الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة حول الموضوع المذكور في عنوان المسألة]:
لم يظهر في فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله أنه فعل
ذلك تشريعا للناس كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى؟ !
فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في «نيل الأوطار» و «السيل الجرار» 1/ 69 قال فيه:
قلت: ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم.
وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق: «إنما نهى عن هذا في الفضاء
…
» فليس صريحا في الرفع بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فلا ينهض دليلا للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني فليراجعه من شاء 1/ 73.
وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه» . وهو مخرج في «الصحيحة» 222 و 223 وقد جزم النووي بالمنع في كل