الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة دم الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها
الحيض: هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضًا.
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرق» . «د: 45 و 50، ن: 66، قط: 76، مس: 174» وابن حزم «2/ 164» عن ابن أبي عدي: ثنا محمد بن عمرو: ثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها.
وهذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في «العارضة» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وليس كما قالا.
ثم أخرجه الحاكم «1/ 174» عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فسبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك» . وقال:
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
ورواه د «48» وقط «79» وطحا «60 - 61» .
فهذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: «دم الحيض أسود يعرف» . وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في «المحلى» «2/ 168» .
وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئًا. وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي» . قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. «م: 181، د 44، ن: 655، مج: 215 - 216، مي: 196 - 198، 199 و 200» وحم «6 - 83 و 187» ورواه: م «181 - 182» ن «65» د «43» .
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. «خ: 26، مي: 217، وفي لفظ ل خ: 327 و 4/ 226» : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
وعن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. «خ: 338، د: 50، ن: 66، مي: 214، مجج: 222، مس: 174» ثم أخرجه د مي: 215، مج: 222 ومس من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عنها بزيادة: بعد الطهر شيئا وقال: مس: «صحيح على شرطهما» ، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين وكذا قال الذهبي وإنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة والأول هو على شرطهما واستدراكه على البخاري لا معنى له.
وروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يرون في الكدرة والسفرة بأسًا.
1 -
فإذا كان دم الحيض أسود يعرف فكل من رأته من النساء وميزته فهي حائض وإلا فمستحاضة.
2 -
إلا التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته فعليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعروفة من الحيض.
3 -
وإذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك.
يدل للأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم.
وللثاني حديث أم حبيبة عند أحمد وقد مر قريبًا وهو من حديث عائشة.
وقد روته - أيضا - أم سلمة عند أحمد «6 - 322 - 323 و 320 و 393» وأبو داود «42» ن «65» مي «199» مج «215» قط «76» عن سليمان بن يسار عنها. وهو معلول بالانقاطاع بيته وبينها فقد رواه د وغيره عنه أن رجلا أخبره عنها.
لكن له طريق أخرى في «المسند» «6/ 304» : ثنا سريج: ثنا عبد اله - يعني ابن عمر - عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وهذا سند حسن بما قبله.
ويدل للثالث حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت: قلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: «أنعت لك الكرسف «أي: القطن» فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا» . قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمي» . قالت: إنما أثج ثجا «الثج: السيلان» فقال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم» . فقال: لها:
«إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي «أي: اجعلي نفسك حائضا» ستة ايام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين