الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو بذلك يرد على أبي حنيفة إمامه الذي قال بجواز الوضوء بالنبيذ إن لم يجد غيره! وتمام كلامه يراجع في «شرح المعاني» له.
صحيح سنن أبي داود (1/ 150 - 151).
تعدد موجبات الوضوء
السؤال: ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها، فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت؟
الشيخ: موجبات الوضوء إذا تَعَدَّدت، أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال؟
السائل: موجبات الوضوء، كمن أحدث فساء أو ضراط، وأكل لحم إبل، يتعدد السبب، فهل يتوضأ مرتين بناء على موجبات الغسل.
الشيخ: يعني هو محدث.
السائل: يعني: هو أكل لحم إبل ثم أحدث.
الشيخ: يعني: محدث.
السائل: كيف ذلك.
الشيخ: يعني: هذا إنسان الآن قضى حاجته وخرج، ثم جلس للطعام فأكل لحم جزور، هكذا؟
السائل: أكل لحم جزور ثم ..
الشيخ: ما عليك، الصورة ليست واضحة.
السائل: أنا أقصد عندما ذكرت في موجبات الغسل.
الشيخ: ما عليك ذلك الفرع أنا فهمته، لكن فيما يتعلق بموجبات الوضوء.
السائل: موجبات الوضوء أكل لحم إبل.
الشيخ: طيب، انتقض وضوؤه. ماشي؟
السائل: نعم.
الشيخ: .... متوضئاً، معنى كلامك أنه كان متوضئاً ثم أكل لحم جزور فانتقض وضوؤه.
السائل: نعم.
الشيخ: وماذا بعد ذلك؟
السائل: ثم أحدث.
الشيخ: طيب، هذا الذي أنا أستغربه.
السائل: نحن نقصد تعدد الموجبات، لماذا جعلناها في الغسل تتعدد بعدد الموجبات.
مداخلة: شيخنا .... الوضوء إشكالاً على الغسل.
الشيخ: أنا فاهم، لكن الصورة تبع الوضوء تلفت النظر، فأنا أخشى أن نكون ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوء، فهل هو كما فهمت أنا آنفاً، أنه رجل كان متوضئاً فقضى حاجته انتقض وضوؤه، فوق ذلك أكل لحم جزور.
السائل: انتقض وضوؤه مرة ثانية.
الشيخ: لا، ما انتقض الوضوء.
السائل: ما انتقض.
الشيخ: إذاً: فأنا مستغرب السؤال تماماً.
السائل: بالنسبة لقضية الغسل، لماذا أمرناه بأن بعدد الموجبات بالنسبة للغسل يعني أنه يغتسل بعددها.
الشيخ: هات مثال نشوف فيه فرق.
السائل: رجل كافر ثم أسلم، ثم أجنب، هذين موجبين.
الشيخ: أسلم ثم أجنب ماذا يقال فيه.
السائل: أنه هل يغتسل غسلين أم غسل واحد.
الشيخ: هو لما أسلم اغتسل أم لم يغتسل.
السائل: لم يغتسل.
الشيخ: إذاً: يجب عليه أن يغتسل.
السائل: أسلم ثم أجنب.
الشيخ: طيب أنت تقول إذاً أسلم وهو جنب.
السائل: أو هكذا.
الشيخ: هذه ترجع قضية، مثل صورة الذي قضى حاجته وأكل لحم جزور، لكن الصورة الأولى تختلف يعني، فالكافر إذا أسلم يجب عليه شرعاً أن يغتسل، فاغتسل فأجنب، وَوُجِد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية.
لكن الصورة التي أنا لجأت إليها أخيراً كافر والكفار ما فيه عندهم شيء اسمه الاغتسال من الجنابة، فهو في حالة كونه كافر هو جنب أيضاً، فالإسلام أمره أن يغتسل، لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل، حدث معه ما يوجب الغسل عليه مرة ثانية، وهو الاحتلام كما قلت، فهذه المسألة غير، مسألة أنه رجل قضى حاجته ثم أكل لحم جزور فتوضأ، خلاص لأنه محدث مهما أتى، يعني: رجل تبول ثم تغوط ثم أكل هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ، فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضأ مرة واحدة، لكن مثلاً يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل، فهل يكفيه غسل
واحد أم لابد من غسلين: غسل جنابة وغسل الجمعة؟
من يرى أن غسل الجمعة سنة فيكتفي بلا شك بغسل واحد، لكن من يرى بأن غسل يوم الجمعة هو على ظاهر قوله عليه السلام:«غسل الجمعة واجب على كل محتلم» يقول: لا يقوم واجب عن واجب، ولا يغني واجب عن واجب، فلابد له من غسلين هنا، لكن الأمثلة التي أنت تذكرها ليست هكذا، سواء الكافر الذي أسلم أو المسلم الذي أحدث ثم أكل لحم جزور فهذا يتوضأ مرة واحدة، لأنه في كل حالة من هذه الأحوال هو محدث، فتطهر فانتهى الأمر.
(الهدى والنور /299/ 02: 37: 00)