الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّانِي لَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْبُضْعَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا يَتَقَوَّمُ لِلزَّوْجِ، (وَلَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ) حُرِّمَتْ أَبَدًا (إنْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوءَةً) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً فَلَا تَحْرُمُ هِيَ، (وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَطَلَّقَهَا امْرَأَةً صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ) فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا.
(وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ حُرِّمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَالصَّغِيرِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا صَارَتْ زَوْجَةَ ابْنِ الْمُطَلِّقِ وَأَمَّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةَ أَبِيهِ، (وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ) بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ، (فَأَرْضَعَتْهُ لَبَنَ السَّيِّدِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَمَوْطُوءَةُ أَبِيهِ، (وَعَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ
(وَلَوْ أَرْضَعَتْ مَوْطُوءَتُهُ الْأَمَةُ صَغِيرَةً تَحْتَهُ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ) ، بِأَنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ (حُرِّمَتَا عَلَيْهِ) أَبَدًا لِصَيْرُورَةِ الْأَمَةِ أُمَّ زَوْجَتِهِ وَالصَّغِيرَةِ بِنْتَه أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا انْفَسَخَتَا) لِصَيْرُورَةِ الصَّغِيرَةِ بِنْتًا لِلْكَبِيرَةِ وَاجْتِمَاعُ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فِي النِّكَاحِ مُمْتَنِعٌ (وَحُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ، (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِلَبَنِهِ) لِأَنَّهَا بِنْتُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ، (فَرَبِيبَةٌ) لَهُ فَإِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ وَإِلَّا فَلَا، (وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَثَلَاثُ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْهُنَّ حُرِّمَتْ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَاتِهِ، (وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ أَرْضَعَتْهُنَّ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ) لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُهُ أَوْ بَنَاتُ مَدْخُولَتِهِ وَسَوَاءٌ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا (وَإِلَّا) أَيْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً، (فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا بِإِيجَارِهِنَّ) الرَّضْعَةَ، (الْخَامِسَةَ انْفَسَخْنَ) لِصَيْرُورَتِهِنَّ أَخَوَاتٍ وَلِاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ (وَلَا يَحْرُمْنَ مُؤَبَّدًا) لِانْتِفَاءِ الدُّخُولِ بِأُمِّهِنَّ فَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ كُلٍّ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ بَيْنَ بَعْضِهِنَّ، (أَوْ) أَرْضَعَتْهُنَّ (مُرَتَّبًا لَمْ يَحْرُمْنَ) مُؤَيِّدًا لِمَا ذَكَرَ.
(وَتَنْفَسِخُ الْأُولَى) بِإِرْضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ (وَالثَّالِثَةُ) بِإِرْضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ أُخْتِهَا الثَّانِيَةُ فِي النِّكَاحِ (وَتَنْفَسِخُ الثَّانِيَةُ) بِإِرْضَاعِ الثَّالِثَةِ لِمَا ذَكَرَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي النِّكَاحِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يَنْفَسِخُ) لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْأُخْتَيْنِ إنَّمَا حَصَلَ بِالثَّالِثَةِ، فَيَخْتَصُّ الِانْفِسَاخُ بِهَا كَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا، (وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَنْ تَحْتَهُ صَغِيرَتَانِ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ مُرَتَّبًا أَتَنْفَسِخَانِ أَمْ الثَّانِيَةُ) فَقَطْ الْأَظْهَرُ انْفِسَاخُهُمَا لِمَا ذَكَرَ وَلَوْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا جَزْمًا لِمَا تَقَدَّمَ.
وَالْمُرْضِعَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتَيْهِ.
فَصْلٌ (قَالَ هِنْدٌ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي بِرَضَاعٍ أَوْ قَالَتْ هُوَ أَخِي)
أَوْ ابْنِي بِرَضَاعٍ (حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارٍ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ فَلَوْ
ــ
[حاشية قليوبي]
تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ، قَوْلُهُ:(بِلَبَنِ السَّيِّدِ) خَرَجَ لَبَنُ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، قَوْلُهُ:(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ إلَخْ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا لِأَجْلِ مَا بَعْدَهَا
، قَوْلُهُ:(أَرْضَعَتْهُنَّ مُرَتَّبًا إلَخْ) وَلَوْ أَرْضَعَتْ اثْنَتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةَ انْفَسَخَ نِكَاحُ مَنْ عَدَاهَا لِانْفِرَادِهَا، أَوْ أَرْضَعَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ اثْنَتَيْنِ انْفَسَخَ لِكُلٍّ كَمَا عُلِمَ، قَوْلُهُ:(كَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا) وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْهُ آنِفًا.
تَنْبِيهٌ: حَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ مَا مَرَّ فَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ، كَمَا قَالَهُ فِيمَا مَرَّ وَتَبِعَهُ فِي الْمَنْهَجِ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ
فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَمَا مَعَهُ. قَوْلُهُ: (حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) خَرَجَ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَثْبُتُ وَتَحْرِيمُ أُصُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَفُرُوعِهِ عَلَى الْآخَرِ، فَلَا يَثْبُتُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ، وَانْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَفَارَقَ الرَّجْعَةَ بِدَوَامِ الْحُرْمَةِ هُنَا. نَعَمْ
ــ
[حاشية عميرة]
بِالدُّخُولِ، قَوْلُهُ:(فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا) أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى طُرُوُّ الْأُمُومَةِ بَعْدَ النِّكَاحِ إلْحَاقًا لِلطَّارِئِ بِالْمُقَارَنِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ
قَوْلُهُ: (فَأَرْضَعَتْهُ لَبَنَ السَّيِّدِ إلَخْ) . احْتَرَزَ عَنْ غَيْرِ لَبَنِهِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ وَلَكِنْ لَا تَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةَ ابْنِهِ
قَوْلُهُ: (انْفَسَخَتَا) هَذِهِ الصُّورَةُ تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَذُكِرَتْ هُنَا لِبَيَانِ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ وَهُنَاكَ لِبَيَانِ الْغُرْمِ.
[فَصْلٌ قَالَ هِنْدٌ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي بِرَضَاعٍ أَوْ قَالَتْ هُوَ أَخِي]
فَصْلٌ قَالَ هِنْدٌ إلَخْ
فَرْعٌ: قَالَ الْأَبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَاطِبِ رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ الْبَغَوِيّ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّزْوِيجُ مِنْهُ فَلَوْ أَصَرَّ وَجَبَ أَنْ يُجْبَرَ، فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَاضِلٌ وَأَجَابَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بِنَحْوِهِ، قَوْلُهُ:(حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) لَوْ رَجَعَ هُوَ أَوْ هِيَ عَنْ الْإِقْرَارِ لَمْ يَفْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَتْ الرَّجْعَةَ
قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي وَهِيَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ فَلَغْوٌ
، (وَلَوْ قَالَ: زَوْجَانِ بَيْنَنَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا (وَسَقَطَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ وَطِئَ) وَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ
(وَإِنْ ادَّعَى رَضَاعًا فَأَنْكَرَتْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ، (وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا وَلَهُ تَحْلِيفُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ، وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ هُوَ وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ، (وَإِنْ ادَّعَتْهُ) أَيْ الرَّضَاعَ (فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا) .
