الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترك الكلام حال البول
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]:
«إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك» .
[قال الإمام]:
ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يبول، ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء، والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ:«لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك» . فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة، وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك وتعالى، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده، بخلاف تحريم النظر إلى العورة، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث.
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 380 - 381).
حكم الكلام في الخلاء؟ وحال كشف العورة
؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 4 - :
…
وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة».
قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض
عنه وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة فقال أبو داود:
«في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» .
وقال الحافظ في «التقريب» :
«صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب» .
قلت: ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحيى عن هلال ومرة أخرى قال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكأنه لهذا قال المنذري في «الترغيب» بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني:
«إسناده لين» .
الثانية: أن هلال بن عياض قال المنذري: «هو في عداد المجهولين» .
وقال الذهبي: «لا يعرف» .
وقال الحافظ في «التقريب» : «مجهول» .
ولذلك أوردت الحديث في كتابي «ضعيف سنن أبي داود» رقم 3 وقد تكلمت عليه فيه بتفصيل
ولم يتنبه الشوكاني في «السيل» 1/ 68 للعلة الأولى وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في «الثقات» وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق ولا تجهيل من ذكرنا لهلال هذا ويقال: عياض بن هلال. وهكذا أورده ابن حبان في «الثقات» 5/ 265 ولم يذكر له راويا غير يحيى بن أبي كثير!
فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح فليتأمل.
[تمام المنة ص (58)]