الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
549 -
550»، و «الفتاوى» لشيخ الإسلام، و «تهذيب السنن» «5/ 336 - 341» لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ: «واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك» .
[التعليقات الرضية (3/ 102)].
كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا
الشيخ: لا تلازم بين كون الشيء محرماً وبين كونه نجساً، والعكس تماماً صحيح، أي: كل نجس مُحرَّم، وليس كل محرم نجساً، كل نجس حرام، لكن ليس كل محرم نجساً؛ فالخمر لا شك محرم كالحرير، كالذهب، لكن هذه ليست نجسات، هكذا نقول أيضاً في الكالونيا أو في الاسبترو، ما يجوز استعماله حرام، لكن هو ليس بنجس؛ لعدم وجود الدليل على النجاسة، والأصل الطهارة.
(الهدى والنور /814/ 05: 01: 00)
إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فماذا يفعل؟
وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرش
وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلاثًا
هنا يقول الأخ السؤال: هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يَرُش عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة، أو موضع عين النجاسة؟
الشيخ: لم يَرِد -فيما علمت- شيء في السنة عن هذا السؤال، وإنما هذا قد يقوله
عن بعض العلماء، وهو أمر لا بد منه؛ إذا أصاب الثوبَ نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلّب ظنه في مكان النجاسة، مثلاً: هذه العباءة أصابها نجاسة، يجب أن يتحرى وليجتهد، في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب، ما يخطر في باله تُصيب هنا الكتف، إذاً؛ هذا القسم صرفنا النظر عنه، بقي -مثلاً- أنه في هذه الزاوية أو في مكان آخر لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل، فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل أو أعلى، وسط أم دون ذلك وفوق ذلك .. حينئذٍ لا بد من غسل الثوب كُلّه غسلاً كاملاً تاماً؛ لأنه بهذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه.
هذا رأي العلماء الفقهاء، وهو أمر لا بد منه، أما أن يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما أعلم، نعم.
مداخلة: يسأل يقول يرش عليها.
الشيخ: الرش لم يَرِد إلا في بول الصبي، وإلا فيما قد يكون في الثوب من المذي، فيكفي فيه النضح.
أما النجاسات بعامة فلا يجري فيها النَّضح، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة، أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثاً.
الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز، بل لا بد من الغسل.
مداخلة: في نفس المسألة الغسل ثلاثاً، يعني هل ثابت في السنة أنه يجب غسل النجاسة ثلاثاً؟
الشيخ: أنا قَيَّدت الجواب، قلت: إذا كان عين النجاسة ظاهرة ..
مداخلة: فلا بد من إزالتها.
الشيخ: لا بد من إزالتها بأي عدد، لو فرضنا بغسل واحد ..
مداخلة: يجوز.
الشيخ: جاز.
مداخلة: أو بسبعة ..
الشيخ: أو بسبعة أو إلى آخره؛ أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتُغسل ثلاثاً من باب تغليب الظن، كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة فقط من باب التحري وغلبة الظن. نعم.
(الهدى والنور /213/ 28: 23: 00)
(الهدى والنور /213/ 04: 36: 00)