الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الماء لا ينجس إلا بالتغير
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ» . «إسناده صحيح على شرط الشيخين» .
وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» . «إسناده صحيح» .
[قال الإمام]:
فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو
معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى
ذكرها ابن القيم رحمه الله في «التهذيب» -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم
وترك هذا المفهوم. والله أعلم.
قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي:
باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ» . «صحيح» .
صحيح سنن أبي داود (1/ 109 - 110)
فقه حديث القلتين
السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