الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موقوفا أخرجه الدارمي «1/ 229 و 230» من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: «تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها.
وهذا سند صحيح على شرط الستة وكذلك أخرجه البيهقي «1/ 341» .
[الثمر المستطاب (1/ 45)].
إن رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي
فإن رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وفيه أحاديث يقوي بعضها بعضا: عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. مج «224» قط «81» عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سلم عن حميد عنه. وقال قط: لم يروه عن حميد غير سلام هذا وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحيدث. وأما قول صاحب «الزوائد» أن إسناده صحيح ورجاله ثقات وهذا خطأ منشأه عدم تتبع من خرج الحديث فراجع لذلك التلعيق على «المحلى» «2/ 206» وقد أخرجه ابن حزم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة» قط «81» مس «176» من طريق عمرو بن الحصين: ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عنه. وقال قط: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان.
عن معاذ بن جبل مرفوعا: «إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل» .
قط «82» عن عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم: ثنا بقية بن الوليد: أنا علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه به. قال سليم: فلقيت علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه مثله.
الأسود هو ابن ثعلبة شامي.
قلت: ورواه الحاكم «1/ 176» من هذا الوجه لكنه قال: ثنا بقية بن الوليد: أخبرني الأسود بن ثعلبة به.
فلا أدري أهكذا الرواية عنده أم سقط من نسختنا ذكر علي بن علي. ثم ليس عنده الإسناد الثاني ثم قال:
«وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف» كذا قال ووافقه الذهبي مع أنه يقول في ترجمته من «الميزان» : «لا يعرف» قاله ابن المديني. وفي «التقريب» : «مجهول» .
قال الشوكاني «1/ 247» : «والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة» .
وقال الترمذي «258» :
قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قول له وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما. وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي.
[الثمر المستطاب (1/ 47)].