الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من السنة أن المتيمِّم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى، لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه، ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه، فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة، هكذا أَمرنا رَبُّنا فاستجبنا.
فمن لا يرى التتريب لا ينبغي له أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب: في مثل الصخرة التي قلناها -آنفاً-، والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك، المهم أنه مسح بالجدار، تيمم بالجدار، أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع.
(الهدى والنور/438/ 50: 45: 00)
جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد ما لم يُحْدِث أو يوجد الماء
عن ابن عباس: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» . موضوع.
[قال الإمام]:
فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في «المحلى 2/ 132» يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر «الروضة الندية 1/ 59» .
السلسلة الضعيفة (1/ 612 - 613).
من وجد الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعماله فهل يتيمم
؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قلت: والذي يتبين لي خلافه ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس يخشى عليه خروج الوقت فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات، ص 12» وذكر في «المسائل الماردينية، ص 65» أنه مذهب الجمهور.
وأما في الحالة الأول فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا يتيمم فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء فإن أدرك الصلاة فبها وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي والله أعلم.
ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته فراجع «السيل الجرار 1/ 126 - 127» .
[تمام المنة ص (132)]