الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات
عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب» . «إسناده صحيح على شرطهما» .
وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:«ما لهم ولها؟ ! » ؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال:«إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب» . «إسناده صحيح على شرطهما» .
[قال الإمام]:
«تنبيه» : في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛
فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن
الحسن البصري، وبه قال أحمد.
وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض
المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح 1/ 222 - 223» .
[صحيح سنن أبي داود (1/ 130)].
غسل ما ولغ فيه الكلب
السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر:«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب» ، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟
الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد.
(الهدى والنور/428/ 01: 25: 00)