الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاقتداء بإمام مخالف في العقيدة
السائل:
…
إحنا اتصلنا معك أمس، يعني وما لقيناك، فأعطينا للأخ الخطيب بعض الفكرة عن موضوع.
الشيخ: أيوة.
السائل: وطلب منا نتصل معك اليوم، فنحن هنا في مدينة ارليم في ولاية تكساس في أمريكا، وفي عندنا مسجد وفي المسجد فيه إمام.
الشيخ: أنا أفهمني هذه المسألة فاسمع الجواب، أي إمام يؤم المسلمين في أي مكانً كان مسجداً أو مصلاً أو داراً أو أي مكانً آخر هذا الإمام، ما دام أن المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلماً فصلاتهم خلفه صحيحة، مهما كان رأيهم فيه، سواءً من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل، فما دام أن مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك، لا يحملهم على أن يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام فصلاتهم خلفه صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم:«فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطؤوا فلكم وعليهم» ، هذا حديث في صحيح البخاري، ماذا يقول الحديث «يصلون بكم أي الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ، ولكن بالإضافة إلى هذا ننصح المقتدين الذين يشكون من إمامهم شيء من انحراف في العقيدة أو في السلوك أن يحاولوا استبداله بغيره ممن هو خير منه إذا
كان ذالك في استطاعتهم وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإمامكم هذا إما أن يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامة وأن تأتوا بخير منه فهذا واجب عليكم أما إن كانت الأخرى فحينئذ صلاتكم خلفه صحيحة كما أخبرتكم وهذا الحكم الشرعي بمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابروا، وضح لك الجواب.
السائل: وضح.
الشيخ: طيب أيش غيره عندك أيش عندك.
السائل: لا يجوز بعد أن
…
الصلاة لوحدنا، يجوز؟
الشيخ: إذا كان المسجد، إذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج المسجد وكان المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع المسلمين، نعم.
السائل: هناك إمام راتب ولكن ما في مؤذن راتب.
الشيخ: في إمام راتب وليس له مؤذن راتب، وهذا لا نتصوره إلا في بلاد الكفر التي أنتم تعيشون فيها، ولذالك عليكم أن تهاجروا منها، أما الحكم الشرعي فتكرار الجماعة في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب يجمع المسلمين، فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرها، أما إذا أختل الشرطان أو أحدهما كما ذكرت، فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
السائل: فضيلة الشيخ في هذه الحالة، هل يجوز إقامة الجماعة في بيت وليس في المسجد، مثلاً ثلاثة أربعة إخوان يصلوا في البيت؟
الشيخ: أي حاله تعني؟
السائل: ما فهمت يا شيخ.
الشيخ: أي حالة تعني، أنت بتقول في هذه الحالة.
السائل: في حالة يعني يوجد من هذا الأمام وعنده هذه الظروف وعنده هذه الصفات كالكذب وغيرها احنا مثلاً في .... لانكون مبتدعين لا نقيم الجماعة في المسجد ولكن مثلاً نقيمها في بيت مثلاً نحن ثلاثة أو أربعه إخوان أو يعني كمية من الإخوان نقيمها في البيت ولا نصلي وراءه، ونصلي الجماعة في البيت لحالنا هل يجوز وإلا لا يجوز؟
الشيخ: لماذا لا تصلون خلفه.
السائل: يعني تجوز صلاتنا حتى لو فيه هذه الصفات؟
الشيخ: والله أنا أيش تكلمت بماذا؟
السائل: نعم، جزاك الله خير، طيب يا شيخ ممكن أسأل سؤال ثاني؟
(الهدى والنور /442/ 37: 42: 00)