الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«فائدة» : ظاهر حديث الباب- ومثله الأحاديث الأخرى-: أن مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في «المجموع 1/ 487» :
صحيح سنن أبي داود (1/ 271)
إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر
السؤال: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
الجواب: كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم، والا بعد؟
السؤال: هو بدأ مدة المسح ابتدأه.
الجواب: وهو مقيم؟
السؤال: وهو مقيم.
الجواب: طيب.
السؤال: ثم انتهى نصفها وسافر.
الجواب: نعم، يُتَمِّم مدة المسح للإقامة، ثم يستأنف مرةً أخرى للسفر.
السؤال: طيب، إذا سافر يا شيخ فنقول إذاً: إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر.
الجواب: نعم.
السؤال: ولا يقيس.