الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طهارة المني
[قال الإمام]:
الحكم على المني بالطهارة هو الصواب، وحسبنا في ذلك جزم ابن عباس رضي الله عنه بأنه بمنزلة المخاط والبصاق، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا ما يعارضه من الكتاب والسنة، وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» تحت عنوان:«مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته» «3/ 119 - 126» وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق.
[السلسلة الضعيفة (2/ 362)].
طهارة المني
عن محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحتُّ المنِيَّ من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي.
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]:
وكلها متفقة الدلالة علي طهارة المني وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في الدلالة كما هو ظاهر، ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كما في «الفتح» .
[السلسلة الصحيحة (7/ 1/ 522)].
إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل
- «قول عائشة: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به» . متفق عليه.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، وأمسحه أو أغسله- شك الحميدى- إذا كان رطبا» . وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وتردد الحميدى بين المسح
والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخاري «1/ 64» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود، والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء» .
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة، ففيه رد على البزار حيث قال:«لم يسمع منها» .
وأما المسح: فأخرجه أحمد «6/ 243» والبيهقي «2/ 418» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (180)]