المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الآية (8) ° قَالَ اللهُ عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ - تفسير العثيمين: النور

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين 1347 - 1421 هـ

- ‌نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

- ‌نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

- ‌تَدْرِيسُهُ:

- ‌آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الأُخْرَى:

- ‌مَكانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌عَقِبُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌الآية (1)

- ‌الآية (2)

- ‌الآية (3)

- ‌الآية (4)

- ‌الآية (5)

- ‌الآية (6)

- ‌الآية (7)

- ‌الآية (8)

- ‌الآية (9)

- ‌الآية (10)

- ‌الآية (11)

- ‌الآية (12)

- ‌الآية (13)

- ‌الآية (14)

- ‌الآية (15)

- ‌الآية (16)

- ‌الآية (17)

- ‌الآية (18)

- ‌الآية (19)

- ‌الآية (20)

- ‌الآية (21)

- ‌الآية (22)

- ‌الآية (23)

- ‌الآية (24)

- ‌الآية (25)

- ‌الآية (26)

- ‌الآية (27)

- ‌الآية (28)

- ‌الآية (29)

- ‌الآيتان (30، 31)

- ‌الآية (32)

- ‌الآية (33)

- ‌الآية (34)

- ‌الآية (35)

- ‌الآيتان (36، 37)

- ‌الآية (38)

- ‌الآية (39)

- ‌الآية (40)

- ‌الآية (41)

- ‌الآية: (42)

- ‌الآية (43)

- ‌الآية: (44)

- ‌الآية (45)

- ‌الآية (46)

- ‌الآية (47)

- ‌الآية (48)

- ‌الآية (49)

- ‌الآية (50)

- ‌الآية (51)

- ‌الآية (52)

- ‌الآية (53)

- ‌الآية (54)

- ‌الآية (55)

- ‌الآية (56)

- ‌الآية (57)

- ‌الآية (58)

- ‌الآية (59)

- ‌(الآية: 60)

- ‌الآية (61)

- ‌الآية (62)

- ‌الآية (63)

- ‌الآية (64)

الفصل: ‌ ‌الآية (8) ° قَالَ اللهُ عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

‌الآية (8)

° قَالَ اللهُ عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)} [النور: 8].

قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [{وَيَدْرَأُ} أَي يَدْفَعُ {عَنْهَا الْعَذَابَ} حَدَّ الزِّنَا الَّذِي ثَبَتَ بِشَهَادَاتِهِ] اهـ.

الرّجل إِذَا قذفَ زَوْجَته بالزِّنَا، وأتى بشهود أربع يشهدون أنَّها زنت، وأنهم رأوا ذكر الزَّاني في فرجها، فلا نحتاج لِعَانًا؛ لأنَّ اللِّعانَ ذُكِرَ فيمن لم يكن له شاهدٌ إلا نفسه.

وإذا شهد على ما رماها به وأَقَرَّتْ بِذَلِك أُقِيمَ عَلَيْها الحَدُّ، وإذا لم تُقِرَّ فإنها حينئذٍ تُلاعن.

فالخُلاصَةُ: أنَّه إِذَا رمى الرَّجل زوجتَه بالزِّنَا فلا يخلو الْأَمْر من ثلاث حالات:

• إما أنْ يُقِيمَ بينة فنُقِيمَ عَلَيْها الحدَّ.

• وإما أن تُقِرَّ فَيُقام عَلَيْها الحدُّ بالْإِقْرار.

• وإما أن تنكرَ، وهنا يُطلب اللِّعان.

ص: 38

فإذا شهد الرَّجل أربع شَهادَات باللهِ أُقيم عَلَيْها الحَدُّ، لكن لها أنْ تدفعَ هَذَا الْحَدَّ بشهاداتٍ تُنْقِضُ شهادَاتِه.

إِذَنْ المُراد بالْعَذابِ في قَوْلهُ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} هو حَدُّ الزِّنَا، وأما قَوْل فقهائنا رحمهم الله:"إن المُراد بالْعَذابِ الحبسُ حَتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ"، فهَذَا قولٌ ضعيفٌ جدًّا لا دليلَ عليه؛ لأنَّه لا ذكر للحبس في الآيَة، بل هي صريحةٌ في أن الَّذِي يندفع هو الْعَذَاب؛ أي حَدُّ الزِّنَا؛ بِدَلِيل قَوْلهُ:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2].

ولو قَالَ قَائِلٌ: إِذَا أنكرتِ المَرْأَة ماذا نعمل؟

الجواب: نقول للرَّجُلِ: اشهدْ على ما قلتَ أربعَ شَهادَات باللهِ إنكَ لمن الصَّادِقينَ، والخَامِسَة أنَّ لعنةَ الله عليكَ إن كنتَ من الكاذِبِين، فإذا شهدَ يثبتُ عَلَيْها الحدُّ؛ أي حَدُّ الزِّنَا، وهو الرَّجْمُ إنْ كَانَت مُحْصَنَةً، والجلدُ مع التَّغْريب إنْ كَانَت غيرَ مُحصنةٍ.

ولو قَالَ قَائِلٌ: هل يُمْكِن أن تَكُون الزَّوْجَة غيرَ مُحصنةٍ؟

الجواب: يُمْكِن بأن يعقدَ عَلَيْها ولا يُجامِعها فتكونَ غيرَ مُحصنةٍ.

فإذا ثبتَ الحْدُّ عَلَيْها بشَهادَة الزَّوج، فلها أنْ تُسْقِطَ هَذَا الحْدَّ بشهاداتٍ تقابلُ شهاداتِه، ولهَذَا يَقُول الله عز وجل:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} أي: شهاداتها {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} فيما رماها به من الزِّنَا.

فإذا شهدَ عَلَيْها، فإنْ لاعنَتْ قبلنا منها، وإن أبَتْ لا نقيم عَلَيْها حد الزِّنَا، بل نحبسها حَتَّى تُقِرَّ بالزِّنَا أو تلاعنَ، وأمَّا الآيَة فتدل على أنَّه إِذَا لم تلاعن نقيم عَلَيْها الْحَدَّ مباشرةً.

ص: 39

يَقُول المُفَسِّر رحمه الله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا]. اهـ. مُقابِل قَوْلهُ: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} .

مِن فَوَائِدِ الآيَة الْكَرِيمَةِ:

الفَائِدةُ الأُولَى: ثبوتُ الحدِّ على المَرْأَة بلِعَان الزَّوج إلا إِذَا أنكرتْ ولاعنتْ؛ لقَوْلهُ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} ، وقد تقدَّم أن الْعَذَاب هو الحد، والدَّليل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، وأما من فسر الْعَذَاب بالحبس؛ أي أن تُحبس حَتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ، فلا دليلَ علَيْه ولا مُعَوَّلَ عليه.

إِذَنْ يثبتُ الحْدُّ على المَرْأَة بلعان الزَّوج، ويثبتُ إِذَا أتى بالبَيِّنَة، وهَذَا مفهومٌ من الآية السَّابقة:{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4]، ويثبتُ بأمرٍ ثالثٍ وهو إقرارُ المَرْأَة، لكن إِذَا أنكرتِ المَرْأَة وقالت: هو كاذب، حينئذٍ نقول: لَاعِنْ وأَجيبيهِ على شهاداتِه، فإذا أجابَتْهُ على شهاداتِه سَقَطَ عنها العَذابُ، وإن لم تُجِبْه أُقِيمَ عَلَيْها الحدُّ.

ص: 40