الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من يذهب إلى الجهاد في
أفغانستان لِمُدَد قصيرة
مداخلة: يأتي كثير من الإخوة المجاهدين من غير الأفغان إلى الجهاد في أفغانستان، وحيث أن أكثر القادمين من الجزيرة العربية فإن جلهم يأتي فترة قصيرة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين أو أقل من الشهر، فينفق على تدريبه قبل أن يدخل إلى الجهاد وحتى يصل إلى الثغور كثيرًا وغالبًا لا ينتفع الجهاد بأكثرهم بهذه المدد القصيرة إن لم يتضرر منهم، مع العلم أن أكثرهم ممن لا حاجة له في بلده وعند أهله إذا رجع، وكلهم من الشباب القوي الذي يتحمل أعباء الجهاد، فما الذي شرعًا علينا تجاه هؤلاء، وجزاكم الله خيرًا؟
الشيخ: قد قلت أكثر من مرة: إن كل من يريد أن يذهب إلى أفغانستان ليجاهد في سبيل الله فعليه أن يضع نفسه تحت إرادة الأمير أمير الجهاد هناك، فلا يجوز أن يذهب هناك ليقضي شهر أو شهرين يتعلم وسائل القتال التي تناسبه ثم يعود أدراجه كأنه ليس عليه ولاية أو ليس عليه إمارة، لا يجوز هذا، وإنما عليه أن يظل هناك حتى يقال له من ولي الأمر الحاكم عليه هناك: لا مانع عندي من أن تذهب وتغيب مثلًا شهرًا أو شهرين، أما أن يصبح الجهاد في أفغانستان كنزهة يذهب إليها الشاب القوي البنية ليتعلم وسائل القتال ثم يعود أدراجه مثلًا كما قال بعضهم استعدادًا للجهاد في فلسطين، فلماذا لا يستعد للقتال في الأفغان وهو جهاد قائم، وإنما يستعد لجهاد قد يقوم، فهذا لا يجوز،
ولذلك فالمجاهد حقًا هو الذي يلتزم أحكام الشرع ومنها: أن يطيع ولي الأمر هناك ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية، وهذا ليس من هذا الباب؛ لأن ذهابه هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من ولي الأمر وبخاصة ما جاء في السؤال: أن هؤلاء قد ينفقون على هؤلاء الواردين من البلاد العربية مثلًا أموالًا طائلة هم أحوج ما يكونوا إليها ثم يعودون أدراجهم دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئًا، فهذا لا يجوز، وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين في رأيي:
الأمر الأول: أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهاد، من ذلك مثلًا أنهم قد يأخذون بعض المغانم فيعتبر غلولًا دون أن تقسم هذه المغانم من قبل المسؤول هناك، فيظنون أن هذا أمر جائز، فالأمر الأول يعود إذًا إلى جهل هؤلاء الذين يذهبون ليتعلموا الجهاد هناك، أو ليتعلموا وسائل الجهاد.
الأمر الثاني فيما يبدو والله أعلم: أن الأمراء هناك لم أيضًا يفرضوا على المجاهدين هناك نظامًا يلزمهم بالبقاء هناك إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن تغيبوا شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجوز للمجاهد أن ينصرف، ولكن لست أدري هل القواد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا على كل المجاهدين أن يظلوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة، فإذا أذنوا لهم بالانصراف يأذنون.
فيجب إذًا أن يكون هناك نظام يلزم كل مجاهد وقبل أن يأتي أن يعرف أنه لا عودة له إلا بإذن من حاكمه أو ولي أمره، هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
(فتاوى جدة - 6/ 00: 51: 29)