المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة .. » يدل على استحباب الغسل لا وجوبه - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة مشروع موسوعة الألباني

- ‌منهج العمل في(جامع تراث العلامة الألباني في الفقه)

- ‌1 - الموضوع:

- ‌2 - مراعاة حال المتلقي:

- ‌3 - الاستقصاء والانتقاء:

- ‌4 - الترتيب:

- ‌5 - التبويب:

- ‌6 - التكرار:

- ‌7 - التوثيق:

- ‌وههنا تنبيهات:

- ‌الأمر الثاني مما أود التنبيه عليه:

- ‌8 - التعامل مع المادة:

- ‌9 - التعليق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌مع القراء وإليهم

- ‌كلمة أخيرة عن الموسوعة

- ‌وكلمة أخرى أخيرة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌كتاب المياه

- ‌الأصل في المياه الطهارة

- ‌باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس

- ‌الماء لا ينجس إلا بالتغير

- ‌فقه حديث القلتين

- ‌فقه حديث القلتين

- ‌حديث القلتين هل له مفهوم

- ‌هل يؤخذ بمفهوم حديث القلتين

- ‌إزالة النجاسة بالماء الطاهر

- ‌هل يجزئ تطهير الملابس بالـ (درايكلين)

- ‌باب طهورية ماء البحر

- ‌طهورية الماء المستعمل

- ‌الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه

- ‌كتاب النجاسات

- ‌تطهير النجاسات

- ‌النجاسات لا تزول بما سوى الماء من مائعات

- ‌بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم

- ‌إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها فما الحكم

- ‌هل يجب غسل جميع الأنجاس سبعاً

- ‌حكم الجامد والمائع إذا وقعت فيهما نجاسة

- ‌كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا

- ‌إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فماذا يفعل؟وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرشوأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلاثًا

- ‌الدماء

- ‌الدماء طاهرة سوى دم الحيض فنجس

- ‌نجاسة دم الحيض دون سائر الدماء

- ‌طهارة الدماء سوى دم الحيض

- ‌في القول بنجاسة الدماء نظر

- ‌هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم

- ‌هل دم الميتة المسفوح نجس

- ‌الخمر

- ‌‌‌طهارة الخمر

- ‌طهارة الخمر

- ‌طهارة الخمر

- ‌البول

- ‌التفريق بين بول الغلام وبول الجارية

- ‌ثبوت عدم غسل بول الغلام

- ‌وجوب الاحتياط من رذاذ البول

- ‌المني

- ‌‌‌طهارة المني

- ‌طهارة المني

- ‌إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل

- ‌المذي والإفرازات الخارجة من الإنسان

- ‌نجاسة المذي

- ‌الثياب التي عليها مذي يكتفى برشها

- ‌الإفرازات الخارجة من الإنسان

- ‌القيء

- ‌طهارة قيء الآدمي قَلَّ أو كثر

- ‌الجلود

- ‌هل الدباغ مطهر

- ‌جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ

- ‌نجاسة جلد الميتة

- ‌جواز الانتفاع بالإهاب والعصب بعد الدبغ

- ‌غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات

- ‌غسل ما ولغ فيه الكلب

- ‌كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة

- ‌هل كل بلل على الكلب يكون نجسًا

- ‌روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها

- ‌روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة مع وجوب الاحتراز منها

- ‌الصناعات التي يدخل فيها مواد نجسة

- ‌الصناعات التي يدخل فيها مواد نجسة يدور حكمها مع استحالة هذه المواد النجسة من عدمه

- ‌كتاب الأواني

- ‌أحكام الأواني

- ‌تحريم آنية الذهب والفضة

- ‌كتاب آداب الخلاء

- ‌آداب التخلي

- ‌التسمية لدخول الخلاء، وهل يُجهَر بها

- ‌متى يقول المسلم ذكر دخول الخلاء والخروج منه في الحمامات المعاصرة

- ‌المناهي حالة التخلي

- ‌حرمة نقع البول في طست في البيت

- ‌النهي عن البول في المغتسل

- ‌ثبوت النهي عن البول في الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء الجاري

- ‌جواز البول قائماً وجالساً مع الاحتراز عن رشاش البول

- ‌جواز البول قائمًا

- ‌هل صح النهي عن البول في الجحر

- ‌حكم دخول الحمام بالمصحف

- ‌حكم الكلام في الخلاء

- ‌ترك الكلام حال البول

- ‌حكم الكلام في الخلاء؟ وحال كشف العورة

- ‌حكم التحدث في الخلاء

- ‌حكم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط

- ‌النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق يشمل الصحراء والبنيان

