الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية (23)
* * *
* قَالَ اللهُ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)} [النور: 23].
* * *
قَوْلهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ} قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [بالزِّنَا {الْمُحْصَنَاتِ} العَفَائِف {الْغَافِلَاتِ} عَنِ الفَوَاحِشِ بِأَنْ لَا يَقَعُ فِي قُلُوبِهنَّ فِعْلُهَا {الْمُؤْمِنَاتِ} باللهِ وَرَسُولِهِ {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} اهـ.
قَوْلهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ} الرَّمْي هو القَذْف بالزِّنَا؛ وسمي رميًا لأنه يشبه الرَّمْي بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف.
وقَوْلهُ: {الْمُحْصَنَاتِ} تقدَّم أن المُراد بهنَّ العفائف عن الزِّنَا، وأن المُحْصَن في القُرْآن يطلق ويُراد به عدة معان: منها العفيفات عن الزِّنَا، ومنها ذوات الأَزْواج مثل قَوْله تَعَالَى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، ومنها الحرائر مثل قَوْله تَعَالَى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} أي: الحرائر {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25].
وذكرنا أيضًا في سِيَاق هَذَا الكَلام أن الألفاظ المشتركة الَّتِي تطلق على معان متعددة يعين المُراد منها السّياق.
قَوْلهُ: {الْغَافِلَاتِ} يَقُول المُفَسِّر رحمه الله: [عَنِ الفَوَاحِشِ بِأَنْ لَا يَقَعُ فِي قُلُوبِهِنَّ
فِعْلُهَا، هَذَا المُراد بالغافلات، وهَذَا القَيْد لَيْسَ بشرطٍ أي لَيْسَ بشرطٍ أن تَكُون المرمية ممَّن هي غافلة، هكذا قَالَ بعض أهْل العِلْم، بِدَلِيل أن من قذف محصنة بالزِّنَا وجب علَيْه حد القَذْف وإن لم تكن غافلة.
ولكن الأَصْل في القَيْد أنَّه معتبر وأن مفهومه وهو مفهوم المخالفة غير داخل فيه، هَذَا الأَصْل، فمن قَالَ: إن هَذَا القَيْد لا يعتبر بناء على الغالِب أو ما أشبه ذَلِك لنا أن نطالبه بالدَّليل، نقول: هاتِ دليلًا على أن هَذَا القَيْد لبَيان الغالِب وأنه لَيْسَ بمقصود وإلا فالأَصْل أن القيود يُراد بها ما يخالف محترزاتها، أي يُراد بها أن ما يخالفها يَكُون مخالفًا لها في الحُكْم.
وبعض العُلَماء يَقُول: إن قَوْلهُ: {الْغَافِلَاتِ} قيد لبَيان الواقِع ولَيْسَ مقصودًا، بمَعْنى أن من رمى محصنة فعلَيْه هَذه اللَّعْنة، وإن لم تكن غافلة، لكن ما دليله؛ قَالَ: لأَن من قذف محصنة وجب علَيْه حد القَذْف وإن لم تكن غافلة، والغافلة هي الَّتِي لا يرد في ذهنها هَذَا الْأَمْر الَّذِي رميت به وهو أبلغ من كونها لم تفعله ولم تُتهم به، لأنَّها قد لا تتهم به، ولكن قد يرد في قلبها هَذَا الشَّيء إلا أنَّها لا تفعله، فالغافلات أكمل حالًا، من مُجرَّد المحصنات.
فقول هَذَا القائل الَّذِي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبَيان الواقِع وأنه لا مفهوم له يؤيد رأيه هَذَا بأن المحصنة إِذَا قُذفت وجب على قاذفها الحد، وإن لم تكن غافلة نقول له ردًّا على كلامه وتقريره: ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له واستدلالك على ذَلِك بأن رمي المحصنة بالقَذْف يوجب الحَدّ وإن لم تكن غافلة هَذَا غير مُسَلّم به، لأَن الأَصْل في القَيْد الاعتبار وأنه يخرج ما عداه بمفهوم المخالفة، هَذَا الأَصْل أن القيود الَّتِي ترد في القُرْآن أو السُّنَّةِ الأَصْل فيها أنَّها قيود
تخرج محترزاتها من هَذَا الحُكْم، فمثلًا عنْدَما نقول: إن الغافلات قيد أغلبي لا يخرج محترزه هَذَا خلاف الأَصْل وعلى مدعيه الدَّليل.
هو استدل على ذَلِك بأن قذف المحصنة يوجب الحدّ وإن لم تكن غافلة، لكنَّنا نرد هَذَا الاستدلال أو هَذَا التأييد الَّذِي أيد به قَوْلهُ بأن الحُكْم مختلف فهناك حد القَذْف وهنا اللَّعْنة، قَالَ تَعَالَى:{لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} ويَكُون من قذف محصنة استحق حد القَذْف لكن اللَّعْنة إنما تَكُون على من قذف محصنة غافلة هَذَا هو الأَصْل.
