الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحليَّ غير معدولٍ لاستعمالٍ مباح، فيثبتُ الفرق بين الفرع وبينَ جميع صور المدَّعى، وهذا كما تقدم في الفصل الذي قبل هذا
(1)
. فإذا كان المستدلُّ يعترض على قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترضُ على قياسِ المستدلِّ تكافآ، وعُلِم أن القياسَ المجهولَ باطلٌ، وسيأتي الكلام على هذا.
قوله
(2)
: (أو نقول: العدمُ غير ثابتٍ في الفرع، وإلا يلزم الاستواءُ بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وأنه غير واقع، وإلا يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق).
هذا
صورة أخرى للجواب عن المعارَضَةِ بالقياس المجهول
، وهو أن يقول: عدمُ الجوبِ غير ثابتٍ في الفرع، وهو الحُليّ؛ لأنه إن كان ثابتًا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البِذْلة في الحكم ــ وهو عدم الوجوب ــ مع الافتراق في الحِكْمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة، ويستلزم ترك العمل بالفارق، وقد تقدم الكلام على هذا
(3)
.
قوله
(4)
: (ولئن قاس ثانيًا وقال: نعني
(5)
به غير الأوَّل، فنقول: ما ذكرتم غير ثابتٍ وإلا [ق 223] لكان العدمُ فيما ذكرنا من الصور
(6)
مضافًا إلى
(1)
انظر (ص 381).
(2)
«الفصول» : (ق/8 ب).
(3)
في الفصل السابق.
(4)
«الفصول» : (ق/8 ب- 9 أ).
(5)
«الفصول» : «أعني» .
(6)
«الفصول» : «الصورة» .
المشترك، وليس كذلك لما بيَّنَّا).
حاصله: أنَّ المستدلَّ إن عارض بقياس ثانٍ مجهول وادَّعَى المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول، قيل له: عدمُ الحكم في صورة النزاع غير ثابت؛ لأنه لو كان ثابتًا لزم أن يكون عدمُ الحكم في الصورة التي ذكرتَها ــ وهي ثياب البِذْلة ــ مضافًا إلى المشترك بينها وبين محلِّ النزاع؛ لأن الاستواء في الحكم دليلُ الاستواء في المصلحة، ولا يجوز أن يكون المشترك هو العِلَّة، لئلا يلزم الاستواءُ في الحكم مع الافتراق في الحِكْمة، لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محلِّ النزاع.
قوله
(1)
: (ولئن قاس ثالثًا، وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأوَّلَين، فنقول: لم يتحقَّق ما ذكرتم، وإلا لتحقَّق أحدُهما).
حاصله: إن عارَض بقياسٍ يبيِّنُ فيه التغايرَ، ولم يكتفِ بغايته
(2)
.
قيل: لا يتحقَّقُ مُدَّعاك؛ لأنه لو تحقَّق لزم استواء الصورة المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وهو مستلزمٌ لترك العمل بالمقتضي للإضافة أو الفارق.
قوله
(3)
: (ولئن قاس رابعًا فنعيِّن صورةً أخرى
(4)
، فنقول بمثلِ ما قلنا مرةً بعد أُخرى، إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا).
(1)
(ق/9 أ).
(2)
رسمها: «بغناتبه» ، ولم يظهر لي معناها، ولعلها ما أثبت، وقد تكون:«بغاييَّتِه» .
(3)
(ق/9 أ).
(4)
الأصل: «الأخرى» والمثبت من «الفصول» .