- ‌عموم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وخارجه

- ‌النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول عام في البنيان أو خارجه

- ‌تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية

- ‌حديث استقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالبول لا يقدم على النصوص الصريحة في المنع

- ‌ضعف حديث: استقبلوا بمقعدتي القبلة

- ‌هل يُصرف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من التحريم للإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌استقبال ابن عمر للقبلة بالبول هل فيه دليل على الجواز

- ‌حكم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط

- ‌حكم استقبال القبلة في البنيان

- ‌أحكام الاستجمار والاستنجاء

- ‌الوتر في الاستجمار واجب

- ‌حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء

- ‌حكم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء

- ‌وجوب التطهر من الغائط

- ‌كتاب الوضوء

- ‌فرضية الوضوء

- ‌وجوب النية في الوضوء

- ‌الاقتصاد في ماء الوضوء

- ‌الوضوء بثلثي مُد

- ‌مقدار المُدّ الذي كان يكفي لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدار الصاع

- ‌جواز المعاونة على الوضوء

- ‌مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء

- ‌هل يصح الوضوء بماء البحر

- ‌الرد على من جوَّز الوضوء بالنبيذ إذا لم يوجد الماء

- ‌تعدد موجبات الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌وجوب التسمية للوضوء

- ‌التسمية قبل الوضوء

- ‌إذا نسي المتوضئ التسمية وتذكرها في آخر الوضوء

- ‌حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في أثنائه؟ وحكم من نسيها مطلقًا

- ‌حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في آخرها

- ‌حكم التسمية قبل الوضوء وهل يسمى في دورات المياه

- ‌هل تجوز التسمية قبل الوضوء في الحمامات

- ‌حكم البسملة للوضوء في الحمامات المعاصرة

- ‌هل يصح هذا الذكر عند الوضوء

- ‌حول أدعية الوضوء

- ‌عدم وجوب الترتيب في الوضوء

- ‌لا يوجد حديثا صحيحا صريحا في ذكر وجوب ترتيب الوضوء

- ‌حول ترتيب الوضوء

- ‌صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

- ‌حكم إطالة الغرة والتحجيل

- ‌التطويل في التحجيل ثبت عن أبي هريرة رأيًا لا روايةً

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار

- ‌السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة

- ‌ترك الاستنشاق بسبب الحساسية

- ‌هل يشرع غسل داخل العينين في الوضوء؟ وهل يشرع نفض اليدين بعد الوضوء

- ‌إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء

- ‌مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء

- ‌عدد مرات مسح الرأس في الوضوء

- ‌البدء بمقدمة الرأس أو مؤخرته في المسح في الوضوء كلٌّ من السنة

- ‌هل مسح الأذنين في الوضوء فرض أم سنة وهل يكفي في مسحهما ماء الرأس

- ‌لم يصح في مسح الرقبة في الوضوء شيء

- ‌هل العنق من أعضاء الوضوء

- ‌تخليل أصابع الرجلين بالخنصر

- ‌مشروعية نفض اليدين من الماء بعد الوضوء والغسل

- ‌ما يقال عقب الوضوء

- ‌رد القول بأن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوؤه لأنه نور

- ‌هل يشترط التيمم للعضو الذي لا يستطيع المتوضئ أن يغسله

- ‌حكم الوضوء مع وجود دهان على الجسم

- ‌هل يجب غسل الأطراف الصناعية عند الوضوء

- ‌المتطهر يشك في الحدث

- ‌نزول قطرات من البول بعد الوضوء

- ‌سنة الانتضاح بعد الوضوء

- ‌ما يستحب له الوضوء

- ‌ما يستحب الوضوء لأجله

- ‌مواضع يستحب لها الوضوء

- ‌الوضوء بعد الحدث مستحب والصلاة بعد الوضوء مستحبة

- ‌استحباب الوضوء مما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده

- ‌ثبوت وضوئه صلى الله عليه وسلم مما مست النار

- ‌الوضوء لمن أراد النوم

- ‌الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود أو يأكل

- ‌الوضوء بين يدي الغسل سنة

- ‌ الوضوء قبل الغسل

- ‌الوضوء عند كل حدث وفضل المحافظة على الوضوء

- ‌الوضوء على من حمل الميت

- ‌نواقض الوضوء

- ‌نواقض الوضوء

- ‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم لا ينقض وضوءه

- ‌‌‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌‌‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌النوم ينقض الوضوء مطلقًا وحمل ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يصلون بلا وضوء على أنه كان في أول الإسلام

- ‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا

- ‌النوم ناقض للوضوء مطلقًا، وحمل حديث أن الصحابة كانوا يقعدون ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فلا يتوضؤون على أنه كان قبل التشريع

- ‌الفرق بين النوم والنعاس في الوضوء

- ‌نوم الجالس

- ‌لا يصح حديث في وجوب الوضوء من خروج الدم

- ‌خروج الدم من الرجل هل ينقض الوضوء

- ‌الوضوء من أكل لحوم الإبل

- ‌وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل

- ‌الوضوء من لحم الجزور

- ‌الوضوء من لحوم الإبل

- ‌لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء

- ‌حكم الوضوء من لبن الإبل

- ‌من نواقض الوضوء: المني، المذي، الودي

- ‌حكم الوضوء من مس الذكر

- ‌الوضوء من مس الذكر إذا مسه بشهوة

- ‌هل مس الذكر ينقض الوضوء

- ‌مس الذكر هل ينقض الوضوء

- ‌رد القول بنسخ حديث طلق في مس الذكر

- ‌الوضوء من مس الذكر إذا كان مسه بشهوة

- ‌حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضأ، وهل مس الذكر، أو مس فرج الغير ينقض الوضوء

- ‌مس أحد الزوجين لفرج الآخر هل ينقض الوضوء

- ‌هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه، ومسحها لما يخرج منه من نجاسات ينقض الوضوء

- ‌المداعبة التي لا تنقض الوضوء

- ‌هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء

- ‌المراد بملامسة النساء الوارد في الآية

- ‌هل لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء

- ‌لمس النساء لا ينقض الوضوء

- ‌السائل الذي يخرج من المرأة هل ينقض الوضوء

- ‌هل السائل الخارج من فرج المرأة بدون مداعبة ولا احتلام ينقض الوضوء؟ مع التعرض للقاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء من أن كل ما خرج من السبيلين ناقض

- ‌السوائل التي تنزل من فرج المرأة هل توجب الوضوء وهل هي نجسة

- ‌هل شرب الخمر ينقض الوضوء

- ‌هل الرعاف ينقض الوضوء

- ‌الوضوء من القيء مشروع وليس واجباً

- ‌كتاب المسح

- ‌المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين

- ‌أحاديث المسح على الخفين متواترة

- ‌ثبوت مشروعية المسح على الخفين

- ‌المسح إنما يكون على أعلى الخف

- ‌ضعف حديث المسح على أسفل الخفين

- ‌المسح على الجوربين والنعلين

- ‌أحكام المسح على الجوربين

- ‌ترك المسح على الجوربين إنما هو من الشيطان

- ‌حكم المسح على الجوربين والنعلين

- ‌أحكام المسح على النعلين

- ‌مشروعية المسح على النعلين

- ‌مشروعية المسح على النعال

- ‌حكم المسح على النعلين

- ‌هل يشرع المسح على النعلين

- ‌حكم المسح على الجزمة

- ‌رد قول من قال: إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء ثم أراد تجديده

- ‌ما جاء في مسح أسفل النعلين لا يصح

- ‌خطأ اشتراط الثخانة للجوربين

- ‌خطأ نقل الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة

- ‌اشتراط الثخانة في الجوربين للمسح عليهما ليس عليه دليل

- ‌مشروعية المسح على الخف أو الجورب المخرق

- ‌جواز المسح على الشُّرَّاب المخروق

- ‌جواز المسح على الجوارب المخرقة والممزقة والشفافة ونحوها

- ‌هل للمسح على الجوارب شروط

- ‌هل يجوز للنساء المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة

- ‌المسح على العمامة والقلنسوة

- ‌حكم المسح على القلنسوة

- ‌القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌حكم المسح على الجبيرة

