الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة)
(1)
اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصِّ على سائر الأدلة، كما هو الواجب، وكما هو عادة [ق 249] أهل العلم.
و
النصُّ له معنيان
(2)
:
أحدهما: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه، وهو خلاف الظاهر والمجمل.
والثاني: هو مُطْلق دلالة القول، سواء كانت قطعية أو ظنية، فيدخل فيه القاطع والظاهر، وهو مُراد هؤلاء، وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَف.
قوله
(3)
: (واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما
(4)
يوجب الإرادة؛ لدوران ظن الإرادة معه وجودًا وعدمًا.
ويقال: إن
(5)
كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا
(1)
«الفصول» : (ق/9 أ). وانظر: «شرح المؤلف» : (ق/85 أ- 86 أ)، و «شرح السمرقندي»:(ق/71 ب- 72 ب)، و «شرح الخوارزمي»:(ق/79 أ- 81 ب).
(2)
وزاد القرافي معنًى ثالثًا، في «شرح التنقيح» ، وانظر «البحر المحيط»:(4/ 436)، و «شرح الكوكب»:(3/ 479).
(3)
(ق/9 أ).
(4)
الأصل: «كما» ، والتصويب من «الفصول» .
(5)
«الفصول» : «إذا» ، وسيعيده المؤلف (ص 453) كما هو في «الفصول» .
يخلو إما أن يكون
(1)
غيره مرادًا، [أو لم يكن، فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل النص، وإن كان مرادًا]
(2)
فلا يخلو إما أن كان جائزَ الإرادة، أو لم يكن، فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإنَّه قبيحٌ جدًّا، وإن كان جائزَ الإرادة يلزم اختلال الفهم، وخرجَ الانقسامُ بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا).
اعلم ــ أصلحك الله ــ أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي ينبوع
(3)
الأحكام الشرعية وجِماع الأدلة السمعية، وقد قَسَّم الناسُ فيها وذكروا من وجوهها ما يكثر تدواره
(4)
في الفقه وفي الأصول من دلالةِ منطوقٍ ومفهوم، وعموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وحقيقة ومجاز، ومشترك ومتواطئ، ومفرد ومرادف، وغير ذلك من أنواع الدلالات، فعليكَ بفهم وجوهِ القرآن، كما قال أبو الدرداء:«لا يفقه الرَّجُل كلَّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهًا كثيرة»
(5)
.
(1)
«الفصول» : «كان» ، وانظر (ص 453).
(2)
ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، واستدركناه من «الفصول» وانظر ما سيأتي (ص 453) فسيعيد المؤلف النص مرة أخرى وفيه هذا الاستدراك.
(3)
الأصل: «تنوع» ! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم (ص 101) التعبير نفسه.
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوى ــ رفع الملام» : (20/ 246) عند كلامه على دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائلُ الخلافِ منه في هذا القسم
…
» اهـ. وانظر: (31/ 104، 33/ 171).
(4)
كذا في الأصل، وقد استعمله بهذا البناء والمعنى الجويني في «البرهان»:(2/ 778).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (6/ 142)، وأحمد في «الزهد» (ص 134)، وابن سعد في «الطبقات»:(2/ 357).