المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة خلاف المبتدع - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌سؤالات الشيخ أبي الحسنمصطفى بن إسماعيل السليماني المأربيللعلامة الألباني في المسائل المنهجية

- ‌سؤالات الشيخ أبي الحسن المأربي-حفظه الله- للعلامة الألباني

- ‌من هم السلف الصالح تحديداً

- ‌حول التسمي بالسلفية

- ‌حول التكتلات والجمعيات

- ‌حول تكفير الحكام:

- ‌عن الموازنات

- ‌الحزبية

- ‌الأصول والفروع

- ‌حول البدعة وضوابطها

- ‌حول إقامة بعض الناس للحدود

- ‌استباحة أموال الكفار

- ‌صفحات من النقد الذاتي في بيانأخطاء كثير من المنتسبينللدعوة السلفية

- ‌نصيحة للسلفيين بالرفق واللين ونبذ الفرقة والاختلاف…وترك الهجر غير الشرعي

- ‌الشدة عند السلفيين

- ‌السلفية والرفق واللين

- ‌نصيحة السلفيين أن يُوَسِّعواصدورهم لبعضهم البعض

- ‌التعصب لمشايخ الدعوة السلفية

- ‌الطعن في علماء الحجاز واتهامهمبأنهم يداهنون الطواغيت

- ‌كيفية التعامل مع من خرجعن منهج السلف

- ‌عدم إقبال طلاب العلمعلى القرآن الكريم

- ‌طلاب العلم المبتدؤونالذين يناطحون الكبار

- ‌حول التسامح مع أصحابالبدع العقدية

- ‌الشدة في التعامل مع المخالف

- ‌رأي الشيخ فيمن لا يترحم على العلماءالذين وقعوا في أخطاء عقدية

- ‌التفريق بين البدعة المُكَفِّرة والمُفَسِّقةفي الحكم على الرجل بأنه من أهل السنة

- ‌هل يجوز الثناء على أهل البدع

- ‌هل يلزم شيء غير إقامة الحجة فيالتكفير والتبديع والتفسيق

- ‌هل يجوز التجسس على أناس يريدونالضرر بعلماء الأمة

- ‌هل تطبيق حديث اعتزالالفرق يناسب عصرنا

- ‌حول ضوابط التبديع

- ‌نصيحة الشيخ للشباب بعدم الانشغالبالأشخاص تجريحاً وتبديعاً

- ‌التعصب لبعض المشايخ

- ‌التعادي والتدابر بين طلابالعلم للاختلاف

- ‌الاختلاط بالجماعاتليتبين الحق لهم

- ‌ظاهرة طعن طلاب العلم في بعضهم

- ‌حكم من يقول: المسلم: سلفي أو خلفي

- ‌الدعاة والوقوع في أهل العلم

- ‌ذكر حسنات المخالف عند الرد عليه

- ‌الخلاف بين المنتمين إلى الكتاب والسنة

- ‌الفرق بين الحوار الذي يدور بين أهل السنةبعضهم البعض والخطاب الذي يوجهمن أهل السنة لأهل البدع

- ‌متى يُبَدَّع المخالف

- ‌هل الهجر والتحذير يكونانبعد إقامة الحجة

- ‌ضوابط التبديع

- ‌حكم قول من يقول سلفيالعقيدة إخواني المنهج

- ‌حكم من يقول إن الجماعات غير السلفيةأخطر على الأمة من اليهود

- ‌حول من بَدَّع الشيخ عدنان عرعور

- ‌من وقع في بدعة مُكَفِّرة

- ‌ضوابط التبديع

- ‌نصيحة إلى غلاة التبديع

- ‌باب منه

- ‌الرد على المخالف

- ‌تسجيل أشرطة ومحاضراتمن ليس على منهج السلف

- ‌كيف تكون معاملة المخالف

- ‌إقامة الحجة على المخالف

- ‌النصيحة يجب أن تقترن بالدليل

- ‌كتاب الهجر وحكمه

- ‌حكم الهجر

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌أقسام الهجر

- ‌هل صحيح أن هجر المبتدعة لا ينبغيأن يُطَبَّق في هذا الزمان

- ‌مقاطعة المخالف وهجره

- ‌حكم الصلاة خلف منتَلبَّس ببدع

- ‌حكم هجر الشباب للمساجد التييُقَصِّر أئمتها في تطبيق السنة

- ‌حكم الصلاة خلف المبتدع

- ‌الصلاة خلف القبوريين

- ‌الصلاة خلاف المبتدع

- ‌الصلاة خلف أهل البدع

- ‌الاقتداء بإمام مخالف في العقيدة

- ‌متابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌هجر المساجد التي ليست على السنة

- ‌الصلاة خلف المتلبس بشركيات

الفصل: ‌الصلاة خلاف المبتدع

‌الصلاة خلاف المبتدع

السائل: أود أن أسأل ما عمل الإمام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائماً مهما نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا هل يجوز الصلاة خلفه أم لا أم تختلف البدعة من حيث كونها أين كانت يعني؟

الشيخ: يعني من حيث هنا مكفرة أو غير مكفرة!

