الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة
السائل: عند الدخول إلى السعودية في جمارك، عند التفتيش هناك قسم خاص للكلاب للتفتيش، وهذه الكلاب منها أحياناً الكلاب السوداء، وعندما تدخل لتفتيش السيارة لعابها ينزل على الكرسي، وعلى المقود، وعلى أنحاء أخرى في السيارة، ما حكم ذلك في الدِّين؟
الشيخ: إذا أصاب اللعاب مكاناً من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديداً أملس، فيمشي الحال بالمسح، وإن كان قماشاً فيُغسل على قدر الاستطاعة، على أنه لو بقي هذا اللعاب في الحديد أو في القماش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه، أما إذا بقي رطباً وأصاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي، فيجب حينذاك حكم الغسل لا بد، فإذاً؛ المسألة تتعلق بأنه يجب إزالة هذا اللعاب لأنه نجس في حدود الإمكان.
(الهدى والنور/541/ 54: 50: 00)
هل كل بلل على الكلب يكون نجسًا
مداخلة: يسأل سائل فيقول: لعاب الكلب وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله بالماء والتراب، ولكن سمعنا من أحد العلماء: إذا كان الكلب مبللًا ووصل الماء إلى ثيابك فيجوز أن تصلي بها، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب، ما الحكم هنا؟
الشيخ: ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل .. وإنما فيه: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» ولذلك فالمسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبًا، وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهرت في الثوب وجب غسله، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس؛ لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ
الكلب، فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب [صحيح] إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول: إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب، وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
مداخلة: شيخنا! السائل يقصد ....
الشيخ: أنا أعرف، إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم ما سمعتم.
مداخلة: ولكن الكلب
…
الشيخ: يا جماعة! لا ينبغي أن نحكم عقولنا في شريعتنا، الرسول يقول:«إذا ولغ» معنى هذا يقينًا: انتقل لعاب الكلب إلى الإناء، فترتب الحكم الذي نقول به وهو غسل [الإناء] سبعًا إحداهن بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينًا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب الذي نتوهم أو نظن وقد يتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب، فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد [اختلاط] بلل الكلب مع طاهر ما، ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينًا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب، ففرق بين الأمرين تمامًا.
مداخلة:
…
الشيخ: قلنا نحن آنفًا: الكلب .. لو افترضنا الآن صورة: الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تمامًا، أنه ما مس بلعابه بلسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدناه، فمس ثوب إنسان، هل يقال في هذه الحالة: يجب غسل هذا الثوب؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن جسم الكلب في الوضع المصور المبين هو ماء؛ لأننا رأيناه نزل في الماء وسبح وهو سبيح ماهر، فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو:«إذا ولغ الكلب» فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ، لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفًا، هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها، فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول: يغلب على ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى
ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت في نفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه، والعكس بالعكس، فأنا كنت أريد ولا أزال أقول: أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظن، فنعلم جميعًا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك يقين، يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن هذا من جهة.
كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان: ظن راجح فعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 38: 45)