الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصلٌ في الإجماع المركَّب)
(1)
اعلم أن الأدلة المركَّبة نوعان:
أحدهما: في باب القياس، وهو أن يقيس على أصلٍ مركَّب، أو بوصفٍ مركب، فأما القياس على أصلٍ مركب؛ فأن يكون الحكم في الصورة واحدًا متفَقًا عليه، ولكن عِلَّته مختلفة، فهذا إن كان الأصلُ ثابتًا بنصٍّ أو بإجماع غيرِ مَبْنيٍّ على ذلك المأخذ، فلا ريبَ أنه حُجَّة.
وأما إن كان الإجماع تبعًا لذلك المأخَذ، فهنا قد اختلفَ فيه الناسُ قديمًا وحديثًا، فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به، وأكثرُ الجدليِّين يحتجُّون به، وقسَّمه بعضُهم [ق 309] ثلاثةَ أقسام:
قسم: لا يُقْبَل في المناظرة، ولا يجوز إسناد الفتوى والحكمِ إليه.
وقسم: يُقْبَل في الفتوى والمناظرة.
وقسم: يُقْبَل في المناظرة دون الفتوى.
فالأول: ما لا يُشْعِر بفقه المسألة ولا بمأْخَذِها الحقيقي، ولا بمناقضة الخصم.
مثال ذلك: أن يُقال في مسألة اشتراط الوليّ: أنثى فلا تُزَوِّج نفسَها قياسًا على ابنة خمس عشرة، فإنَّ أبا حنيفة يُسَلِّم أن ابنة خمس عشرة لا تزوِّج نفسَها، لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تَحِضْ إلى ثمان عشرة،
(1)
"الفصول": (ق/11 أ). وانظر: "شرح المؤلف": (ق/100 ب- 102 أ)، و"شرح السمرقندي":(ق/78 أ- 78 ب)، و"شرح الخوارزمي":(ق/92 ب- 93 ب).
وعند مخالفيه هي كبيرة، وإنما لم تزوِّج نفسَها لوصف الأنوثة، وكان القياسُ عليها عند هؤلاء أجود من القياس على الصغيرة، فإنَّ وصفَ الصِّغر هناك مستقلٌّ
(1)
بالحكمِ، وضم الأنوثة إليه غير مؤثِّر، فلذلك لم يقبَلْه عامةُ المركِّبِين، وهنا قَبِلَه بعضُهم.
فإذا قال الخصم: العلةُ في الأصل: أنها صغيرة، وأنا أُعَدِّي ذلك إلى غير ذلك من الأحكام، مثل منعها من التصرُّف، والحَجْر عليها في المال.
قال له المستدلُّ: ليست صغيرة بدليل ذَكَرِه، كحديث ابن عمر
(2)
مثلًا.
ثم اختلف هؤلاء في جواب المستدلِّ عن الفروع التي عَدَّى
(3)
إليها المعترض، فمنهم من قال: يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع؛ لأنه لو أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالًا من مسألة إلى مسألة، وعلى هذا فتخِفُّ مؤنة المركَّب، ومنهم من لم يجعله منقطعًا.
وهنا لهم خَبْطٌ عظيم، والإنصافُ أنَّ هذه الطريقة من أصلها فاسدة، كما ذهب إليه مُحَقِّقو الجدليِّين، وعامَّة الفقهاء، فإنَّ كون ابنة خمسَ عشرة صغيرةً أو كبيرة لا إشعار له بفِقْهِ مسألةِ الولاية في النكاح، وإنما حاصِلُه يؤول إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألةٍ إلى صوابك أنتَ في مسألةٍ أخرى، وقد حَكوا الإجماع على أنه لا يصلح أن يكون مستندًا في الفتوى والحكم.
(1)
رسمها في الأصل: "منتقل".
(2)
يعني حديثه لما استصغر يوم أحد، وكان ابن أربع عشرة سنة، أخرجه البخاري رقم (4097)، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يُجِزْه، وعَرَضَه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه".
(3)
العبارة في الأصل: "من الفروع التي عدا" ولعل الصواب ما أثبت.