- ‌اشتراط لبس الممسوح على طهارة

- ‌تفسير كلمة «طاهرتين» الواردة في حديث المسح على الخفين

- ‌هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه

- ‌مدة المسح

- ‌متى تبدأ مدة المسح

- ‌مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح

- ‌مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث

- ‌إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر

- ‌حكم تعدي المدة المحددة في المسح

- ‌التوقيت للمسح على الخفين

- ‌التوقيت في المسح

- ‌هل صح توقيت للمسح

- ‌جواز المسح على الخفين في السفر أكثر من ثلاثة أيام للضرورة

- ‌كيفية الجمع بين أحاديث التوقيت في المسح

- ‌انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح

- ‌انتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينقضان الوضوء

- ‌خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

- ‌نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء

- ‌انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء

- ‌خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء

- ‌هل خلع الجوربين الممسوح عليهما ناقض للوضوء

- ‌من مسح على الخف ثم خلعه، ثم أعاد لبسه ثم انتقض وضوؤه فهل له الاستمرار في المسح؟ وهل انقطعت المدة بخلعه

- ‌كتاب الغسل

- ‌صفة الغسل وأحكامه

- ‌صفة الغسل

- ‌آداب الاغتسال ودخول الحمام

- ‌الوضوء بين يدي الغسل سنة

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل

- ‌جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل

- ‌حكم الزيادة عن الصاع في الغسل

- ‌قدر الماء في الغسل والوضوء

- ‌حكم توحيد الغسل

- ‌حكم دخول الوضوء في الغسل

- ‌حكم الاغتسال بالحناء

- ‌الاغتسال مع وجود «اللزقة»

- ‌الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح

- ‌النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه

- ‌النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس

- ‌إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه، ولم يتخلله وضوء، مع استحضار نية الغسل، فهل يكون غسلاً شرعياً

- ‌حكم الاغتسال في الماء الدائم

- ‌بدعية ركعتي الخروج من الحمام

- ‌حرمة دخول الحمام للنساء -خارج البيت

- ‌الأغسال الواجبة والمستحبة

- ‌موجبات الغسل

- ‌الأغسال الواجبة

- ‌حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة

- ‌هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة .. » يدل على استحباب الغسل لا وجوبه

- ‌وجوب غسل الجمعة

- ‌الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض دون غسل الجنابة

- ‌نقض الشعر في غسل الحيض واجب

- ‌الأغسال المستحبة

- ‌ما صحة حديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب

- ‌استحباب غُسْل من غسَّل ميتًا ووضوء من حمله

- ‌أغسال ثابتة في السنة

- ‌استحباب الاغتسال للعيدين

- ‌معنى حديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا، في غسل العين

- ‌من مسائل الغسل

- ‌رجل باشر زوجته في غير رمضان وقذف، وهي لم تأتها النشوة، هل عليها غسل

- ‌المرأة إذا احتلمت ولم تر ماء

- ‌من أصيب بالسيلان الدائم هل يوجب ذلك غسل المكان

- ‌من توضأ وشرع في الغسل ثم أحدث هل يعيد الوضوء أم الغسل فقط

- ‌من استيقظ صباحًا فوجد بللًا ولا يعرف هو مذي أم مني

- ‌من أحكام الجنابة

- ‌ليس في الشرع ما يدل على كراهة حلق الشعر وقلم الظفر للجنب

- ‌النهي عن بقاء المرء جنبًا في أكثر أحواله

- ‌جواز تأخير الغسل للجنب والوضوء قبل النوم أفضل

- ‌الأمر بوضوء الجنب قبل النوم على الاستحباب

- ‌الأمر بالوضوء للجنب قبل النوم على الاستحباب

- ‌دخول الجنب إلى حمام البخار، هل يُسْقط عنه الجنابة

- ‌رجل اغتسل من الجنابة، وكان في إصبعه جرح، ولم يَصِل إليه الماء، فهل عليه إذا شفي إعادة الغسل أم لا

- ‌من استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس بوقت لا يسعه الاغتسال فيه فهل له أن يتيمم

- ‌لو أتى الرجل أهله مرتين، هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضاً

- ‌حكم مس المصحف وتلاوته على غير طهارة

- ‌كراهة ذكر الله إلا على طهارة

- ‌يكره تلاوة القرآن على غير طهارة

- ‌جواز تلاوة القرآن للجنب

- ‌جواز قراءة القرآن للجنب

- ‌كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه

- ‌جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة

- ‌الأفضل للجنب ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة من الحدثين

- ‌إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن أو يذكر الله

- ‌جواز مس المصحف للجُنُب

- ‌جواز مس المصحف للمحدِث

- ‌حكم قراءة القرآن على جنابة

- ‌معنى آية {لا يمسه إلا المطهرون}؟وهل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر

- ‌هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف؟مع بيان معنى آية {لا يمسه إلا المطهرون}