ولِذَلك نؤيد أن (الغافلات) قيد اعتباري لا أغلبي وأن الحُكْم الَّذِي هو اللعن في الدُّنْيَا والآخِرَة لا يَكُون إلا لمن قذف محصنة غافلة ذَلِك لأَن الأَصْل على حسب ما تقدَّم في هَذَا التقرير أن القيود اعتبارية تخرج عن الحُكْم محترزاتها فمن خرج عن هَذَا الأَصْل ألزم بالدَّليل.
أما من قَالَ: إن المُراد بهَذه الآيَة عَائِشَة رضي الله عنها مثلًا وأنَّها غافلة عن هَذَا الْأَمْر، فهَذَا صحيح، عَائِشَة غافلة لكنَّنا أيضا نرد قَوْلهُ بأن الآيَة عامَّة، فهَذَا أيضا كَذلِكَ أي: حمل العامّ على الخصوص يحتاج إلى دَليل، فمن ادعاه فعلَيْه الدَّليل وإلا وجب الأخذ بالعُموم.
وقَوْلهُ: {الْمُؤْمِنَاتِ} يَقُول المُفَسِّر رحمه الله: [باللهِ وَرَسُولِهِ].
إذا قَالَ قَائِل: لماذا قدم الله الوصف بالإحصان على الإِيمَان مع أن الإِيمان أعظم وهو الأَصْل؟
الجواب: نقول: وجه تقديمه هنا واضح، لأَن الرَّمي بالزِّنَا ينقض الإحصان وينافيه، فبدأ بالوصف الَّذِي ينقض ما رُميت به وهو الإحصان؛ لأَن المُؤْمِنة قد تكُون
مؤمنة ولَيْسَت محصنة، لكن المحصنة الَّتِي هي أبعد شيْء عما رُميت به لَيْسَت مؤمنة فقط بل ومحصنة أيضًا.
فعلى هَذَا نقول: وجه تقديم المحصنة على المُؤْمِنة مع أن الإِيمَان أكمل وأولى بالاعتبار أن المَسْأَلة في رد قولٍ يَتعلَّق بالإحصان فناسب أن يُذْكَرَ ما يَتعلَّق به من الحُكْم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإِيمَان.
وقَوْلهُ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} ، هذه الجُمْلَة محلها من الإِعْراب خبر (إنَّ).
قَوْلهُ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} هُنا لم يقل: لعنهم الله، قَالَ:{لُعِنُوا} لأجل أن يشمل ذَلِك لعنة الله سبحانه وتعالى وغيره وهَذَا مثل قَوْله تَعَالَى: {يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159]، يعني: أن الله يَلْعَنهم.
وكَذلِك اللاعنون يَلْعَنونهم، وبناء الفِعْل للمجهول مِنْ فَوَائِدِه العُموم، ولكن هَذَا لَيْسَ دائمًا، لكن في مثل هَذه الآية يُفيد العُموم، ومثله قَوْله تَعَالَى:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ماذا قَالَ؟ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 6 - 7]، لم يقل: غير من غَضِبْتَ عليهم مثل ما قَالَ: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} لأَن النِّعمة من الله، والغضب من الله ومن غيره، كُلُّ من استكبر عن الحقّ فإنَّه مغضوب علَيْه لا من قِبل الله فحسب، ولكن من قبل الله وغيره فاللعنة هُنا من قبل الله وغيره ولذَلك بنيت للمفعول.
وقَوْلهُ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} اللَّعْنة الطَّرْد والإبعاد عن رحمة الله، هَذَا بالنِّسْبَةِ للعنة الله، فهم والعِيَاذ باللهِ مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدُّنْيَا والآخِرَة وبالنِّسْبَةِ لغير الله يَلْعَنون في الدُّنْيَا بحيث يسبون ويقدح فيهم
ويبعد عن الاختلاط بهم، تجد النَّاس يبتعدون عنهم؛ لأنهم ممقوتون مَحْذُورون، كلّ يحذر منهم ويخاف أن يتهموه بما اتهموا به فلانًا وفلانًا.
إِذَا قَالَ قَائِل: قَالَ اللهُ تَعَالَى في هَذه الآية: {الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ} هل المحصنون الغافلون مثلهنَّ؟
الجواب: نعم بالإجماع أن المحصَنين مثل المحصَنات في هَذه.
لكن ما وجه ذكر هَذَا خاصًّا بالنِّساء دون الرِّجَال ما داموا مشتركين في الحُكْم؟
الجواب: لأَن القَذْف في النِّساء أكثر من الرِّجَال، يعني كون المَرْأَة تقذف وتتهم بِالكَذِب أكثر من الرِّجَال لِذَلك ذكرت هي، والرّجل مثلها بالاتفاق.
مِن فَوَائِدِ الآيَة الْكرِيمَةِ:
الفَائِدةُ الأُولَى: عظم القَذْف للمحصنات الغافلات، وقد ثبت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم انَه من الكبائر فقال:"اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبِقَاتِ -وذكر منهنَّ- قَذْف المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِناتِ"
(1)
.
