الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال:«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة» .
[قال الإمام]:
لما كان «السلام» اسما من أسماء الله تعالى كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث.
السلسلة الصحيحة (2/ 489).
جواز تلاوة القرآن للجنب
عن عائشة مرفوعاً: «كان يذكر الله على كل أحيانه» .
[قال الإمام]:
وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب لأن القرآن ذكر {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر
…
} فيدخل في عموم قولها «يذكر الله» .
نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم: «إني كرهت أن أذكر الله ألا على طهارة» . أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود رقم «13» .
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 763 - 764).
جواز قراءة القرآن للجنب
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور لحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن
وصححه الترمذي وغيره قال الحافظ في «الفتح» :
وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة».
قلت: كلا بل هو من قبيل الضعيف الذي لا تقوم به حجة لأنه تفرد به عبد الله بن سلمة وقد كان تغير بآخر عمره باعتراف الحافظ ابن حجر نفسه في «التقريب» وفي هذه الحالة كان قد حدث بهذا الحديث كما سبق بيانه في فصل «ما يستحب له الوضوء» وهي علة قوية تورث شبهة في ثبوت الحديث تمنع من الاحتجاج به سيما وقد ثبت عن عائشة ما يعارضه وقد ذكرته ثم وليس له ما يشهد له من الطرق ما يصلح لتقويته مثل قول المؤلف عقبه:
«وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية» . رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه قال الهيثمي: رجاله موثقون».
قلت: فإن لهذه الطريق علتين: الضعف والوقف.
أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في «المقدمة» وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: «ليس بالمشهور
…
قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة».
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن حجر فثبت ضعفه.
وأما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه كما بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» رقم 131.
فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده فلا يصلح شاهدا للمرفوع الذي قبله بل لعل هذا أصله موقوف أيضا أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله ابن سلمة حين رواه في حالة التغير وهذا محتمل فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم