الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم في صور العلة؛ بل عدم الحكم يدلُّ على عدم كمال الأسباب المقتضية له؛ إما عدم عِلَّته، أو جزءٍ من أجزائها، أو قَيْدٍ من قيودها، أو وجود مانِعِه، أو عدمِ بعضِ شروطه. فإذا كان عدمُ الحكم يستلزمُ أحدَ هذه الأمور من غير تعيينٍ، فلِمَ ادَّعَيْتَ أنه يستلزم عدمَ وجوبِ وجود الحكم في صورة العلة؟
وأيضًا فقوله: «يمنع الوجوبَ في كلِّ صورة من صور وجود العلة» .
أو يقال
(1)
له: يمنع أن هذا هو الأصل في العلة، وأن هذا مقتضى كون العِلَّة علةً، أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟
فإن قال: امتنع لأن
(2)
العلةَ من حيثُ هي علة توجبُ وجودَ الحكم.
قيل له: [ق 202] هذا خروجٌ عن حدودِ العقل، فإنه إذا لم تكن حقيقتُها مقتضيةً للحكم، كان الحكم حاصلًا بغيرها وبدون وجودها، وحينئذٍ فلا معنى لتسميتها عِلة.
ثم يقال له: هذا يُفْسِد عليكَ القياس، لأنَّا هب أنَّا سلَّمنا لك أن المشتركَ علة، لكن لا نُسَلِّم الحكمَ في الفرع؛ لأن العلَّة لا تقتضي الحكمَ ولا توجِبُه، فلا يلزم من حصولها في الفرع حصول الحكمِ.
واعلم أنَّ
اقتضاءَ العلةِ المعلولَ أمرٌ فطريّ ضروري
، والمنازعةُ فيه منازعةٌ في الضروريات، كالمنازعة في اقتضاءِ الدليل المدلول.
وإن قال: أُسَلِّم أنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هي، لكن لا يلزم
(1)
الأصل: «فقال» !
(2)
تحتمل: «امتنع أن» .
ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلُّف لمانعٍ مختصٍّ.
قيل له: قِسْ وجود المانع المختص في صور النقض، وقد تقدم الكلامُ على هذا آنفًا
(1)
.
وإن قال: أدَّعي وجوبَ وجودِ الحكم في كلِّ صورة من غير تفصيل.
قيل له: لابدَّ من التفصيل، ثم إنَّا [إن] سلَّمنا هذه الدعوى بَطَل القياس؛ لأن الفَرْعَ صورةٌ من الصور، فلا يجب وجودُ الحكم فيه، وهذا يُبطل كلامَك. وهذا من الإلزامات المسكتة.
وأما قوله: «لو لم يُضَفْ إلى المشترك لما كان المشترك علة» .
قلنا: مُسلَّم.
قوله: «فلا يتحقق الحكم في كلِّ صورة من صُورَ عدمِ كونه علة» .
قلنا: لا نُسَلِّم، ولم يذكر على ذلك دليلًا؛ لأنَّا إذا قلنا: هذا الشيءُ ليس بعلةٍ لم يكن وجوده مقتضيًا لوجودِ الحكم، ولا عدمهُ مقتضيًا لعدمه، فالمشتركُ إذا لم يكن علةً كان عدمُه عدم ما ليس بعلةٍ، وعدمُ ما ليس بعلةٍ لا دلالة له ألبتة. وكذلك ــ أيضًا ــ إذا لم يكن علًة كان مع وجودِه قد عُدِمَت عِلِّيته، وعدم عِلِّيَّةِ الوصف لا يدل على وجود حكمٍ ولا على عدمِه.
نعم، يدلُّ على أن الحكم إذا وُجِد لا يُضاف إليه، وأنه إذا عُدِم لا يجبُ عَدَمُ الحكم، وكون الحكم موجودًا في بعض صور عدم عِلِّيته، ليس فيه دلالة على ثبوت عِلِّيته، فإنَّ وجود الأحكام مع أوصافٍ عديمة العلية أكثر
(1)
(ص 352 فما بعدها).
من وجودها مع أوصاف موجودة العِلِّية. وما أظنُّ هذا يخفى على عاقلٍ، وظنِّي أن الجدليَّ إنما قَصَد بهذا التغليط المحْضَ والترويج الصِّرْف، فنسألُ الله العافية، ونعوذ بالله من تغليط الأذهانِ، وتخبيطِ العقولِ والأديان، واستحسانِ قول الهذيان، والدخولِ في دين الله بالإفك والبهتان، وأن [ق 203] يُقال ما لا يَنْفُقُ إلا على الساخرين
(1)
المُجَّان!!
