الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم «م د حم» .
- وفي الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس» .
- وعن البول في الجحر «د ن مس هق حم» .
- وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا «طس» .
- وفي مستحمه «ن مج ت حم مس» أو مغتسله «د ن مس» .
- وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي بعظم «م د ت». وقال: إنه طعام الجن، وكذا قال: البعر «م حم خ» .
- وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القبر منه» .
- وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه» ، وبالأحجار تارة «خ» ، وفيه سبب نزول قوله تعالى:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] انظر رقم «35» من «صحيح أبي داود» .
[الثمر المستطاب (1/ 9)].
حرمة نقع البول في طست في البيت
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل» .
وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل» .
قال الإمام:
والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالباً. والله أعلم.
[السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 53)].