الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا.
لكن في صحة الإسناد المذكور نظر لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي وليس من رجال الشيخين بل ولا روى له أحد من الستة شيئا وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث: «ثقة روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري» .
وروى عنه جماعة آخرون وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له هو وابن خزيمة في «صحيحيهما» كما في «التهذيب» وقال:
قال أبو حاتم: «فيه لين» .
وقال في «التقريب» : «صدوق» .
فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل.
وقد رواه من طريقه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 2/ 174 وقال:
«وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله ثقات» .
ثم خرجته في «الصحيحة 2321» .
[تمام المنة ص (126)]
حكم دخول الوضوء في الغسل
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قلت: في هذا الاستدلال نظر أما الأثر عن ابن عمر فموقوف ولا حجة فيه إن
صح ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده بدليل حديثها الآخر قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل
…
الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما.
ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ثم بعده فهو تعمق ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة فليس إذن في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا ولو كان كذلك لصح الاستدلال به وإذ لا فلا.
فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله: أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا» . رواه مسلم وغيره. وبه استدل البيهقي للمسألة فقال في «سننه 1/ 177» :
«باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل
…
» وهذا ظاهر من الحديث فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كما بينته في «صحيح سنن أبي داود» برقم 244 - ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده. والله أعلم.
قوله: «وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث
…
».
قلت: بلى قد اختلف العلماء في ذلك وابن العربي إنما قال ما علم، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} فقد قال الحافظ في «الفتح 12/ 287»:
«ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث» . قال الشوكاني عقبه:
«وهو قول أكثر العلماء وإلى القول الأول - أعني: عدم وجوب الوضوء مع