- ‌معنى حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر

- ‌هل يجوز إهداء المصحف للكافر «حكم مس الكافر للمصحف»

- ‌كتاب التيمم

- ‌أحكام التيمم

- ‌صفة التيمم

- ‌التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين

- ‌هل يجوز التيمم بالصخر

- ‌حكم التيمم بالجدار

- ‌حكم التيمم بالجدار

- ‌التيمم بالجدار وما يلزم الجنب إذا أراد أن ينام

- ‌التيمم بالجدران المطلية

- ‌جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد ما لم يُحْدِث أو يوجد الماء

- ‌من وجد الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعماله فهل يتيمم

- ‌إذا كان الوجه يتضرر من الماء فهل يتيمم له

- ‌رجل صلى بالتيمم، وفي أثناء الصلاة حضر الماء، ماذا يفعل

- ‌إذا وجد الماء وهو في الصلاة

- ‌كتاب سنن الفطرة

- ‌الختان

- ‌الأمر بالختان وإلقاء شعر الكفر

- ‌وقت الختان وحكمه

- ‌ختان البنات كان معروفًا عند السلف

- ‌حال أحاديث ختان المرأة

- ‌حكم ختان الإناث

- ‌حكم الإسلام في ختان البنات

- ‌حكم ختان النساء

- ‌هل ختان المرأة واجب

- ‌قص الشارب

- ‌السنة في الشارب القص دون الحلق

- ‌السنة في الشارب القص لا الحلق

- ‌حلق العانة والإبط وهل يشرع أخذ شعر الأذن

- ‌المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت حرمة تجاوز المدة دون الإتيان بسنن الفطرة

- ‌هل يجوز أخذ شعر الأذن

- ‌السواك

- ‌ما حكم استعمال السواك، وبأي يد يستاك المسلم

- ‌بعض الناس ينتقد السواك والتسوك

- ‌هل يُسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه

- ‌إكرام الشعر والخضاب

- ‌مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة

- ‌الأمر بإكرام الشعر

- ‌هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب

- ‌حكم الخضاب بالسواد

- ‌كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض صفته وأحكامه

- ‌صفة دم الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها

- ‌متى تطهر الحائض

- ‌الحد الفاصل بين الحيض والطهر

- ‌علامات انقطاع الحيض

- ‌إذا رأت المرأة خيوطاً من الدم على ثيابها بعد أن كانت طهرت واغتسلت

- ‌الحيض يشمل: الدم الأسود والحمرة والكدرة والصفرة

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده

- ‌الصفرة والكدرة قبل الطهر تكون من الحيض

- ‌الدم الذي ينزل أثناء الحمل ليس بحيض

- ‌حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض لتتميم حجها

- ‌المرأة التي ترى الدم بعد أن كان انقطع لبلوغها سن اليأس

- ‌مدة الحيض

- ‌أقل الحيض

- ‌لا حد لأقل الحيض وأكثره

- ‌غسل دم الحيض

- ‌وجوب غسل دم الحيض

- ‌نضح ثوب الحائض يكون لسائره لا موضع الدم فقط

- ‌وجوب استخدام شيء من الحوادِّ إلى جانب الماء في غسل دم الحيض

- ‌العفو عن يسير دم الحيض

- ‌إتيان الحائض وعشرتها

- ‌حرمة وطء الحائض

- ‌كفارة من أتى حائضًا

- ‌لا يجوز إتيان الحائض إلا بعد اغتسالها

- ‌حكم الجماع أثناء الحيض

- ‌حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

- ‌جواز إتيان المستحاضة

- ‌العبادات للحائض

- ‌وضوء الحائض للنوم

- ‌وجوب نقض الشعر في غسل المحيض

- ‌لا تصلي الحائض ولا تصوم

- ‌تقضي الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌لا تطوف الحائض بالبيت

- ‌امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌حكم دخول المسجد وقراءة القرآن للحائض

- ‌للحائض أن تدخل المسجد

- ‌جواز مكث الحائض والجنب في المسجد

- ‌تحضر الحائض مصلى العيد وتعتزل الصلاة

- ‌حكم جلوس الحائض في المسجد وهل تصلي تحية المسجد

- ‌دخول المسجد للحائض وحضور دروس العلم

- ‌حكم قراءة القرآن ودخول المسجد للحائض

- ‌الحائض وقراءة الأذكار

- ‌أحكام المستحاضة

- ‌لابد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة

- ‌أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا الوجوب

- ‌إنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دمًا

- ‌أحكام النفاس

- ‌‌‌لا حد لأقل النفاس

- ‌لا حد لأقل النفاس

- ‌أكثر النفاس

- ‌إن رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي

- ‌النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم

- ‌المرأة إذا أسقطت، فهل يُعَد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا

- ‌الدم الذي ينزل بسبب إسقاط الجنين

- ‌ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة

الفصل: ‌هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة .. » يدل على استحباب الغسل لا وجوبه

ولم يأت بها عملياً، فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لا بد من الإتيان به.

