الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صك الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان
إن مجلس جمعية الأمم:
لما كانت دول الحلفاء العظمى متفقة على أراضي سورية ولبنان التي كانت فيما
مضى جزءاً من السلطة العثمانية يعهد بها ضمن حدود تعينها الدول المشار إليها إلى دولة منتدبة موكول إليها نصح الأهالي ومعاونتهم وإرشادهم في إدارتهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد قررت أن الانتداب على البلاد الآنفة الذكر يعطي لحكومة الجمهورية الفرنسية وقد قبلته.
ولما كان نص هذا الانتداب المبين في الماد الذكورة فيما بعد قد وافقت عليه حكومة الجمهورية الفرنسية وعرض للتصديق على مجلس جمعية الأمم.
ولما كانت حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بإجراء هذا الانتداب باسم عصبة الأمم طبقاً للمواد المذكورة.
ولما كانت نصوص المادة الثانية والعشرون الآنفة الذكر الفقرة الثامنة تقضي بأنه إذا كانت درجة السلطة والمراقبة والإدارة التي تجريها الدولة المنتدبة لم يتفق عليها سابقاً بين أعضاء جمعية الأمم فالمجلس هو الذي ينظم ذلك.
يوضع نصوص الانتداب كما يلي موافقاً عليه:
1 -
تضع الحكومة المنتدبة في برهة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب دستوراً نظامياً لسورية ولبنان.
يصاغ هذا الدستور بالاتفاق مع السلطات الوطنية وتراعى فيه حقوق جميع السكان القاطنين في هذه البلاد ومصالحهم. وتشرع الحكومة المنتدبة في إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تسهل تقدم سورية ولبنان ورقيهما حكومتين مستقلتين وتسيرهما بموجب روح هذا الصك إلى أن يتم الشروع في تنفيذ ذاك الدستور.
ويجب على الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال المحلي قدر ما تسمح به الحال.
2 -
يمكن للحكومة المنتدبة أن تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنها. وقد خولت حق تنظيم جند من المليس المحلي للمحافظة على الأمن والدفاع عن الحوزة كما
تقتضيه الأحوال وذلك ريثما تنفذ الدستور ويعاد الأمن إلى نصابه، وتنظم جنود المليس المحلي من سكان البلاد فقط.
ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالإدارات المحلية تحت إشراف الدولة المنتدبة ولا يجوز استخدامها لأغراض أخرى سوى الأغراض المعينة فيما تقدم إلا بعد موافقة الدولة المنتدبة.
لا مانع يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في نفقات القوات التي تضعها الدولة المنتدبة في البلاد.
يحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستعمل المواني والخطوط الحديدية ووسائل النقل الموجودة في سورية ولبنان لسوق جنودها ونقل جميع المواد والمهمات والوقود اللازمة لها.
3 -
يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان الخارجية ولها حق إصدار البراءات إلى القناصل الذين يعينون من قبل الدول الأجنبية، وتشمل الدول المنتدبة بحمايتها السياسية والقنصلية الرعايا السوريين واللبنانيين الذين يعيشون خارج هذه الديار.
4 -
الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن أي جزء من أجزاء سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت سيطرة دولة أجنبية.
5 -
إن إعفاء الأجانب من الأمور الواجبة وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وبقضاء القنصلات والحماية التي كانوا يتمتعون بها أيام الدولة العثمانية لا تطبق في سورية ولبنان غير أن المحاكم الأجنبية تستمر على القيام بوظيفتها إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد المنصوص عنه بالمادة السادسة.
إن الدول التي كانت أتباعها يتمتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة أعلاه أول آب سنة 1914 والتي لم تتنازل عن هذه الامتيازات أو توافق على عدم تطبيقها لأجل
محدود، ستمنح ثانية جميع هذه الامتيازات أو بعضها بعد انقضاء أمد الانتداب بالصورة التي يتم عليها الاتفاق بين الدول ذوات الشأن.
6 -
تضع الحكومة المنتدبة في سورية ولبنان نظاماً قضائياً يصون حقوق الوطنيين ولأجانب على السواء.
يحافظ على أحوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الدينية وخصوصاً إدارة الأوقاف التي تدار وفقاً للشريعة ولإرادة الواقف.
7 -
تكون معاهدات تسليم الرعايا الأجانب المبرمة بين الدول المنتدبة وبين سائر الدول الأجنبية مرعية في سورية ولبنان إلى أن يتم عقد اتفاقات خاصة بهذا الشأن.
8 -
تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير وحرية القيام بجميع شعائر العبادة التي لا تخل بالأمن ولا بالآداب العامة ولا يكون تمييز من أي نوع بين سكان سورية ولبنان بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.
تنشط الدولة المنتدبة التعليم العام ويكون هذا التعليم بلغة البلاد المحلية. ولا تحرم جميع الطوائف حق المحافظة على مدارسها وتعليم أبنائها بلغتها متى كان ذلك مطابقاً لقانون التعليم العام الذي تعينه الحكومة.
9 -
تتجنب الحكومة المنتدبة التدخل في أعمال المجالس الإدارية وفي إدارة الطوائف الدينية وفي إدارة المعابد المقدسة التي تخص إحدى الطوائف وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابد.
10 -
تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعثات الدينية في سوريا ولبنان لأجل محافظتهم على الأمن وعلى الحكم بطريقة مرضية. ولا تحصر الدولة المنتدبة مساعي هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد أعضاءها بقيود بسبب قوميتهم ما لم تخرج أعمالهم عن أصول الدين.