مِنْهُ لِتَضَمُّنِ رِضَاهَا الْإِقْرَارَ بِحِلِّهِ لَهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ زَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا) بِيَمِينِهَا وَالثَّانِي يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ تُمَكِّنْهُ فَإِنْ مَكَّنَتْهُ فَكَمَا لَوْ رَضِيَتْ، (وَلَهَا) فِي الصُّورَتَيْنِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا) عَمَلًا بِقَوْلِهَا فِيمَا لَا تَسْتَحِقُّهُ وَالْوَرَعُ لِلزَّوْجِ، فِيمَا إذَا ادَّعَتْ الرَّضَاعَ أَنْ يَدَعَ نِكَاحَهَا بِطَلْقَةٍ لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، (وَيَحْلِفُ مُنْكِرُ رَضَاعٍ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَمُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ فِعْلُ الْغَيْرِ وَفِعْلُ الْغَيْرِ يَحْلِفُ مُدَّعِيهِ عَلَى الْبَتِّ وَمُنْكِرُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَلَوْ نَكَلَ الْمُنْكِرُ أَوْ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ وَرُدَّتْ عَلَى الْآخَرِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ
(وَيَثْبُتُ) الرَّضَاعُ (بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ) لِاخْتِصَاصِ النِّسَاءِ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا كَالْوِلَادَةِ وَكُلُّ ثِنْتَيْنِ بِرَجُلٍ وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ يَقْبَلُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنَّوْعَانِ، (وَالْإِقْرَارُ بِهِ شَرْطُهُ رَجُلَانِ) لِأَنَّهُ مِمَّا يَطْلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا
ــ
[حاشية قليوبي]
لَوْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ بِرَضَاعِ مَحْرَمٍ بَيْنَ مُوَلِّيَتِهِ وَالْخَاطِبِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ عَاضِلًا إنْ امْتَنَعَ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ. قَوْلُهُ: (بِإِقْرَارِهِ) وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إنْ صَدَّقَهُ الْآخَرُ وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ، قَوْلُهُ:(بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ) أَيْ حِسًّا وَشَرْعًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُحْتَرَزَ الشَّرْعِيَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ لَعَلَّهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ هُنَا فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (زَوْجَانِ) وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ بِجَهْلِهِمَا لِشُرُوطِ الرَّضَاعِ، قَوْلُهُ:(وَسَقَطَ الْمُسَمَّى) إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّضَاعُ مُضَافًا لِمَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَإِلَّا وَجَبَ، قَوْلُهُ:(وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) إنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا
قَوْلُهُ: (انْفَسَخَ) وَإِنْ كَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهَا الرَّضَاعُ. قَوْلُهُ: (وَلَهَا الْمُسَمَّى إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً، قَوْلُهُ:(وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) إنْ لَمْ تَكُنْ مُفَوِّضَةً وَإِلَّا فَالْمُتْعَةُ فَقَطْ. قَوْلُهُ: (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فَدَعْوَاهَا مَسْمُوعَةٌ وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ عُذْرًا خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَتَبْقَى الزَّوْجِيَّةُ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً، وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا. نَعَمْ إنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الذَّهَابِ إلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ فَلَا نَفَقَةَ أَيْ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، قَوْلُهُ:(بِرِضَاهَا) وَلَوْ بِسُكُوتِهَا فِي الْبِكْرِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ وَالصُّورَتَانِ هُمَا رِضَاهَا وَعَدَمُهُ، قَوْلُهُ:(مِنْهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ إذْنُهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ رِضَاهَا، قَوْلُهُ:(فَإِنْ مَكَّنَتْهُ) أَيْ عَالِمَةً لَا لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ، قَوْلُهُ:(مَهْرُ مِثْلٍ) إنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَلَا يُسْتَرَدُّ وَلَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى لَمْ تُطَالِبْ بِالزَّائِدِ فِي حَلِفِهِ، قَوْلُهُ:(فَلَا شَيْءَ لَهَا) نَعَمْ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهَا، قَوْلُهُ:(عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا فِيمَا تَسْتَحِقُّهُ هَكَذَا) فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَمَلٌ بِإِقْرَارِهَا فَسَقَطَ الْمُسَمَّى الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ، وَفِي نُسْخَةٍ فِيمَا لَا تَسْتَحِقُّهُ بِزِيَادَةٍ لَا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُ الْمَهْرُ وَقَدْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ.