الفَائِدة الثَّانية: تمام غَيْرة الله وأنه جَلَّ وَعَلَا غيور وقد جاء في الحَديث الصَّحيح: "مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَر مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمَته"
(2)
، وكَذلِك قصة سعد بن عبادة لما نزل قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4]، {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13]، كأنَّ سعدًا رضي الله عنه استشكل
(1)
أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، حديث رقم (6857)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بَيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم (89)، عن أبي هريرة.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصدقة في الكسوف، حديث رقم (1044)، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث رقم (901)، عن عَائِشَة.
كَيْفَ يجد الرَّجل على زَوْجَته رجلًا ثم يذهب يطلب أرْبَعة شهود لا يأتيه إلا وقد فرغ فقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لأضربنه بالسَّيف غير مصفح، أي أضربه بالسَّيف بحده حَتَّى أقتله، فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ غَير سَعْدٍ وَاللهِ إِنِّي لَأَغير مِنْهُ وَاللهُ أَغيرُ مِنِّي"
(1)
.
ويدُلّك على صِحَّة هَذَا كَيْفَ أوجب الله هوُلَاءِ القاذِفين أن يُلعنوا في الدُّنْيَا والآخِرَة، وأن لهم عَذابًا عَظِيمًا، ولهذَا جاء الشَّرع بما أَرَادَه سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن الْإِنْسَان لو وجد والعِيَاذ باللهِ إنسانًا على امرأته فله أن يقتله سواء كَانَ هَذَا الفاعل محصنًا أو غير محصن، ولا يحتاج أيضًا إلى مدافعة، بل نقول إِذَا عجز عن انكفافه فله قتله، بل له مباشرة؛ لأَن هَذَا لَيْسَ من باب دفع الصَّائل، ولكنه من باب الغيرة على محارمه.
ولهذَا وقعت قصة في عهد عمر رضي الله عنه واختصموا إلَيْه ولم ينكروا ادعاء الزَّوج بأنه وجده على امرأته لأنَّه قَالَ: يا أمير المُؤْمِنِينَ! أنا ما ضربت إلا فخذي امرأتي فإذا كَانَ بينهما أحد فقد قتلته، فأخذ السَّيف عمر رضي الله عنه وقال له: إن عادوا فعد
(2)
. ولم ينكر علَيْه هَذَا الفِعْل لأَن هَذَا الْإِنْسَان لا يتحمَّل أن يجد إنسانًا ينتهك محارمه إلى هَذَا الحَدّ حَتَّى يقتله.
فعَلَى كُلِّ حَالٍ في هَذه الآية إِثْبات غَيرة الله عز وجل ووجه هَذَا أنَّه سبحانه وتعالى حمى أعْرَاض عباده المُؤْمِنِينَ المحصنين الغافلين بهَذه العُقوبَة العَظِيمَة وهي اللعن في الدُّنْيَا والآخِرَة.
(1)
أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، رقم (6846)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (1499).
(2)
المغني (9/ 153).
الفَائِدة الثَّالِثَة: هل يُستَفاد من الآية جَواز لعن القاذِف للمحصنة الغافلة المُؤْمِنة؛ لقَوْلهُ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا} أو أن هَذَا بَيان لواقع الْأَمْر أن النَّاس يَلْعَنونهم ويكرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مخالطتهم؟
الحقيقَة أن الآية محتملة، ومثله قَوْلهُ صلى الله عليه وسلم:"اتَّقُوا المَلاعِنَ الثّلَاثة: البُرَاز فِي المَوَارِدَ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ"
(1)
، ورواية مسلم "اتَّقُوا اللِّعَانَيْنِ"، قَالُوا: وَمَا اللِّعَانان؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ"
(2)
، فسمى ذَلِك لعنًا.
فهل المَعْنى أن هَؤُلَاءِ النَّاس الَّذينَ يفعلون هَذَا الفِعْل ينفر النَّاس منهم ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم أو يجوز أن نلعنهم ونقول: اللهم الْعَنْ من تخلى في طريق النَّاس أو ظلهم، وهنا نقول: اللهم العن من قَذف محُصنة غافلة مؤمنة؟
الظَّاهِر أن الْأَمْر يتناول هَذَا وهَذَا، يتناول الْأَمْر الواقِع أن النَّاس يَلْعَنونهم بالفِعْل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من مجالسهم وأنه يجوز لِلإنْسان أن يَلْعَن من قذف محصنة غافلة مؤمِنة لأَن الله لعنه، فالدُّعاء علَيْه بِاللَّعْنِ من باب تحقيق ما أخبر الله به.
* * *
(1)
أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع الَّتِي نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، حديث رقم (26)؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث رقم (328)؛ وأحمد (1/ 299)(2715)، عن معاذ بن جبل.
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، حديث رقم (269)، عن أبي هريرة.