(الهدى والنور / 268/ 14: 38: 00)

‌هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة .. » يدل على استحباب الغسل لا وجوبه

؟

مداخلة: يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح إلى المسجد» إلى آخر الحديث، دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرًا.

الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسل الجنابة، وليس فيه بيان لحكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلك، يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم، وقد جاء هناك قسمان من الحديث أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض الناس أنها تنافي الوجوب، فالأحاديث من القسم الأول كثيرة وصحيحة، وهي في الصحيحين وغيرهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم:«غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وكقوله أيضًا: «من أتى الجمعة فليغتسل» وقوله: «بحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» أو كما قال عليه السلام.

فهذه الأحاديث بظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده إلا إذا قام الدليل [الذي] يضطرنا أن ننصرف عن القول بالوجوب إلى ما دونه، ولم نجد دليلًا يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبق الإشارة إليه وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها من المسانيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» فيستدل بعض العلماء بقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» أنه ليس

ص: 375

بواجب.

والحقيقة أن الحديث لا دلالة فيه على شيء من ذلك؛ لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق على الغسل سواء كان مستحبًا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقًا واجبًا، فكل ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام:«ومن اغتسل فالغسل أفضل» بل إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر مما لو قلنا بسنيته، كما أننا إذا قلنا بسنية الغسل يوم الجمعة تتحقق هذه الأفضلية أكثر مما لو قلنا بالاستحباب، فلذلك [فليس في] قوله عليه السلام في هذا الحديث:«فالغسل أفضل» أن هذا الغسل ليس بواجب.

وشيء آخر لا بد من ذكره: أن هذا الحديث يمكن أن يكون إذا ما رجعنا إلى التمسك بدلالته الظاهرة فهو أفضل، يعني: ليس بواجب يمكن أن يقال بأن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول عليه السلام بوجوب غسل الجمعة، وذلك من التدرج في التشريع الذي يلاحظه كل فقيه في بعض الأحكام الشرعية ومن أشهرها التدرج في تحريم الخمر.

فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في حياة صعبة من الناحية المادية وقلة المياه التي تساعدهم على النظافة، وكونهم كانوا يعملون أعمالًا من تعاطي الزراعة والفلاحة ونحو ذلك، فمن الصعب أن يؤمر وحالتهم هذه مباشرة أمرًا واجبًا بالغسل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم جمعة فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرقت، فقال لهم:«لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة» هذا مبدأ التمهيد بإيجاب غسل الجمعة؛ لأن فيها الحض الناعم اللطيف لهؤلاء الصحابة أن يغتسلوا يوم الجمعة بسبب الرائحة .. ورائحة العرق ونحو ذلك.

ثم جاءت أحاديث أخرى فيها كما سمعتم آنفًا الأمر بغسل الجمعة أمرًا مؤكدًا، وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب يوم الجمعة ودخل عليه رجل، وفي رواية أنه عثمان بن عفان، وهو يخطب فقطع عمر بن الخطاب

ص: 376

خطبته ليقول لعثمان عن تأخره فأجاب بأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان ثم توضأ وجاء، فقال عمر: ووضوء أيضًا! وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل» .

فقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان فيما ظهر لعمر منه أنه اقتصر في ذلك اليوم على الوضوء فقط، هذا الإنكار من عمر بن الخطاب على عثمان وعلى رؤوس الأشهاد من الصعب جدًا أن يفهم أن غسل الجمعة هو من الأعمال الفضيلة التي لا يؤنب تاركها وإنما يثاب فاعلها، بعيد جدًا أن يصنع عمر بن الخطاب فيما لو كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب هذا العمل مع هذا الرجل والذي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأن فيه تشهيرًا له على ملأ من الناس في أمر يفترض أنه ليس مأمورًا به، مثل هذا العمل نستبعده جدًا جدًا أن يصدر من عمر بن الخطاب، بل الذي يتجاوب إنكاره على عثمان هو أن نأخذ بدلالة تلك الأحاديث من القسم الأول التي كلها تؤكد أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ مكلف.

