الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من
…
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور/322/ 15: 06: 00)
هل للمسح على الجوارب شروط
؟
مداخلة: المسح على الجورب، هل للجورب شروط؟
الشيخ: لا. إلا المدة فقط.
(الهدى والنور/327/ 17: 00: 01)
هل يجوز للنساء المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة
؟
الملقي: بالنسبة للمسح على الجورب، النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جداً شفافة، فهل -أيضاً- نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق الشفاف، الذي لُبْسه حرام طبعاً، هل يجوز ذلك وهو شَفَّاف ويتسرب منه الماء؟
الشيخ: إذاً يجب أن نسأل، المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا، ولو كانوا بِرِقَّةِ دين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز؟ مع فصل القول أن هذه الجوارب لبستها المرأة بطريقة جائزة كما قلت، أو بطريقة غير جائزة كما قلت. آه، لا بد من التفصيل.
فنقول: أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاً، ولا شك في جواز المسح عليها، ماشي إلى هنا؟
الملقي: [لكن] الماء كله هو يصل إلى الرجل، فما فائدة المسح هنا.
الشيخ: هذا القول نسمعه كثيراً، أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدِّين بالرأي لعكست الموضوع تماماً، ولقلت: إن الجورب الذي يُوصِل الماء إلى البشرة، المسح
عليه أولى من المسح على الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، شو رأيك، فلسفة تقابل أخرى.
هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام، الله يرحم الإمام مالك كان يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخر، تركتم الرأي إلى رأي الآخر، الهَيْشة هذي ما بتنتهي، كلام فقيه، فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق، في وضع شرط في المسح على الجوربين من تخانة من متانة من شكل من لون من من
…
إلى آخره.
وكما نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط» ، فنقول لمن ادَّعى شرطاً من الشروط هذه المذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقاً، نقول لهم:{هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، فإذاً هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشفافة على وفق الشرع، يعني مع زوجها مع محارمها.
يبقى الجواب عما إذا لبستها عاصيةً لرَبِّها، هناك تأتي مسألة ليس لها علاقة بها، ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سَفَر معصية هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان.
لكننا نحن نقول أنه لا فرق، ما دام هذا المسافر هو سفره سفر معصية، لكن نحن عندنا سفران، سبحان الله، لنا سفر قصير وسفر طويل يشمل حياتَنا كلها، فكما يوجد في هذا السفر الطويل كل واحد منا عاصي، لكن التفاوت في نِسْبة المعصية، فهل هذا الذي يعصي الله عز وجل في سفره الطويل، لا تُشْرَع له تلك الأحكام التي جاءت في السفر القصير، من يقول هذا!
فإذاً هذا الذي يريد أن يسافر سفراً قصيراً ما دام يريد أن يصلي فهو في صلاته ليس عاصياً، لكن هو والله خرج من بلده إلى أوربا للفُرْجة، وللاطلاع على الغانيات الجميلات، ودخول البارات والسيناميات، لا شك أن هذه معصية.
لكن هو مع ذلك يطيع الله، فهو يصلي، وهو يصوم، فهل له إذا صلى أن يصلي
ركعتين وهو مسافر، هل له أن يجمع وهو مسافر، يقول ذلك القول، لا، هذه سفرة معصية، ما الدليل؟ لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد.
نحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا التفصيل أراده الشارع الحكيم، الذي قال -مثلاً- في القرآن الكريم:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، ثم جاء سؤال من أحد الأصحاب: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمِنَّا، قال:«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» .
إذاً؛ فلان خرج عاصياً لله في سفره، لكنه دخل طاعة لله في صلاته، فلماذا لا يَقْبَل رخصة ربه.
إذاً؛ الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية، في جواز التمتع بالرخص التي جُعِلت للسفر.
كذلك نقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على النعلين، فسواءً كان الممسوح عليه حلالاً فِعْلُه أم حراماً، فهذا شيء آخر، كلامنا على المسح فهو جائز.
إذاً؛ لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن بلا شك هي عاصية، لأنها تخرج كما لو خرجت حافية، لم تلبس جورباً، فقد أبدت بشرتها، وَرَبُّنا يقول في كتابه:{وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كُنَّ يلبسن الجوارب، ولذلك كانت تبدوا أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك، لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبراً أو شبرين، وهذا أكثر حد، حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب، فإذا خرجت امرأة ما هي لابسة جواربها، لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي عاصية، هي عاصية، لكنها إذا توضأت
وغسلت رجليها فهي طائعة، كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صَلَّت ومسحت فهي مطيعة.
(الهدى والنور /531/ 04: 12: 00)[مع اختصار وتصرف]