الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر بالختان وإلقاء شعر الكفر
عن سَالِمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَمَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا؟ يَعْنِي: مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَمَدَ إِلَى شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ أَسْلَمُوا، فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا، وَهَذَا الشِّتَاءُ، فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شَيْءٍ.
«صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلاً» .
[قال الإمام]:
قلت: نعم لم يفتشوا، ولكن ذلك لا يمنع من أن يأمروا بالختان، بل وإلقاء شعر الكفر كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، وسائر خصال الفطرة، ففي حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم:«ألق عنك شعر الكفر واختتن» انظر «صحيح أبي داود 383» .
[صحيح الأدب المفرد ص 348 حاشية 2]
وقت الختان وحكمه
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال في الختان: «ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه» .
قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
رواه الطبراني في «المعجم الصغير ص 185» بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه.
والحديث عزاه الحافظ في «الفتح 10/ 282» لأبي الشيخ والبيهقي وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما من طريق أخرى.
الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن
…
الحديث.
رواه الطبراني في «الأوسط 1/ 334 / 562» وقال الهيثمي في «المجمع 4/ 59» : «رجاله ثقات» وأما الحافظ فقال في «الفتح 9/ 483» : «أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف» .
قلت: وهو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في «المجموع 1/ 307» وغيره.
وأما الحد الأعلى للختان فهو قبل البلوغ قال ابن القيم: «لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ» .
انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» له ص 60 - 61.
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد واختاره ابن القيم وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا فأكتفي منها بوجهين:
الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} والختان من ملته كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البيهقي ونقله الحافظ 10/ 281.
الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم.