الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العفو عن يسير دم الحيض
«قول عائشة: «يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها» . رواه أبو داود. صحيح.
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم يعفى عنه قال: «لأن الريق لا يطهره، ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم» . وهذا ظاهر، والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (182)]