وكذلك قوله: «الحكم ثابتٌ في صورة من صور وجود المشترك، أو المشترك ثابت في كلِّ صورةٍ من صور الحكم، فيُضافُ الحكمُ إلى المشترك» ، دعوى باطل وكلام ليس له حاصل.
فيقال: لا نُسَلِّم أنَّ ثبوتَ الحكم في بعض صور المشترك، أو ثبوت المشترك في بعض صور الحكم، يدلُّ على إضافة الحكمِ إلى المشترك، ولم يذكر عليه دليلًا، ومعلومٌ أنه خلاف إجماع العلماء، فإن أحدًّا من الناس لم يقل: إن مجرَّدَ اقترانِ حكمٍ بوصفٍ يدلُّ على أنه علة. نعم، ذهبَ بعضُ الناس إلى أنَّ الوصفَ الموجودَ في جميع صور الحكم يكون علَّةً له، وهم أصحاب الطَّرْد، وأَبى ذلك أكثرُ المحقِّقين.
وأما اقترانُه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة أخرى، فلا يقول عاقل: إنه دليلٌ على العلة، وأدنى ما في هذا الكلام أن يُعَارَض بمثله كما تقدم، والمعارضة صحيحةٌ عند العقلاءِ، بخلاف هذه الجهالة الجَهْلاء!!
(1)
كتب بعدها في الأصل: «الأذهان» ، ثم ضرب عليها.
(فصلٌ
(1)
وأما النقض [المفرد]
(2)
، فهو المجرَّد عن مساعدة الخصم؛ كمالِ المديون والصبي والمجنون).
اعلم أنَّ المعترض متى نقضَ العلة بِحُكمٍ متفقٍ عليه بينهما، فهو نقضٌ صحيح، وإن نقضَها بحكمٍ ثابت على مذهب المستدلِّ خاصةً فهو أيضًا نقضٌ صحيح؛ لأنه يقول للمستدل: لو كانت عِلَّتُك صحيحةً لطَرَدْتَها في مواضع وجودها، فإذا لم تلتزم أنت موجَبَها في صورة النقض، فكيف ألتزمُ أنا موجَبَها في الفرع؟! وهذا ظاهر.
وإن نقضَها على مذهب نفسِه خاصةً، فهذا النقضُ غير مسموعٍ عند جميع العلماء؛ لأن المستدلَّ يقول [أنا]
(3)
على موجِب الحكم في صورة النقض [و] في الفرع المتكلَّم فيه، فيجب عليكَ القول بموجَبها في الموضِعَيْن كما فعلتُه أنا، ونقْضُه بحُكم انفردَ به كنقضه بالفرع نفسه، قالوا: ومتى منع المستدلّ الحكمَ في صورة النقض انقطع كلامُ المعترض، وليس له أن يستدلّ على الحكم في صورة النقض؛ لأنه لو فعَل ذلك لكان مبطلًا لدليل المستدلِّ؛ بإثبات نقيضِ مذهبِه، وهذا من نوع الغَصْب؛ لأن الغاصبَ يدلُّ على نقيضِ مذهبِه في الفَرْع، وهذا الناقضُ [ق 204] يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض، وصورةُ النقض فرعٌ ثانٍ؛ إذ لا فرقَ بينها وبين صورة النزاع.
(1)
«الفصول» (ق/8 أ). وانظر: «شرح المؤلف» : (ق/79 أ- 81 أ)، و «شرح السمرقندي»:(ق 69 أ- 69 ب)، و «شرح الخوارزمي»:(ق/72 ب- 74 ب).
(2)
زيادة من «الفصول» .
(3)
في العبارة غموض، وبزيادة ما بين المعكوفين يستقيم السياق.
هذا الذي أَطْبَق عليه المتقدِّمون والمتأخِّرون من أهل الأصول والفقه والجدل. وهو ظاهرٌ لمن فهمَه.
وهؤلاء يريدون بـ «النقض المفرد» القسمَ الأوسط، وهو النقض المجرد عن مساعدة المعترض، بأن ينقض على المستدلِّ بصورٍ تخلَّفَ الحكمُ عنها في مذهبه خاصَّة، فهو مجرَّدٌ عن مساعدةِ الحكم المعترض الناقض، وعما هو علة للحكم عنده؛ لأن ثبوتَ الحكم في صور النقض لم يكن عنده للمشترك الذي ادَّعاه المستدل
(1)
، مثل أن يقيس من يرى الزكاةَ في الحلي، فيقولُ: تجبُ الزكاةُ فيها قياسًا على المضروب بما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب.
