الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما قصة عقبة فهي ليس لها دلالة عامة وإنما قول عمر: أصبت السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة، جالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم، فعلى هذا لا تعارض بين الأحاديث الموقتة، وبخاصة أنها أحاديث مرفوعة وبين قول عمر: أصبت السنة؛ لأنه يقول ذلك في وضع خاص، فلا تعارض بين الخاص والعام كما هو معروف دائمًا.
(فتاوى جدة (26 ب) /00: 53: 08)
انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:
قوله: «يبطل المسح على الخفين:
1.
انقضاء المدة.
2.
الجنابة.
3.
نزع الخف».
قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث نواقض الوضوء / النوم المستغرق.
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاختيارات ص 9» :
قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في «صحيحه 1/ 225» فقال:
«وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه» .
قال الحافظ:
قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي 1/ 288 والطحاوي في «شرح المعاني 1/ 58» عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: «فأم الناس» . وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها.
[تمام المنة ص (114)]