الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصود بذاته، لأنه ليس تحديداً ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك.
والحقيقة: أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، زعم بأن هذا تَشَدُّد في الدين، لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضّئه ثلث المد، تذكرون هذا أو لا تذكرون، أليس كذلك يا علي؟
علي الحلبي: نعم يا شيخنا، صحيح.
الشيخ: المقصود بهذا، هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور، ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو «إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار» هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية أيضاً لا يقصد إلا هذا، لأن القاعدة الشرعية {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] غيره في شيء؟
(الهدى والنور/768/ 41: 20: 00)
قدر الماء في الغسل والوضوء
قدر الماء في الغسل والوضوء:
كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد «حم مج م ت: صحيح» والطحاوي «1/ 322 - 324» وقط «35» .
وقال عليه الصلاة والسلام:
«يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع» حم: «3/ 370» ومس: «1/ 161» وقال: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام أو الماء وهو
قول الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كذا في «اختيارات شيخ الإسلام» .
وقد روى الطحاوي «1/ 324» عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعًا فقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث.
قال الطحاوي: وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس.
والصاع أربعة أمداد، والمد ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. قاله في «القاموس» .
وهو يعادل «700» غرام في تقدير الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى.
وكان أحيانا يتوضأ بما هو أقل من ذلك فتوضأ مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد «د: 15» . صحيح.
والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص: أن القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف.
وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مُدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. كذا في «النيل» «1/ 219 - 220» .
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» «د: 15» وانظر «نقد التاج» .
[الثمر المستطاب (1/ 27)].