الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطأ نقل الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة
[قال الإمام معلقا على نقل الكاساني في البدائع الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة]:
إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل، ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي، فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد اتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا.
[تحقيق المسح على الجوربين ص 67 في الحاشية]
اشتراط الثخانة في الجوربين للمسح عليهما ليس عليه دليل
[قال الإمام]:
لم يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليهما، بل قال النووي في «المجموع» «1/ 500»:
قلت: وهو مذهب ابن حزم.
صحيح سنن أبي داود (1/ 281).
مشروعية المسح على الخف أو الجورب المخرق
وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا
فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و «المحلى» ، وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره، وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم:«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متفق عليه.
وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال: «امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة» .
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» «753» ومن طريقه البيهقي «1/ 283» .
ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله: «لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء، بهذا جاءت السنة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا} وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك، فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا» .