يمكن لهذه البعثات الدينية أن تشتغل بأمور الإسعاف والتعليم تحت مراقبة الدولة المنتدبة أو الحكومة المحلية.
11 -
يجب على الحكومة المنتدبة أن لا تميز في سوريا ولبنان بين أتباعها
وأتباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الأمم، وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الأجنبية على أنواعها وأن لا تميز أيضاً بين أتباع أي دولة أجنبية وبين أتباعها في الأمور التي لها مساس بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطي الحرف والمهن أو في معاملة السفن البحرية أو الوسائط الهوائية وكذلك يجب أن لا يكون تمييز في سوريا ولبنان بين البضائع التي يكون مصدرها أو مقصدها ممالك تلك الدول المذكورة ويجب إطلاق حرية المرور التجارية في عبر المنطقة المشار إليها بشروط عادلة.
للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب والرسوم الجمركية التي تراها ضرورية أو أن توعز للحكومات المحلية أن تفرضها، وللدولة المنتدبة أو للدول المحلية التابعة لمشورتها أن تعقد بسبب الجوار اتفاقاً جمركياً خاصاً مع البلاد المتاخمة لها.
وللحكومة المنتدبة عملاً بشروط البند الأول من هذه المادة أن تتخذ الوسائل الفعالة التي تعتقد صلاحها لترقية المارد الطبيعية مع المحافظة على مصالح السكان.
تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية لمن شاء دون النظر إلى تابعية الأشخاص الداخلة دولهم في عداد أعضاء جمعية الأمم بشرط أن لا تمس هذه الامتيازات الحكومة المحلية، ولا تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام. لا تمس هذه الفقرة تحديد سلطة الدولة المنتدبة في إيجاد الاحتكارات المالية التي ترقي مصالح سورية ولبنان وتحفظ مواردهما المالية والمحلية، وعلى الحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد الطبيعية مباشرة أو بواسطة شركة خاصة تعمل تحت إشرافها على
شرط أن لا يوجد هذا العمل لا عمداً ولا بالواسطة احتكاراً خاصاً بالدولة المنتدبة أو برعاياها، أو يمنحهما ميزة في الأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تقرر فيها المساواة بين الجميع.
12 -
تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل اتفاق دولي عام عقد حتى الآن أو عساه يعقد فيما بعد بموافقة جمعية الأمم بخصوص الاتجار بالرقيق، وبالعقاقير، وبالسلاح، والمعدات الحربية، وبالمساواة التجارية، وحرية العبور، والملاحة، والطيران، والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية، وباتخاذ الوسائط اللازمة لحماية الصنائع والآداب والفنون.
13 -
تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لها الأحوال الاجتماعية والدينية اتحاد سورية ولبنان في الأمور ذات الفوائد العامة التي تقرها جمعية الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها وفي جملتها أمراض الحيوان والنبات.
14 -
تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام الآتية ويضمن هذا القانون لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية.
1ً يجب أن يفهم من لفظة العاديات كل ما نتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة 1700.
2ً إن التشريع لحماية العاديات يجب أن يكون أجدر بالتشجيع منه بالتهديد ويجب على كل شخص يكتشف أثراً بدون حصول على الإذن الذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه.
3ً لا يمكن نقل ملكية شيء من العاديات إلا لمصلحة السلطة ذات الشأن ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه. ولا يتأتى إخراج شيء من العاديات من البلاد إلا
بإذن تلك السلطة.
4ً كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمداً أو إهمالاً يجب أن يجازى جزاء معيناً.
5ً ممنوع كل حفر أو تنقيب لإيجاد العاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف لذلك غرامة مالية.
6ً توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية مؤقتاً أو أبدياً في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية.
7ً لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأشخاص يقدمون أدلة كافية على خبرتهم الأثرية وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم.
8ً يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينها هي. فإذا تعذر الاقتسام لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل.
15 -
عندما يتم تنفيذ الدستور المنصوص عنه في المادة الأولى يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومة المحلية تدفع بموجبه هذه الحكومات جميع النفقات التي أنفقتها الحكومة المنتدبة لأجل تنظيم الإدارة وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشاريع العامة التي أفادت إفادة خاصة وترسل نسخة عن هذه التراتيب إلى مجلس جمعية الأمم.
16 -
تكون اللغة الفرنسية واللغة العربية اللغتين الرسميتين المستعملتين في سورية ولبنان.
17 -
تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريراً سنوياً حسب طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها خلال السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب ويرسل مع هذا
التقرير نسخ عن جميع القوانين والأنظمة التي تسن سنوياً.
18 -
على مجلس جمعية الأمم أن يوافق على كل تعديل يطرأ على سروط هذا الصك.
19 -
يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتهي مدة الانتداب لتحافظ حكومة سورية ولبنان في المستقبل على علاقاتهما المالية ومنها الرواتب القانونية التي منحتها إدارة سورية ولبنان أيام الانتداب.
20 -
توافق الدولة المنتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية داخلة في عضوية جمعية الأمم بخصوص تفسير شروط صك الانتداب أو تطبيقها على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من مواد عهد جمعية الأمم هذا إذا لم يمكن حل النزاع بين الدولتين بالمفاوضات.