الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة خلاف المبتدع
السائل: أود أن أسأل ما عمل الإمام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائماً مهما نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا هل يجوز الصلاة خلفه أم لا أم تختلف البدعة من حيث كونها أين كانت يعني؟
الشيخ: يعني من حيث هنا مكفرة أو غير مكفرة!
مداخلة: أو مكفرة وغير مكفرة جزاكم الله خيراً.
الشيخ: أولاً ما أدري بالنسبة أنت كسائل كنت في الجلسة السابقة حينما تكلمنا عن الشيعة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وأنه لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير الشيعة أو غيرهم بالكوم تذكر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فمن باب أولى لا يجوز أن نكفر من على الأقل محسوب أنه منا وفينا من أهل السنة والجماعة إلا إذا رأينا منه كفراً صريحاً بواحاً وبخاصة يا أخي نحن نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة ونرجو أن نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل تفهم جيداً أن الناس وصدق رب العالمين {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187] لذلك فلا
يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي وأنت الآن
…
أنت توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس إذاً قد جاء في الحديث الصحيح ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة، وكل من لا يدرسون السنة يكونون في ضلال، لكن النسبة تختلف تماماً جاء في السنة الصحيحة نهيت عن قتل المصلين، ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص:«نهيت عن قتل المصلين» أليس من القياس الأولوي أن أقول نهيت عن تكفير المسلمين هذا قياس أولي هذا كقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] إلى آخر الآية فهل يجوز ضرب الولد لأبيه بالكف من باب أولى لا يجوز ما دام أف حرام فالضرب بالكف أشد إيذاء من أف هذا اسمه قياس أولوي وهذا لا ينكره أحد حتى ابن حزم يقع أحياناً في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلاً إذا صح، وقد صح قوله عليه السلام:«نهيت عن قتل المصلين» إذاً من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصل سواء كان إماماً أو ليس إماماً كفراً صريحاً وهذا حقيقة يحتاج إلى بحث خاص حينئذ لعل الصواب أقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفراً بواحاً وإنما بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه، ثم لم يزدجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلماً أما عامة المصلين الآن من الأئمة أو في مقتدين فهم على الأصل مسلمون، ولا يجوز تكفيرهم، أما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة أي لنفترض هو المخطئ في
صلاته هو المخطئ في بدعته وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع ولكن ما كفرته والحمد لله، مع هذا صلاتك خلفه صحيحة هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبداً لو أنك درست مذهباً من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي
لا انصرف عقل الجماعة المسلمين ولأصاب المسلمين اليوم كما أصاب المسلمين قبل قرون هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم لقد جاء أن أحد المتعصبة ولا أريد أن أسمي المذهب مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو فقال أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها.
مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة ليس شيعة ولا خوارج ولا زيدية ولا إلى آخره من المذاهب الأربعة فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم بالشرع في زعمه لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية، هكذا، لو أردنا الآن أن نطبق بعض الفروع الموجودة حتى اليوم في بعض هذه الكتب لم يصلي الشافعي وراء الحنفي ولا الحنفي وراء الشافعي لأن من متون الحنفية:«وتكره الصلاة وراء المخالف للمذهب» هل منكم من قرأ الفقه الحنفي أو الشافعي حتى نناقشه في هذه القضية تكره الصلاة وراء المخالف للمذهب بل قد تبطل إذا عرف المصلي وراء الإمام أن وضوءه غير صحيح، وضربوا على ذلك أمثلة لو أن حنفي رأى شافعياً توضأ وضوءاً كاملاً ثم مس امرأته فهذا انتقض وضوؤه عفواً أنا أخطأت حنفي توضأ ومس امرأة، وضوؤه في المذهب الحنفي صحيح، لكن في المذهب الشافعي فاسد، فأما هذا الحنفي الشافعي لا يرى صحة الصلاة وراءه لأن هذا الوضوء فاسد عنده، وعلى
العكس تماماً لو أن حنفياً توضأ فخرج منه دم هذا انتقض وضوؤه في مذهبه فالصلاة خلفه بالنسبة لمن يرى انتقاض الوضوء بالدم صلاة باطلة، فلو أن هذا الحنفي تبنى مذهب الإمام الشافعي بأن الدم مهما كان كثيراً وخرج فوضوؤه صحيح ما يصلي خلفه.
-المذهب المالكي أم الحنفي؟
- لا أنا أقول الآن مذهبين نتكلم فيهم الحنفي يرى خروج الدم ينقض الوضوء مهما كان قليلاً، وإذا مس المرأة فوضوؤه صحيح، وعلى العكس من ذلك الشافعي يقول مس المرأة ينقض الوضوء، خروج الدم مهما كان كثيراً لا ينقض الوضوء.
النجاة هو أن نركب سفينة النجاة سفينة السنة تسمع الآن الجواب في السنة قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم لا يوجد أوسع من هذا وبمثل هذا الحكم
…
أردت أن أقول نحو هذا المعنى بمثل هذا الحكم ممكن تجميع المسلمين أما والله أنت مذهبك هكذا وأنا مذهبي هكذا فهذه هي الفرقة التي نهينا عنها {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ -مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32] لعلك أخذت الجواب إن شاء الله نسمع غيره.
(الهدى والنور / 539/ 40: 00: 00)