الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسح على الخف ثم خلعه، ثم أعاد لبسه ثم انتقض وضوؤه فهل له الاستمرار في المسح؟ وهل انقطعت المدة بخلعه
؟
مداخلة: السؤال: المعروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوؤه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم؟
الشيخ: إذا كنت تعني ما تقول من الإجماع فما رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول: بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع؛ لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي، وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة، فهنا لم يلبسهما على طهارة، فهذا شرط أساسي، والإجماع أنا ما أعرفه، لكن الدليل واضح في ذلك.
مداخلة: ألا يمكن منازعة ذلك باعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضاً، وإلا لما جاز له أن يصلي؟
الشيخ: كيف يعني؟
مداخلة: يعني الآن لما هو خلع خفه وصلى صحت صلاته.
الشيخ: خلع خفه الذي كان مسح عليه.
مداخلة: نعم وصلى.
الشيخ: ولبسه على طهارة كاملة، لبسه على طهارة كاملة.
مداخلة: أصلاً ولا في المرة الثانية.
الشيخ: لا أصلاً.
مداخلة: أصلاً طبعاً لازم على طهارة كاملة.
الشيخ: لبسه على طهارة كاملة ولبس عليه.
مداخلة: بعد انتقاض وضوئه ثم صلى خلعه وصلى، الآن صحت صلاته؛ الآن
إذا لبسه مرة ثانية يعني: هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه؟
الشيخ: ما أنت بتقول انتقض وضوؤه؟
مداخلة: انتقض وضوؤه بس ما هوَّ مسح.
الشيخ: مسح بالمرة السابقة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن لما عاد فلبس الخفين، هل لبسه على طهارة كاملة؟
مداخلة: ليس على الطهارة الأصلية، ولكن مع طهارة المسح؟
الشيخ: طيب، يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى، طهارة المسح طهارة كاملة؟
مداخلة: كلمة كاملة أستاذي هون ما هو الدليل عليها؟
الشيخ: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ما هو المعنى؟
مداخلة: طاهرتين وهنا طاهرتين وإلا لما جاز لي أن أصلي.
الشيخ: يعني: هلا لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوؤه وخلع الجوربين، ثم لبس الجوربين، ثم توضأ ومسح عليهما جاز؟
مداخلة: لا يجوز؛ لأنه لبسهم دون أي مسح، لبسهم وهو منقوض وضوؤه؟
الشيخ: لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة؟
مداخلة: لا طبعاً أستاذ لأنه لبسهم وهو منتقض وضوؤه.
الشيخ: طيب! الآن إذا كان الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق: «فإني أدخلتهما طاهرتين» طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية، المقصود الطهارة اللغوية يعني: مغسولتان بالماء، فهل هذا لا يصدق فيه الصورة الثانية.
مداخلة: بهذا التفصيل لا، لكن يعني.
الشيخ: لا هو هذا المقصود طبعاً.
مداخلة: من قال بهذا القول
…
ضعيف.
الشيخ: هذا قول الأحناف.
مداخلة: الأحناف يقولون بهذا؟
الشيخ: هاه، لا هذا ليس صحيح أبداً.
مداخلة: الآن الصورة الذي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة، يلبس على مغسول؟
الشيخ: نعم. الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة، ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً، ثم خلع الممسوح عليه، ولبسهما في صلاة العصر، فالصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما صح؟ هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر؟ أم انتهت مدة المسح؟
مداخلة: على جوابك انتهت طبعاً.
الشيخ: انتهت؟
مداخلة: نعم انتهى على جوابك انتهى ما فيها خلاص، يعني: لو حتى أقل من صلاتين.
الشيخ: مهما كان يعني هو مثال، المثال المقصود فيه التقريب وليس التحديد، ولذلك ما فيها إشكال ما بيجوز.
(الهدى والنور /136/ 10: 13: 00)