير محل النزع

- ‌المبحث الثالث هل القياس حُجَّة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياسويكون دليلاً من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا

- ‌المبحث الرابع النص على عِلَّة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا

- ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

- ‌المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه

- ‌المطلب الأول في القياس في العقوبات

- ‌المطلب الثاني القياس في المقدرات

- ‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

- ‌المطلب الرابع في القياس في الرخص

- ‌المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع

- ‌المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلَّق بها

- ‌المطلب السابع القياس في العاديات

- ‌المطلب الثامن القياس في العقليات

- ‌المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام

- ‌المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل

- ‌المبحث الثامن هل القياس من الدين

الفصل: ‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريقالقياس، أو عن طريق اللفظ والعموم

‌المبحث الخامس هل التنصيص على العلَّة يوجب الإلحاق عن طريق

القياس، أو عن طَريق اللفظ والعموم

؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن التنصيص على العِلَّة يوجب الإلحاق عن طريق

القياس فقط.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الحق عندي؛ لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله: " حرمت

الخمر لشدتها "، فإنه لا يتناول إلا تحريمها خاصة، ولو لم يرد

التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك، ولما جاز لنا إلحاق كل مشتد من

نبيذ وغيره بالخمر، ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب

ورود التعبد بالقياس فقط.

المذهب الثاني: أن التنصيص على العِلَّة يوجب الإلحاق عن طريق

اللفظ والعموم، لا بطريق القياس، وهو ما ذهب إليه النظام.

دليل هذا المذهب:

أنه لا فرق في اللغة بين قوله: " حرمت الخمرة لشدتها " وبين

قوله: " حرمت كل مشتد "، فإن القولين بمعنى واحد؛ فالنبيذ

يدخل مع المشتدات كما دخل الخمر عن طريق العموم.

ص: 1918

جوابه:

لا نسلم ذلك؛ لأن قوله: " حرمت الخمرة لشدتها " لا تتناول

من حيث الوضع اللغوي إلا تحريم الخمرة المشتدة فقط، ولو لم يرد

التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، وكيف يصح ما تقولونه من الإلحاق

عن طريق اللفظ والعموم، ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة

عِلَّة، ويكون فائدة ذكر العِلَّة زوال التحريم عند زوال الشدة.

بيان نوع الخلاف:

أن الخلاف هذا يمكن أن يكون لفظيا، ويمكن أن يكون معنويا

فيكون الخلاف معنويا؛ لأن النظام قصد من كلامه: أن تحريم النبيذ

ثبت عن طريق اللفظ والنص، والجمهور قصدوا: أن تحريم النبيذ

ثبت عن طريق القياس.

والفرق بين ما ثبت عن طريق اللفظ والنص وبين ما ثبت عن

طريق القياس من وجهين:

الوجه الأول: أن الحكم الثابت عن طريق عموم النص أقوى من

الحكم الثابت عن طريق القياس.

الوجه الثاني أن الحكم الثابت عن طريق النص يَنسخ، ويُنسخ

به، أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا يُنسخ به؛

لأنه ثبت عن طريق الاجتهاد، والنسخ لا يكون بالاجتهاد، كما

سبق بيانه في باب النسخ.

ويمكن أن يكون الخلاف لفظياً إذا نظرنا إلى الاتفاق على الحكم،

وإلى الدلالة؛ بيان ذلك:

أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على تحريم النبيذ، ولكن اختلفوا

في طريق الوصول إليه:. فالنظام توصل إلى هذا التحريم عن طريق

ص: 1919

عموم اللفظ، فهو يريد: أنه لما قال الشارع: " حرمت الخمر؛

لشدته " أن المحرم جميع المشتدات، والنبيذ من المشتدات، إذن

النبيذ يدخل ضمن جزئيات المشتد.

أما الجمهور فإنهم توصلوا إلى تحريم النبيذ عن طريق القياس

وقالوا: إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع الإسكار، ولو لم يرد التعبد

بالقياس لما حرم النبيذ.

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول: إن أصحاب المذهبين قد

اتفقوا على أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني، فالنظام أثبت

ذلك عن طريق العموم، ودلالة العموم ظنية، والجمهور أثبتوا ذلك

عن طريق القياس، ودلالة القياس ظنية.

ص: 1920

البحث السادس تقسيمات القياس

إن هذا له علاقة قوية بحجية القياس من حيث معرفة مراتبه التي

ينشأ عنها اختلاف في قوة الاحتجاج به تبعاً لاختلاف تلك المراتب

من جهة القوة والضعف، لذلك نقول: إن القياس له تقسيمات

عديدة هي كما يلي:

التقسيم الأول: ينقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى

قسمين:

" القياس الجلي "، و " القياس الخفي ".

فالقسم الأولى، وهو القياس الجلي هو: ما كانت العِلَّة فيه

منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع

بنفي تأثيره، وهو صادق بالقياس الأولى، والقياس المساوي.

فقياس الأولى: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق

به كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع: الأذى

في كل منهما.

وقياس المساوي: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به

كقياس الأَمة على العبد في وجوب تقويم النصيب على معتق بعضها؛

حيث لم نعلم وجود فارق بينهما سوى الذكورية والأنوثة، وهما لا

يلتفت إليهما الشارع في أحكام العتق، ومثال آخر: قياس إحراق

مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف.

ص: 1921

أما القسم الثاني وهو: القياس الخفي فهو: ما كانت علَّته

مستنبطة من حكم الأصل، واحتمال تأثير الفارق فيه قوي كقياس

النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، وقياس القتل بالمثقل على القتل

بالمحدد في وجوب القصاص بجامع: أن كلًّا منهما يعتبر قتلاً عمداً

عدواناً.