فَرْعٌ: لَوْ أَقَرَّتْ رَقِيقَةٌ بِأُخُوَّةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا وَلَوْ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا لَمْ تُقْبَلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ بِمُصَاهَرَةٍ، كَأَنْ كَانَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِ، وَلَوْ قَبْلَ مِلْكِهِ أَيْضًا قُبِلَتْ كَالرَّضَاعِ مَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا تَمْكِينٌ لَهُ بِلَا عُذْرٍ، قَوْلُهُ:(رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً) رَاجِعَانِ لِمُنْكِرِهِ وَمُدَّعِيهِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْعُمُومِ عَدَمُ تَصَوُّرِ الْحَلِفِ مِنْ الزَّوْجِ الْمُدَّعِي لَهُ أَوْ عَدَمُ الرَّدِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مُؤَاخَذَتِهِ بِإِقْرَارٍ وَالْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا تَرِدُ أَيْضًا وَتَصْوِيرُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ لَهُ فِي الدَّعْوَى بِمَا لَوْ ادَّعَى حِسْبَةً عَلَى غَائِبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ رَضَاعٌ مُحَرَّمٌ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْبَتِّ وَفِي الرَّدِّ بِمَا لَوْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مُنَافٍ ثُمَّ ادَّعَتْ رَضَاعًا مُحَرِّمًا وَرَدَتْ الْيَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ تَكَلُّفٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ حِسْبَةً لَا يَمِينَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (فِعْلُ الْغَيْرِ) وَلَا نَظَرَ لِلِارْتِضَاعِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الصِّغَرِ
قَوْلُهُ: (لِاخْتِصَاصِ النِّسَاءِ إلَخْ) مِنْهُ الشَّهَادَةُ أَنَّ هَذَا مِنْ لَبَنِ فُلَانَةَ نَعَمْ لَا
ــ
[حاشية عميرة]
حَيْثُ تُصَدَّقُ ثُمَّ رَجَعَتْ وَاعْتَرَفَتْ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ، وَالْفَرْقُ تَأَبُّدُ الْحُرْمَةِ فَكَانَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله فَقَالَ: يَصِحُّ الرُّجُوعُ وَالنِّكَاحُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تَثْبُتُ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ، قَالَ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا
قَوْلُهُ: (وَسَقَطَ الْمُسَمَّى) لَوْ كَانَ الرَّضَاعُ مُضَافًا لِمَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَجَبَ الْمُسَمَّى، قَوْلُهُ:(وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً عِنْدَ الْوَطْءِ
قَوْلُهُ: (انْفَسَخَ) أَيْ وَلَوْ كَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي نَسَبَ الْإِرْضَاعَ إلَيْهَا، قَوْلُهُ:(صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَيْ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِتَحْلِيفِهِ لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ قَبِيلَ الصِّدْقِ قَيَّدَهُ بِمَا لَوْ أَبْدَتْ عُذْرًا مِنْ نِسْيَانٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ لِحَقِّهِ، قَوْلُهُ:(بِرِضَاهُ) اُنْظُرْ هَلْ مِنْهُ مَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ الْبِكْرُ فَسَكَتَتْ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَالنُّطْقِ فِي الْمَسْأَلَةِ. قَوْلُهُ: (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا) لِأَنَّهَا ادَّعَتْ أَمْرًا مُحْتَمَلًا وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مَا يُنَاقِضُهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ ذَكَرَتْ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَوْلُهُ:(فِي الصُّورَتَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْأُمِّ وَلَوْ كَانَ الْمُسَمَّى أَنْقَصَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَهُوَ بَعِيدٌ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ، فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مِثْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ زَائِدًا فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالزَّائِدِ، قَوْلُهُ:(حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ
قَوْلُهُ: (وَبِأَرْبَعٍ) خَالَفَ أَحْمَدُ رضي الله عنه فَأَثْبَتَهُ بِالْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا لِظَاهِرِ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى الْوَرَعِ.
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ الشُّرْبُ مِنْ ظَرْفٍ لَمْ يَكْفِ النِّسَاءَ الْمُتَمَحِّضَاتِ كَذَا نَقَلَ فِي التَّتِمَّةِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَاَلَّذِي فِيهَا أَنْ لَا يُقْبَلَ إلَّا الرِّجَالُ، قَوْلُهُ:(إنْ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَحِقُّهَا ثُمَّ الْقَبُولُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَا يَثْبُتُ لَهَا بِذَلِكَ مِنْ جَوَازِ الْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ، كَمَا أَنَّ الشُّهُودَ