الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابق، أما التسمية فنحن عندنا أولًا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى، وثانيًا: الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية بين يدي الغسل.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 10/ 00: 19: 20)
جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل
«حديث عائشة وميمونة في «صفة غسله صلى الله عليه وسلم» متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل قدميه» رواه البخاري. صحيح.
وقد استدل به المؤلف على ما ذكره من سنن الغسل: «الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر» .
وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا «132» من رواته البخاري، وليس فيها التيامن، ولكنه في رواية أخرى عنده «1/ 75» عنها قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشِق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه» . وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي.
وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة، وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة في أول حديثها:«توضأ وضوءه للصلاة» فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا.
ومن قولها في آخره: «ثم غسل سائر جسده» فإنه يشمل غسلهما أيضا.
بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم «1/ 174» بلفظ: «ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» .