التقسيم الثاني: ينقسم القياس من حيث القطع والظن إلى قسمين:

" قياس قطعي "، و " قياس ظني ".

أما القسم الأول وهو: القياس القطعي فهو: ما قطع فيه بعلية

الوصف في الأصل، وقطع بوجودها في الفرع، ويشمل القياس

الأولى والقياس المساوي - كما سبق بيانه -.

أما القسم الثاني وهو: القياس الظني فهو: ما كانت إحدى

المقدمتين فيه أو كلتاهما ظنية، أي: أنا ظننا ظنا غالبا أن هذه هي

علَّة الأصل، وقطعنا بوجودها في الفرع، أو أنا ظننا أن هذه هي

علَّة الأصل، وظننا وجودها في الفرع - كما ذكرنا ذلك في تحرير

محل النزاع، وهذا هو المقصود بباب القياس مثل: قياس النبيذ على

الخمر بجامع الإسكار، وكقياس التفاح على البر بجامع الطعم.

وهذا التقسيم لا ينفي قول بعضهم: " إن القياس لا يكون إلا

ظنياً "، حيث إن مقصود هذا: أن القياس المختلف في حجيته لا

يكون إلا كذلك، فلم ينف وجود القياس القطعي، وإنما حصر

الخلاف في الظني.

والقياس القطعي قد اختلف في تسميته بذلك، فبعضهم سماه

بذلك، وبعضهم سماه بمفهوم الموافقة بقسميه، وبعضهم سماه،

بدلالة النص كما ذكرنا ذلك أثناء كلامنا عن المفهوم.

ص: 1922

التقسيم الثالث: ينقسم القياس باعتبار ذكر نفس العِلَّة فيه أو ذكر

ما يدل عليها، أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام:" قياس عِلَّة "،

و"قياس دلالة "، و " قياس في معنى الأصل ".

أما القسم الأولى وهو: قياس العِلَّة فهو: ما صرح فيه بها،

وذلك كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار، وقد

يظهر وجه الحكمة معها كالفساد الذي في الخمر، وما فيها من الصد

عن ذكر اللَّه، وقد لا يظهر، بل يستأثر اللَّه عز وجل به كالكيل

والوزن والاقتيات في تحريم الربا.

وأما القسم الثانىِ وهو: قياس الدلالة فهو: ما جمع فيه بين

الأصل والفرع بلازم العِلَّة، أو أثرها أو حكمها.

فمثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العِلَّة: قياس النبيذ

على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؛ حيث إن

الرائحة المشتدة لازمة عادة أو عقلاً للإسكار.

ومثال الجمع بينهما بأثر العلَّة: قياس القتل بالمثقل على القتل

بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل؛ حيث إنه أثر

العِلَّة التي هي القتل العمد العدوان، وهو لازم شرعي.

ومثال الجمع بينهما بحكم العِلَّة: قياس قطع الجماعة بالواحد

على قتلهم به بجامع: وجوب الدية عليهم فيما لو كان غير عمد،

وهو حكم العلَّة التي هي القطع منهم خطأ في الصورة الأولى،

والقتل منهم خَطأ في الصورة الثانية، فقتل الجماعة بالواحد في

العمد ووجوب الدية بالقطع عليهم في الخطأ أمر ثابت من الشارع.

وأما قطعهم به في العمد فلم يرد حكمه في النصوص الشرعية،

ص: 1923

لذلك أثبتناه بما هو معلوم من الشارع وهو: وجوب الدية عليهم

بالقطع فيما لو كان خطأ.

والجمع يلازم العِلَّة في هذا القسم أقوى من الجمع بأثرها،

والجمع بأثر العِلَّة أقوى من الجمع بحكمها.

وأما القسم الثالث وهو القياس في معنى الأصل فهو: الذي لم

يصرح فيه بالعلَّة، ولا يلازمها، ولا بأثرها، ولا بحكمها، وإنما

جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء

على التبول فيه في المنع بجامع: عدم الفارق بينهما في مقصود المنع،

وهو: تقذير الماء وإفساده وتنجيسه.

وسبب تسمية هذا القسم بالقياس في معنى الأصل: أن الفرع فيه

بمنزلة الأصل، حيث لم يوجد فارق بينهما.

التقسيم الرابع: ينقسم القياس إلى " قياس أولى "، و " قياس

مساو "، و " قياس أدنى ".

أما القسم الأول - وهو: القياس الأولى - فهو: ما كان فيه

ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كقياس ضرب

الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع: الإيذاء، وكقياس

الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع:

وجود النقص المنافي للمقصود من الأضحية، وكقياس الجنون

والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في نقص الوضوء،

فإن الأمور المذكورة أولى بالحكم من الأصل.

وأما القسم الثاني - وهو: القياس المساوي - فهو: ما كان حكم

الفرع فيه مثل حكم الأصل، وذلك كقياس إحراق مال اليتيم على

أكله في التحرلي م بجامع: الإتلاف في كل من غير وجه حق،

ص: 1924

وكقياس المرأة على الرجل في أنها إذا أفلست وعندها شيء لم تدفع

ثمنه، فإن صاحب المال يكون أحق به من غيره.

والقياس الأولى والقياس المساوي يسميان بالقياس الجلي،

وبالقياس القطعي، وقد اختلف في تسميته قياسا كما سبق بيانه.

أما القسم الثالث - وهو القياس الأدنى - فهو: ما عدا القسمين

السابقين.

وهو المسمى بالقياس الخفي، وبالقياس الظني، وهو المقصود

بالقياس عند الإطلاق، وهذا متفق على تسميته قياسا.

وبعض العلماء ذكروا أقساما كثيرة لكني لم أذكرها هنا؛ لأنها إما

إنها تدخل ضمن ما ذكرت، أو أنها تعتبر عن مسالك العلَّة،

فوضعها هناك أولى - كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى -.

ص: 1925