الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير الحاكم. وفي «التقريب» أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في «نصب الراية» .
وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني «240» تبعا للحافظ.
[الثمر المستطاب (1/ 40)].
أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا الوجوب
عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حُبَيْش استحيضت منذ كذا وكذا؛ فلم تُصَل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! إن هذا من الشيطان، لتجلسْ في مِرْكَنٍ؛ فإذا رأت صفرة فوق الماء؛ فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتَوَضأُ فيما بين ذلك» .
«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم» .
والأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للاستحباب.
صحيح سنن أبي داود (2/ 91)
إنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دمًا
عن عكرمة قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت.
«إسناده صحيح على شرط الشيخين» .
[قال الإمام]:
«فائدة» : هذا الحديث كالمخصص أو المقيد لحديث عائشة المشار إليه في الباب قبله: أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإنه- بإطلاقه- يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة؛ سواءً رأت الدم أو لم تره! وأما هذا الحديث؛ فإنه يدل على أن ذلك إنما يجب إذا رأت الدم، فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم؛ تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض.
هذا هو المراد من الحديث، ولا يحتمل غيره من المعنى.
صحيح سنن أبي داود (2/ 112 - 113)