المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حول إقامة بعض الناس للحدود - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌سؤالات الشيخ أبي الحسنمصطفى بن إسماعيل السليماني المأربيللعلامة الألباني في المسائل المنهجية

- ‌سؤالات الشيخ أبي الحسن المأربي-حفظه الله- للعلامة الألباني

- ‌من هم السلف الصالح تحديداً

- ‌حول التسمي بالسلفية

- ‌حول التكتلات والجمعيات

- ‌حول تكفير الحكام:

- ‌عن الموازنات

- ‌الحزبية

- ‌الأصول والفروع

- ‌حول البدعة وضوابطها

- ‌حول إقامة بعض الناس للحدود

- ‌استباحة أموال الكفار

- ‌صفحات من النقد الذاتي في بيانأخطاء كثير من المنتسبينللدعوة السلفية

- ‌نصيحة للسلفيين بالرفق واللين ونبذ الفرقة والاختلاف…وترك الهجر غير الشرعي

- ‌الشدة عند السلفيين

- ‌السلفية والرفق واللين

- ‌نصيحة السلفيين أن يُوَسِّعواصدورهم لبعضهم البعض

- ‌التعصب لمشايخ الدعوة السلفية

- ‌الطعن في علماء الحجاز واتهامهمبأنهم يداهنون الطواغيت

- ‌كيفية التعامل مع من خرجعن منهج السلف

- ‌عدم إقبال طلاب العلمعلى القرآن الكريم

- ‌طلاب العلم المبتدؤونالذين يناطحون الكبار

- ‌حول التسامح مع أصحابالبدع العقدية

- ‌الشدة في التعامل مع المخالف

- ‌رأي الشيخ فيمن لا يترحم على العلماءالذين وقعوا في أخطاء عقدية

- ‌التفريق بين البدعة المُكَفِّرة والمُفَسِّقةفي الحكم على الرجل بأنه من أهل السنة

- ‌هل يجوز الثناء على أهل البدع

- ‌هل يلزم شيء غير إقامة الحجة فيالتكفير والتبديع والتفسيق

- ‌هل يجوز التجسس على أناس يريدونالضرر بعلماء الأمة

- ‌هل تطبيق حديث اعتزالالفرق يناسب عصرنا

- ‌حول ضوابط التبديع

- ‌نصيحة الشيخ للشباب بعدم الانشغالبالأشخاص تجريحاً وتبديعاً

- ‌التعصب لبعض المشايخ

- ‌التعادي والتدابر بين طلابالعلم للاختلاف

- ‌الاختلاط بالجماعاتليتبين الحق لهم

- ‌ظاهرة طعن طلاب العلم في بعضهم

- ‌حكم من يقول: المسلم: سلفي أو خلفي

- ‌الدعاة والوقوع في أهل العلم

- ‌ذكر حسنات المخالف عند الرد عليه

- ‌الخلاف بين المنتمين إلى الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الحوار الذي يدور بين أهل السنةبعضهم البعض والخطاب الذي يوجهمن أهل السنة لأهل البدع

- ‌متى يُبَدَّع المخالف

- ‌هل الهجر والتحذير يكونانبعد إقامة الحجة

- ‌ضوابط التبديع

- ‌حكم قول من يقول سلفيالعقيدة إخواني المنهج

- ‌حكم من يقول إن الجماعات غير السلفيةأخطر على الأمة من اليهود

- ‌حول من بَدَّع الشيخ عدنان عرعور

- ‌من وقع في بدعة مُكَفِّرة

- ‌ضوابط التبديع

- ‌نصيحة إلى غلاة التبديع

- ‌باب منه

- ‌الرد على المخالف

- ‌تسجيل أشرطة ومحاضراتمن ليس على منهج السلف

- ‌كيف تكون معاملة المخالف

- ‌إقامة الحجة على المخالف

- ‌النصيحة يجب أن تقترن بالدليل

- ‌كتاب الهجر وحكمه

- ‌حكم الهجر

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌أقسام الهجر

- ‌هل صحيح أن هجر المبتدعة لا ينبغيأن يُطَبَّق في هذا الزمان

- ‌مقاطعة المخالف وهجره

- ‌حكم الصلاة خلف منتَلبَّس ببدع

- ‌حكم هجر الشباب للمساجد التييُقَصِّر أئمتها في تطبيق السنة

- ‌حكم الصلاة خلف المبتدع

- ‌الصلاة خلف القبوريين

- ‌الصلاة خلاف المبتدع

- ‌الصلاة خلف أهل البدع

- ‌الاقتداء بإمام مخالف في العقيدة

- ‌متابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌هجر المساجد التي ليست على السنة

- ‌الصلاة خلف المتلبس بشركيات

الفصل: ‌حول إقامة بعض الناس للحدود

‌حول إقامة بعض الناس للحدود

مداخلة: شيخنا هنا بعض الشباب في فترة من الفترات وربما تكرر في بعض البلدان إذا رأوا الرجل يشرب الخمر في الشارع يضربونه ويأخذونه ويقيمون عليه الحد هم أنفسهم، فإذا رأوا رجلاً يفعل شيء يقول إقامة الحدود وهذا أمر لا ارتباط له بأمير، حتى لو سلمنا بأنه يرتبط بأمير الأمير نفسه معطل لهذه الحدود فنحن نقيم أمر الله:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ما هي نصيحتكم للشباب في هذا الباب؟

الشيخ: أنا لا أدري ما سبق أن تكلمنا في مثل هذه القضية وذكرنا ابن تيمية وأنه كان يقيم هذه الحدود، أظن أنه في بعض المجالس جاءت هذه المناسبة، وخلاصة الكلام الذي اذكره: أنه يختلف الأمر بين عصر وعصر.

مداخلة: نعم قد ذكرتموه من قبل.

الشيخ: طيب! يختلف الأمر بين عصر وعصر، وبين حاكم وآخر .. بين أن يكون الحاكم يَسُرُّه أو على الأقل يسمح لبعض أهل العلم بأن يتولى إقامة الحدود، وقلنا يومئذٍ فيما أظن: من أجل ذلك كانت القضاة وكان المفتون؛ لأن الحاكم الواحد الراعي الأول لا يمكنه أن يقيم هذه الحدود فهو ينيب منابه القضاة أو المفتين أو ما شابه ذلك، فإذا وجد هناك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ينفذ الحدود والحاكم لا يقف حجر عثرة في طريقه بل قد يدعمه ويؤيده ويبارك

ص: 99

له سعيه فهذا نعما هو يكون، أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فنحن نقول بهذه المناسبة: إقامة الحدود للحاكم وليس للفرد والأفراد؛ لأن في الحقيقة التوسع في هذه الإقامة قد يوجد فتنة خاصة فيما إذا قتل شخص ولو خطأً .. ولو خطأً وأريد إقامة الحد على هذا القاتل فضلاً عما إذا كان قاتل عمد فهنا تضل الأهواء ولا يستطيعون أن يتأنوا وأن يتحققوا هل كان القتل عمداً .. هل كان خطأ فتزداد الفتن بين القبائل خاصة إذا كان هناك عشائر متعادية متباغضة فيستمر الثأر بين القبائل وربما قرون كثيرة وبعيدة وطويلة.

لذلك فالأصل في إقامة الحدود هم للحكام إلا في حالة من الحالات التي لا يترتب منها فساد بين الحاكم والمحكوم من جهة وفساد بين المحكومين أنفسهم من جهة أخرى.

(الهدى والنور /850/ 25: 37: .. )

ص: 100