مداخلة: أو مكفرة وغير مكفرة جزاكم الله خيراً.

الشيخ: أولاً ما أدري بالنسبة أنت كسائل كنت في الجلسة السابقة حينما تكلمنا عن الشيعة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: وأنه لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير الشيعة أو غيرهم بالكوم تذكر.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فمن باب أولى لا يجوز أن نكفر من على الأقل محسوب أنه منا وفينا من أهل السنة والجماعة إلا إذا رأينا منه كفراً صريحاً بواحاً وبخاصة يا أخي نحن نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة ونرجو أن نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل تفهم جيداً أن الناس وصدق رب العالمين {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187] لذلك فلا

ص: 412

يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي وأنت الآن

أنت توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس إذاً قد جاء في الحديث الصحيح ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة، وكل من لا يدرسون السنة يكونون في ضلال، لكن النسبة تختلف تماماً جاء في السنة الصحيحة نهيت عن قتل المصلين، ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص:«نهيت عن قتل المصلين» أليس من القياس الأولوي أن أقول نهيت عن تكفير المسلمين هذا قياس أولي هذا كقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] إلى آخر الآية فهل يجوز ضرب الولد لأبيه بالكف من باب أولى لا يجوز ما دام أف حرام فالضرب بالكف أشد إيذاء من أف هذا اسمه قياس أولوي وهذا لا ينكره أحد حتى ابن حزم يقع أحياناً في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلاً إذا صح، وقد صح قوله عليه السلام:«نهيت عن قتل المصلين» إذاً من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصل سواء كان إماماً أو ليس إماماً كفراً صريحاً وهذا حقيقة يحتاج إلى بحث خاص حينئذ لعل الصواب أقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفراً بواحاً وإنما بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه، ثم لم يزدجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلماً أما عامة المصلين الآن من الأئمة أو في مقتدين فهم على الأصل مسلمون، ولا يجوز تكفيرهم، أما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة أي لنفترض هو المخطئ في

ص: 413

صلاته هو المخطئ في بدعته وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع ولكن ما كفرته والحمد لله، مع هذا صلاتك خلفه صحيحة هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبداً لو أنك درست مذهباً من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي

لا انصرف عقل الجماعة المسلمين ولأصاب المسلمين اليوم كما أصاب المسلمين قبل قرون هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم لقد جاء أن أحد المتعصبة ولا أريد أن أسمي المذهب مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو فقال أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها.

مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة ليس شيعة ولا خوارج ولا زيدية ولا إلى آخره من المذاهب الأربعة فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم بالشرع في زعمه لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية، هكذا، لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في بعض هذه الكتب لم يصلي الشافعي وراء الحنفي ولا الحنفي وراء الشافعي لأن من متون الحنفية:«وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب» هل منكم من قرأ الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية تكره الصلاة وراء المخالف للمذهب بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير صحيح، وضربوا على ذلك أمثلة لو أن حنفي رأى شافعياً توضأ وضوءاً كاملاً ثم مس امرأته فهذا انتقض وضوؤه عفواً أنا أخطأت حنفي توضأ ومس امرأة، وضوؤه في المذهب الحنفي صحيح، لكن في المذهب الشافعي فاسد، فأما هذا الحنفي الشافعي لا يرى صحة الصلاة وراءه لأن هذا الوضوء فاسد عنده، وعلى

ص: 414

العكس تماماً لو أن حنفياً توضأ فخرج منه دم هذا انتقض وضوؤه في مذهبه فالصلاة خلفه بالنسبة لمن يرى انتقاض الوضوء بالدم صلاة باطلة، فلو أن هذا الحنفي تبنى مذهب الإمام الشافعي بأن الدم مهما كان كثيراً وخرج فوضوؤه صحيح ما يصلي خلفه.

-المذهب المالكي أم الحنفي؟

- لا أنا أقول الآن مذهبين نتكلم فيهم الحنفي يرى خروج الدم ينقض الوضوء مهما كان قليلاً، وإذا مس المرأة فوضوؤه صحيح، وعلى العكس من ذلك الشافعي يقول مس المرأة ينقض الوضوء، خروج الدم مهما كان كثيراً لا ينقض الوضوء.

النجاة هو أن نركب سفينة النجاة سفينة السنة تسمع الآن الجواب في السنة قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم لا يوجد أوسع من هذا وبمثل هذا الحكم

أردت أن أقول نحو هذا المعنى بمثل هذا الحكم ممكن تجميع المسلمين أما والله أنت مذهبك هكذا وأنا مذهبي هكذا فهذه هي الفرقة التي نهينا عنها {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ -مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32] لعلك أخذت الجواب إن شاء الله نسمع غيره.

(الهدى والنور / 539/ 40: 00: 00)

ص: 415