الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجبات الغسل
موجبات الغسل:
1 -
خروج المني بشهوة: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» «حم: 1/ 107» عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعًا، وهذا سند حسن رجاله ثقات، غير جواب هذا، وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في «التقريب» .
وفي لفظ له من طريق آخر «1/ 109» ود «1/ 32» : «فإذا فضخت الماء فاغتسل» وسنده جيد.
2 -
خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (1): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» . فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟ ». متفق عليه.
وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز.
3 -
مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. «حم م ت: صح» وإن لم ينزل «م حم» .
وكان الحكم في ابتداء الإسلام: «الماء من الماء» «م» ثم نُسِخ. ويؤيده قوله
(1) فيه حديثان:
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» . أخرجه أحمد «6/ 409» وابن ماجه «1/ 209» وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:
عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا. [منه].