الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير كلمة «طاهرتين» الواردة في حديث المسح على الخفين
مداخلة: ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: «أدخلتهما طاهرتين» ؟ فقد سمعنا من بعض الإخوة السلفيين يُعَلِّقون .. هم عَلَّقوا على فقههم لهذا الحديث من باب التوضيح «أدخلتهما طاهرتين» هل يعني توضأ غسل الأولى ثم لبس الحذاء ثم غسل الثانية ولبس الحذاء؟
الشيخ: المقصود «طاهرتين» ليس لغةً وإنما شرعاً، «طاهرتين» ممكن تفسيرهما يعني: غير نجستين، ويمكن تفسيرهما -وهذا الواجب- بأن طاهرتين يعني: موضأتين، وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال:«توضأ» لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرِّجل اليسرى «فأدخلتهما طاهرتين» يعني: بطهارة كاملة .. بوضوء كامل؛ فالذين يفسِّرون خلاف هذا التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان: لغة عرفية عربية، ولغة شرعية، والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية، وليس اللغة العرفية.
(الهدى والنور / 10/ 4.: 57: .. )
هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه
؟
السائل: هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟
الشيخ الألباني: أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيراً بأن هناك شرطاً آخر ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء يتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى المسح على الخفين هَمَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم:«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» .
فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفاً أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعاً وعشرين ساعة ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظاً بوضوئه وهذه ناحية مفيدة.
إذا تصورنا الصورة التالية:
رجل مسح على الخفين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحاً على الخفين مسحاً على الخفين فإذا جاء قبيل الفجر الثاني مَسَحَ انتهت مدة المسح بمجرد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي ما دام وضوؤه سالماً من النقض فيستطيع إذا فرضنا أنه يمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يجدد المسح، ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا.
فإذا استمر وضوؤه سليماً صحيحاً فيستطيع أن يصلي بذلك الوضوء ما دام وضوؤه سليماً.
هذا ما أحببت أيضاً أن أذكر به بهذه المناسبة.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)