فيقول له المعترِضُ: ينتقضُ على أصلك بمالِ المَدِيْن، ومال الصبي والمجنون.
قوله
(2)
: (بأن يقول: لو
(3)
أُضيف إلى المشترك لثبتَ الحكم ثَمَّةَ، ولم يثبت لما ذكرتم، إلى آخر ما مرَّ من التوجيهات).
هذا ظاهر، ومعناه: أن يقول المعترض: لو أُضيفَ الحكم إلى المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبتَ في مال الصبيِّ والمجنون والمَدين، ولم يثبت لما ذكرتَه أيها المستدل؛ فإنك ذكرتَ أنَّ الوجوبَ غيرُ ثابت فيها، ويوجِّهه توجيه سائر النقوض المتقدِّمة، ولا
(1)
الأصل: «المشترك» والصواب ما أثبته.
(2)
«الفصول» (ق/8 أ).
(3)
«الفصول» : «يقال: الوجوب لو
…
».
شكَّ
(1)
أنَّ جنسَ هذا النقض نقضٌ صحيح كما تقدم.
قوله
(2)
: (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكن، فإن كان فنقول: العدمُ ثمةَ لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن ثابتًا
(3)
فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقّق الوجوب هنا).
هذا هو الجوابُ عن النقض المفرد، وهو على مذهب المستدلِّ خاصة، وذلك أن صورةَ النقض إما أن يكون عدمُ الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع، أو لا يكون، فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع فيقول المستدل: عدمُ الحكمِ في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتًا امتنع النقض؛ لأن العدم إذا لم يكن ثابتًا ثبتَ وجود الحكم فيها، فلا يتأتَّى النقضُ. وإن كان العدمُ ثابتًا [ق 205] فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع، فلا يفيد النقض، وهو معنى قوله:«فكذلك ضرورة تحقق الوجوب» ، يعني: أنه بتقدير ثبوت العدم يتحقَّق الوجوب في الفرع، فدارَ الأمرُ بين عدم النقض وبين ثبوت الحكم في الفرع، وعلى التقدِيرَين يتمّ
(4)
الدليل.
واعلم أن هذا يَنْفُقُ على الطريقة الرديَّة التي تقدَّمت، وهو الملازمة بين حكمين مختلِفَي المأخذِ بأنه لا قائل بالفَرْق.
مثال ذلك: تقيس الوجوب في الحليّ على الوجوب في المضروب، فإذا نقضتَ عِلَّته بمال الصبيّ والمجنون والمَدِيْن، فإن الوجوبَ في الحلي من
(1)
تكررت في الأصل.
(2)
«الفصول» : (ق/8 أ).
(3)
«ثابتًا» ليست في «الفصول» .
(4)
غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبتّ.
لوازم عدمِ الوجوبِ على الصبيِّ والمجنون؛ لأن الكوفيين يقولون: يجب في الحليّ، ولا يجب على غير المكلَّف. والحجازيون يقولون: يجب في مال الصبيّ والمجنون، ولا يجب [في الحلي]
(1)
، فادعاءُ هؤلاءِ أن الحكم في الفرع ــ وهو الوجوب في الحليّ ــ من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف، وقد علمتَ أن هذا اللازم خلاف إجماع الأمة، فلا يُسْمَع ألْبتة.
فيقول المستدلُّ ــ على تقدير هذا التلازم ــ: العدمُ في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن ثابتًا ــ كما هو مذهب المعترض ــ لم يصح النقضُ به، وإن كان ثابتًا لزم من ثبوته الوجوب في الفرع، لعدم القائل بالفَرْق، وإذا تحقَّقَ الوجوب في الفرع ثبتَ المدَّعى.
وكذلك لو قال في مسألة المثقَّل: قَتْل عَمْد عدوان مَحْض
(2)
فأوجب القَوَد، كالقتل بالجارح. فنقَضْتَ عليه بقتل المسلم بالكافر، وبقتل الحرِّ بالعبد، بأن يقال: لو أُضيف الحكم إلى المشترك لثبتَ وجود القَوَد في هاتين الصورتين، وقد ذكرتَ أنه غير ثابت، فنقول: إن لم يكن الوجوب معدومًا هناك فلا نقض، وإن كان معدومًا فقد لزم الوجوب في القتل بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق.