هذا ما عندنا في الجواب على هذا السؤال، حول هذا. تفضل.

مداخلة: لكن يا شيخ الإنكار الأول ما كان يدل على الوجوب.

الشيخ: بارك الله فيك، الإنكار الأول على ماذا انصب؟ أليس على تأخره؟ رويناه، أي شيء في هذا؟ ليس فيه شيء في هذا يتعلق في هذا البحث، وإنما قوله: والوضوء أيضًا! هنا البحث، فهو ينكر عليه اقتصاره على الوضوء، فأي شيء عندك في هذا؟ ! عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له أنه كان عليه أن يغتسل؛ لأن عمر سمع الرسول يقول:«من أتى الجمعة فليغتسل» بعض العلماء يقولون: ليس في الحديث أو في ما فعل عثمان دليلًا واضحًا على أن عثمان لم يكن اغتسل في ذلك اليوم، وهذا صحيح، لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال أنه ما كان إلا أن سمعت [الأذان] توضأ بأنه لم يغتسل، مع أنه من الممكن وهذا ما يقع معنا كثيرًا: نغتسل بعد صلاة الفجر مثلًا أو ضحى ثم ينتقض وضوء أحدنا فلا

ص: 377

يجد سبيلًا إلا أن يتوضأ؛ لأن الصلاة لا تصح، فيمكن أن يكون هذا الذي وقع لعثمان بن عفان، ثم أقل ما يقال: إن ما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل أو لم يغتسل أمر مطوي عندنا، لا نستطيع أن نقطع بجواب، بأنه كان اغتسل أو لم يكن اغتسل، ولذلك فليس في ذلك دليل لأحد الفريقين إطلاقًا، لكن الدليل الواضح كما ترون هو في إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان أنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان وتوضأ فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء وهو يعلم كما يعلم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى الجمعة فليغتسل» .

وهنا شيء لا بد من التنبيه قبل إنهاء الجواب، وهو أن غسل الجمعة ليس شرطًا من شروط صحة الصلاة وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة، ومعنى هذا: أن رجلًا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ ولم يكن فعلًا قد اغتسل فصلاته صحيحة، كل ما في الأمر أنه قصر في تنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم:«من أتى الجمعة فليغتسل» وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل» يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء، وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدًا وجوب غسل الجمعة، كما تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة.

وفي نهاية المطاف أذكر من الناحية الحديثية: إن الأحاديث من القسم متفق عليها ما بين البخاري ومسلم فهي صحيحة اتفاقًا، بينما الحديث الآخر ما استطعنا أن نجد له إسنادًا صحيحًا وكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتب الصحة بمجموع الطرق، فإذا ضاق الأمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من أحاديث وقسم الآخر حينذاك رجع إلى الترجيح بينها، ولا شك ولا ريب أن القسم الأول هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولًا من أنها أحاديث عديدة وثانيًا أنها جاءت في الصحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف الحديث الأخير.

مداخلة: إذا سألت حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فبها ونعمت»

هل

ص: 378

الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبًا فيقول له: «فبها ونعمت» ؟ !

الشيخ: لكن هو لا يقتصر، لو قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم وفقط، يرد السؤال، أما وقد أتم ذلك بقوله:«ومن اغتسل فالغسل أفضل» فحينئذ لا يرد السؤال، ينبغي لك ألا تأخذ الجواب بما يفسح الطريق لإشكالك وسؤالك، أنا جوابي لم يكن مقتصرًا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط، قد بينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الدور الأول، لما جاء حديث:«لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة» فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في غسل الجمعة، أم أكد ذلك فيما بعد بأحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب: نعم.

ولذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجوب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية وذكرنا آنفًا.

وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية، من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائمًا وأبدًا بالزائد من الأحكام الشرعية، مثلًا: إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما، ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر، فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب؛ ذلك لأن الاستحباب لا ينافي الجواز.

كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه إذا جاء حديث يبيح شيئًا، وجاء حديث آخر يحرمه، وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر، فبأي المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أم بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، مفهوم هذا الكلام؟ نعم،

ص: 379

والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها خطوة واحدة، وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج، وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع، إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام الأولى واهتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس، أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج.

هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معروف: هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد، ما كان حكمها في أول الإسلام؟ لا شك أن الجواب: كان على الإباحة؛ لأنه كما جاء في حديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولًا، وللتنبيه على ضعف إسناده ثانيًا، ألا وهو الحديث المعروف بالأربعين النووية:«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها» فما كان من الأحكام مسكوتًا عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها، والسكوت عن الشيء يعني جوازه، فقبل تحريم الخمر مثلًا ما كان حكم الخمر؟ طبعًا لم يكن هناك نص: اشربوا الخمر، وهنيئًا لكم في الخمر، وإنما كان مسكوتًا عنه، ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى! هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو قد بلغ من الرسول عليه السلام أنها محرمة؟ طبعًا لا، إذًا: ما كان حكم الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما هو في أحاديث كثيرة، كانت على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة، ثم جاء التحريم على التدرج المعروف

هكذا مثلًا لما حرم الذهب، قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب؟ قبل تحريم الحرير ما كان حكمه؟ كل ذلك كان مسكوتًا عنه فكانت على الإباحة، فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء، ومن هنا قالوا: إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم، قدم الحاظر على المبيح، كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها كثيرًا ابن حزم رحمه الله في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام، وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر: المحلى، فهو يقول: يجب أن يؤخذ الزائد الزائد من الأحكام.

ص: 380

إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضًا أصولية: الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن نقول مثلًا: هل يجوز استعمال هذا اللاقط للصوت؟ نقول: يجوز، قد يتنطع بعضهم يقول: ما هو الدليل، وهذا أمر حادث، نقول: الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه، هكذا يؤخذ بالزائد الزائد من الأحكام.

إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدًا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر: جاء حديث عائشة كما ذكرنا: «لو أنكم اغتسلتم في يوم الجمعة» هذا فيه حض، ترى! قبل الحض ماذا كان غسل يوم الجمعة؟ كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة .. على الإباحة الأصلية، فلما جاء هذا الحديث: لو أنكم، جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة، كذلك حديث:«ومن اغتسل فالغسل أفضل» يفيد تشريعًا جديدًا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا به.

لما جاءت الأحاديث من القسم الأول: فليغتسل .. حق واجب .. لا شك أن هذا النوع أفاد أمرًا زائدًا على ما أفاده حديث عائشة وعلى ما أفاده آخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله، هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولًا ثم تطبق في توفيق الأحاديث التي يبدو بينها التعارض

مداخلة:

الشيخ: ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحًة، غسل الجمعة واجب؟ هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

مداخلة:

الشيخ: ولم العكس لا؟ كما شرحنا آنفًا، وأرجو الانتباه لما يقال، ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها، نحن قلنا: إذا كان الشيء مستحبًا وقيل بأنه سنة مؤكدة

ص: 381

مثلًا فهل ينافي القول بسنية الاستحباب؟ قلنا: لا، لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبًا، فهنا ثلاثة مراتب الآن في مسألتنا هذه: أن يقال باستحباب غسل الجمعة .. أن يقال بسنية غسل الجمعة .. أن يقال بوجوب غسل الجمعة، هذا فاضل وهذا أفضل، هذا الفاضل والأفضل يوم يدخل في الوجوب لأن ما كان واجبًا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة، ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبًا، هذا هو طريق الجمع أيضًا، نحن نقول: أنه يؤخذ دائمًا كما قلت أنت تمامًا: إذا لم يكن التوفيق، فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ من الرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها.

والحافظ ابن حجر رحمه الله له رسالة نافعة جدًا في علم المصطلح .. مصطلح الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة، هناك يقول: إذا جاء حديثان من قسم المقبول - وهو يعني بالمقبول: ما كان حسنًا فصاعدًا - متعارضان .. إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال: وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق، هو يجيب بهذا الجواب المختصر جدًا؛ لأن رسالته قائمة على الاختصار، لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون: أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه.

فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال: إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ، أي: حول معرفة المتقدم من المتأخر ليقال: المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ، فإذا لم يتبين الباحث الناسخ من المنسوخ قال: صير إلى الترجيح، الترجيح من حيث الثبوت، بمعنى: أن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما حسنًا والآخر صحيحًا ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما حينئذ رجح الصحيح على الحسن، وإذا كان الحديثان أحدهما صحيحًا فردًا غريبًا والآخر صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا ولم يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب، وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولم يمكن التوفيق بينهما أخذ

ص: 382