الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: انتقض وضوؤه أم لم ينتقض؟
السائل: ما انتقض ....
الشيخ: هذه هي، هذه هي، سبق الجواب، ما انتقض وضوؤه، أليس كان متوضئاً ونزع الخفين.
السائل: قبل ما ينزعهم انتقض وضوؤه، وتوضأ وهو لابسهم.
الشيخ: ومسح عليهم؟
السائل: ومسح عليهم.
الشيخ: خلاص، وبعدين خلعهم.
السائل: خلعهم.
الشيخ: إيه، لا يزال هو على وضوء، قلنا: لا ينتقض إلا بخروج ناقض منه للوضوء، خلع الخفين أو انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء.
(الهدى والنور/261/ 16: 12: 00)
(الهدى والنور/261/ 51: 13: 00)
هل خلع الجوربين الممسوح عليهما ناقض للوضوء
؟
الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد: فقد ألقي سؤال آنفاً عن رجل لبس جوربين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما، ثم خلعهما ولم ينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة فهل خلعه للجوربين ينقض وضوءه ويمنعه من مباشرة الصلاة، مع أنه لم ينتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض.
والجواب: أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقاً أو مؤقتاً، فقوله: مطلقاً أو مؤقتاً؛ لأن بعض العلماء يقولون بالنقض مطلقاً كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضاً للوضوء وبعضهم قال: ينقض الوضوء نقضاً مؤقتاً بحيث أنه لو غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوءه وبالتالي صلاته.
والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقاً، كل ما في الأمر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليهما لو عاد إلى لباسهما فإن من شروط المسح على الجوربين أن يمسح عليهما وهو على طهارة كاملة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة سفره عليه الصلاة والسلام، لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته فلما جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة .... عليه، فلما جاء دور غسل رجليه هم المغيرة بن شعبة بأن يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» أي: طهارة كاملة، أي: إنه توضأ عليه السلام وضوءً غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما الخفين؛ ولذلك جاهد أن يمسح في تلك
الساعة عليهما [كما في] الحديث، من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري [أخذنا] أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل.
وفي صورة السؤال السابق خلعهما وذكرنا أن خلعهما لا ينقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما؛ لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين، هذا ما يمكن أن يفهم في هذه المناسبة فيما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا ينقض الوضوء، ويذكر بعض العلماء تقريباً لهذه المسألة شيئين اثنين:
الأول: وهي قاعدة معروفة أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية فلا يجب على المسلم شيء فلا يحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم، ثم لما لم يكن هناك نص في السنة فضلاً عن القرآن الكريم بأن خلع الممسوح عليهما ينقض الوضوء بقينا على الأصل وهو براءة الذمة.
الشيء الثاني: وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين لو أن رجلاً توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلاً لوضوئه كما يفعل بالنسبة للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله تبارك وتعالى: «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27] فهذا الحلق وذاك القص للشعر لا يبطل وضوءهما بل بإمكانه أي: الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه لشعر رأسه .. ، وبالأولى إذا كان على وضوء [ثم] قص أظافره فما يضر هذا القص لأظافره نقضاً لوضوئه بل يبقى وضوؤه على صحته وسلامته، فهذا القول هو الذي يترجح من بين القولين السابقين أحدهما: أن الوضوء يبطل، والآخر: يبطل مؤقتاً حتى يغسل رجليه، فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، نعم.
(رحلة النور: 10 أ/00: 17: 48)