واعلم ــ أصلحك الله ــ أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه:
أحدُها: أنه إنما يتمُّ بالملازمة بين مسألتين مختلفَتَي المأخَذ لا مناسبة بينهما، والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين، بل وخلاف إجماع
(1)
لعله بهذه الزيادة يستقيم السياق، وانظر ما تقدم (ص 337).
(2)
بالأصل رسمها: «عض» !
العقلاء، فإن الرجلَ لو قام عنده دليلٌ على صحة مذهب [ق 206] الحجازيين في القتل بالمثقَّل، لحديث الجارية
(1)
مثلًا، فاستدلَّ بذلك على صحة مذهبهم في جميع مسائل الخلاف، أو قال: يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة، موافقتهم في جميع مسائل الخلاف؛ لعدم القائل بالفرق بين
(2)
تلك المسائل= لكان هذا خارجًا عن حدِّ العَقْل والدين، هازئًا بآيات الله لاعبًا بدين الله!
الثاني: أن يُقال: قولك: «عدم الحكم في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لا» ، تقسيمٌ لا حاصلَ له، فإن العدمَ حاصل عندك وثابت، ولولا ذلك لما صحَّ النقضُ، والتقسيمُ الذي قد عُلِمَ انتفاءُ أحدِ قِسْميه أو ثبوتُه غير سديد، وذلك لأنه إذا عُلِمَ ثبوتُ الشيءِ أو انتفاؤه، كان
(3)
الترديد بينه وبين قَسِيمه
(4)
تضييع كلام، فإن الكلام على القسم المعلوم ثبوتُه أو انتفاؤه غيرُ حاصل.
وإن قال: أردتُ ثبوتَه أو انتفاءَه في نفس الأمر.
(1)
أخرجه البخاري رقم (6877)، ومسلم رقم (1672) من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه عند مسلم:«أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها ــ أي: حُلي ــ فقتلها بحجر، قال: فجيءَ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فقال لها: «أقتلكِ فلانٌ؟» فأشارت برأسها: أن لا. ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا. ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين».
(2)
تحرفت في الأصل إلى: «من» .
(3)
الأصل: «وكان» والأصوب حذف الواو.
(4)
رسمها في الأصل: «قسمَيه» .
قيل له: فلو كان العدمُ غير ثابتٍ في نفسِ الأمر لزمَ فساد مذهبك في نفس الأمر، وأيُّ غرضٍ لك في أن تُصَحِّحَ مذهبًا بفسادِ آخر؟! وإذا كان مذهبُك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمر، لم يتم استدلالك؛ لأنك مطالَبٌ بتصحيح هذا الدليل مع سلامةِ بقيَّةِ المذهب. ولو زعمتَ أنَّ هذا الدليلَ لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب، لكنتَ قد عَجَزْتَ عن نصرةِ المذهب وانقطعتَ، وقولُكَ غير مقبولٍ على صاحب المذهب؛ لأنه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكتها.
الثالث: أن قولَه: «إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون ثابتًا» ، إن أرادَ به في نفس الأمر؛ فالمختار هو الثبوت، لكن لا يلزم من ذلك عدمُ النقضِ، لأن علته
(1)
تنتقض بما يعتقدُه. وإن لم يكن مطابقًا لنفس الأمر، وذلك إذا قال: مذهبي ينقضُ دليلي هذا، أو دليلي هذا ينقض مذهبي، كان إقرارًا منه بعدم اتِّباعه لهذا الدليل، ومن أقرَّ بأن بيِّنَته غير صادقة لم يلزم خصمَه ما شهدت به، وكأنَّه هو يعتقدُ بطلان هذا القياس، لعدم قوله بموجبه في صورة النقض، والمعترضُ يعتقد بطلانَه، لعدم قولِه به في الفرع، والوجوبُ عنده في صورة النقض لمقتضٍ آخر غير هذا المشترك، وإذا حصل الإجماعُ من الفريقين على انتقاضِ هذا القياس كان فاسدًا وإن لم يتفقا على عين صورةِ النقض، فإذا سَلَّم المعترِضُ أنَّ العدمَ غير متحقِّق في نفسِ الأمر لم يلزم من ذلك سلامتُه عن النقض، مع اعترافِ المستدلِّ [ق 207] بانتقاضِه واعترافِ المعترضِ بانتقاضِه في موضعٍ آخر.
وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدمُ الثبوت عنده، وحنيئذٍ تكونُ
(1)
الأصل: «عليه» ولعل الصواب ما أثبت.